أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 526

جلسة 20 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

(104)
الطعن رقم 4540 لسنة 62 القضائية

(1) إثبات. إرث. ملكية.
الميراث. سبب مستقل بذاته لكسب الملكية تنتقل به حقوق المورث إلى ورثته. التزام الورثة بإثبات تلك الحقوق. تقديم السند المثبت لحق الإرث. لا يعفى من هذا الالتزام. علة ذلك.
(2) غصب. تعويض. ملكية.
استحقاق التعويض عن الغصب عند استحالة رد العقار المغصوب. اقتصاره على مالك العقار.
1 - إن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية، إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته، إلا أن هذا لا يعفي الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائي بثبوت هذا الحق، أو الاعتصام بورود اسم المورث في المكلفة بكشوف المساحة، ذلك أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية.
2 - التعويض عن الغصب - إذ أصبح رد العقار المغصوب مستحيلاً واستعيض عن الرد بتعويض نقدي يعادل الثمن - لا يستحق إلا لمالك العقار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 10295 لسنة 1986 مدني طنطا الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده السابع بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليهم مبلغ 334.600 جنيه وفوائده تعويضاً عن الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهم بالميراث, ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره - حكمت بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمدعين مبلغ 267.750 جنيهاً، استأنف الطاعنان والمطعون ضدهم الحكم بالاستئنافين رقمي 1211، 1221 لسنة 40 ق طنطا حيث دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم قيام الدليل على ملكية المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع، ومحكمة الاستئناف - بعد أن ضمت الاستئنافين - قضت في 14/ 5/ 1992 برفضهما، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم قيام دليل على ملكية المطعون ضدهم للأرض المطالب بالتعويض عن الاستيلاء عليها، وإذ رفض الحكم هذا الدفع على سند مما جاء بتقرير الخبير المندوب في الدعوى من أن الملكية آلت إليهم بالميراث فإن ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته، إلا أن هذا لا يعفي الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائي بثبوت هذا الحق، أو الاعتصام بورود اسم المورث في المكلفة بكشوف المساحة، ذلك أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية، وبالبناء على ما تقدم فإن ما واجه به الحكم المطعون فيه دفع الطاعنين الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة لخلو الأوراق من دليل على ملكية مورث المطعون ضدهم الستة الأول - من أن "الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة أن المدعين مالكين للقدر محل النزاع بالميراث عن مورثهم لوروده في تكليف المورث" لا يصلح رداً على هذا الدفع، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولا يقيل الحكم مما تردى فيه من خطأ في هذا الصدد ما استطرد إلى قوله من أنه "بافتراض أن المورث اشترى بعقد عرفي، فإن له المطالبة بتعويض عن الغصب"، ذلك أن التعويض عن الغصب - إذا أصبح رد العقار المغصوب مستحيلاً واستعيض عن الرد بتعويض نقدي يعادل الثمن - لا يستحق إلا لمالك العقار.