مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الثاني - (من أول مارس سنة 1990 إلى آخر سبتمبر 1990) - صـ 2117

(205)
جلسة 31 من يوليو سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد السيد يوسف وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان أحمد - المستشارين.

الطعن رقم 2558 لسنة 34 القضائية

فوائد قانونية.
المادة 226 من التقنين المدني هي من الأصول العامة للالتزام التي تطبق على الروابط الإدارية - مناط استحقاق فوائد التأخير أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معين المقدار وقت الطلب وأن يتأخر المدين في الوفاء به - لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير - الضرر مفترض في هذه الحالة - أساس ذلك: المادة 228 من التقنين المدني - تطبيق.


إجراءات الطعن

في 4/ 7/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير الدفاع بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل ضد (......، .......) في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8/ 5/ 1988 في الدعوى رقم 1561/ 41 ق فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية، وطلب الطاعن للأسباب الواردة في صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض المطالبة بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به للطاعن والحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بسداد الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به للطالب بصفته بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما وحضر المطعون ضده الأول في جلسة 20/ 6/ 1990 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فصح الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) ونظر الطعن على النحو المبين في محاضر الجلسات وقررت المحكمة بجلسة 10/ 7/ 1990 حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 5/ 1/ 1987 أقام الطاعن (المدعي) الدعوى رقم 1561/ 41 ق ضد المطعون ضدهما أمام محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له بصفته مبلغ 1847 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات. وقال شرحاً لدعواه إن المدعى عليه الأول تقدم في 16/ 10/ 1985 بطلب التحاق بالكلية الحربية ووقع هو وولى أمره المدعى عليه الثاني تعهداً بسداد المبالغ والتكاليف التي تتحملها الكلية طوال مدة وجوده بها في حالة استقالته أو فصله بسبب غير اللياقة الطبية أو تجاوز مرات الرسوب وقبل المدعى عليه الأول بالكلية بتاريخ 28/ 12/ 1985 وفي 2/ 6/ 1986 ضبط بمعرفة رئيس لجنة الامتحان وهو يقوم بالغش من ورقة ضبطت معه مرتكباً بذلك مخالفة لأوامر ونظام الكلية وهي من الجرائم الجسيمة فأصدر مجلس الكلية قراره رقم 50 لسنة 1986 بفصله من الكلية ومن ثم يلتزم المدعى عليهما بسداد التكاليف التي تحملتها الكلية طوال مدة التحاق المدعى عليه الأول بها استناداً لنصوص القانون رقم 92 لسنة 1975 والتعهد الموقع منهما وقد بلغت هذه التكاليف 1847 جنيهاً وهو مبلغ معلوم المقدار مستحق الأداء ويستحق عنه فوائد قانونية بواقع 4% حتى تاريخ السداد.
وبجلسة 8/ 5/ 1988 قضت محكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بالشق المطعون فيه والخاص بالفوائد القانونية برفض طلب الحكم بها استناداً إلى أن هذه الفوائد في حقيقتها تعويض وطالما أن إلزام المدعى عليهما بأداء النفقات التي تكبدتها الكلية هو في حد ذاته تعويض عن إخلال المدعى عليه الأول بالتزامه ومن ثم فإنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن واقعة واحدة.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى أنه متى توافرت شروط تطبيق المادة 226 من القانون المدني فلا سلطة تقديرية في هذا الشأن ويتعين القضاء بالفوائد تطبيقاً للقواعد العامة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط استحقاق فوائد التأخير وفقاً لما يقضي به نص المادة 226 من القانون المدني وهي من الأصول العامة للالتزام التي تطبق على الروابط الإدارية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معين المقدار وقت الطلب وأن يتأخر المدين في الوفاء به بغض النظر عن وقوع ضرر للدائن من جراء ذلك التأخير إذ أن الضرر مفترض في هذه الحالة بحكم القانون وقد نصت المادة 228 من القانون المدني على أنه "لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه عن هذا التأخير" ومن ثم فإنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بالفوائد المستحقة عن المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بالفوائد القانونية المستحقة عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/ 1/ 1987 وحتى تمام السداد مع إلزامهما المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا للجهة الإدارية مبلغ 1847 حينهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.