أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 543

جلسة 20 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

(108)
الطعن رقم 2348 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) دعوى "إجراءات رفع الدعوى" "المسائل التي تعترض سير الخصومة: اعتبار الدعوى كأن لم تكن". استئناف. إعلان "إعلان صحف الدعاوى". موطن. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يُعد كذلك".
(1) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. مناطه. تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه. توقيع هذا الجزاء. جوازي للمحكمة دون رقابة. م 70، 240 مرافعات.
(2) إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه إذا كان هو المدعي. عدم جوازه في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى. الاستثناء. خلو الصحيفة من بيان موطنه الأصلي أو قصور البيان بما لا يمكن معه الاهتداء إلى هذا الموطن. م 214/ 2 مرافعات.
(3) قيام المطعون ضدهما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار لعدم إتمام إعلانه بها في موطنه الأصلي لعدم الاستدلال عليه فيه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عدم إعلانه خلال الميعاد القانوني لا يرجع إلى فعلهما وإلى صحة الإعلان. صحيح.
(4 - 6) دعوى "الدعوى الدستورية". دستور. قانون "دستورية القوانين". نظام عام. نقض. حكم "حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية". رسوم "رسوم التوثيق والشهر".
(4) الشرعية الدستورية. مبناها. مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور. تبؤها مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة. أثره. علوها على اعتبارات النظام العام ووجوب إعمال محكمة النقض لها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(5) الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور. قضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها. لازمه. عدم انحصار حجية الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية في خصوم هذه الدعوى. امتداد الحجية إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها وإعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز. النصوص المحكوم بعدم دستوريتها. عدم جواز تطبيقها من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية.
(6) قضاء المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة ونظام تحصيل رسم تكميلي عن القيمة الزائدة التي قد يُظهرها التحري. أثره. وجوب إلغاء أمر التقدير التكميلي المتظلم منه الصادر بناءً على هذا التحري. علة ذلك.
1 - النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 على أن "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي"، والنص في المادة 240 من القانون المذكور على أن "تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك"، يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين أولهما: أن يثبت تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد، وثانيهما: أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه أو المستأنف ضده ومصلحة المدعي أو المستأنف في عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك.
2 - النص في الفقرة الثانية من المادة 214 من القانون المشار إليه على أن "إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة"، يدل على أنه لا يصح إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضده - إذ كان هو المدعي في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى - إلا إذا كانت هذه الصحيفة قد خلت تماماً من بيان موطنه الأصلي أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلي للمدعي.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق وحصَّله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما قاما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف على موطنه الأصلي المبين بتقرير التظلم وصحيفة تجديده من الشطب، إلا أن الإعلان لم يتم وأثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه لم يستدل على المراد إعلانه فاَتْبَعَا ذلك بإعلانه في موطنه المختار المبين بتقرير التظلم، فإن ما خلص إليه الحكم - بأسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الأوراق - من أن عدم إعلان الطاعن خلال الميعاد القانوني لم يكن راجعاً إلى فعل المطعون ضدهما، ومن صحة إعلانه بصحيفة الاستئناف يكون موافقاً لصحيح القانون.
4 - إذ كانت الشرعية الدستورية - ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور - تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام، ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
5 - إذ كان المقرر - في قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص في ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها، فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية.
6 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قطعت في أسباب حكمها الصادر بتاريخ 1/ 2/ 1997 في القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر في هذه القيمة - على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع، حيث لا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا يكون عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً بها، بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ونُشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 2/ 1997..... وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه - وقد صدر بناءً على نظام التحري الذي قُضي بعدم دستوريته - يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاءه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة أصدر أمراً بتقدير مبلغ 7378 جنيه و500 مليم قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعن عن المحرر المشهر برقم 3790 في 2/ 12/ 1980. تظلم الأخير من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 10139 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية طالباً إلغاءه لمخالفته قواعد التقدير الواجبة التطبيق قانوناً إذ احتسب الرسوم التكميلية وفقاً لأسعار عام 1980. حكمت المحكمة بتعديل المبلغ الصادر به الأمر المتظلم منه إلى 12081.5 جنيهاً. استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 2720 لسنة 114 ق القاهرة. وبتاريخ 15/ 4/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل المبلغ إلى 7153.680 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع في جلسة 12/ 8/ 1997 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة، كما دفع ببطلان صحيفة الاستئناف لإعلانها في موطنه المختار - إلا أن الحكم وبالمخالفة للقانون - انتهى إلى أن إعلانه في الموطن المختار إعلان صحيح، وأن تجاوز مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 70 مرافعات لم يكن راجعاً إلى المطعون ضدهما، في حين أنه لم يُعلن بالحكم الابتدائي ولم يتخذ محلاً مختاراً، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير سديد، ذلك أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 على أن "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي" والنص في المادة 240 من القانون المذكور على أن "تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك" - يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين أولهما: أن يثبت تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد، وثانيهما: أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه أو المستأنف ضده ومصلحة المدعي أو المستأنف في عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة، ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك، كما أن النص في الفقرة الثانية من المادة 214 من القانون المشار على أن "إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة"، يدل على أنه لا يصح إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضده، إذا كان هو المدعي في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى إلا إذا كانت هذه الصحيفة قد خلت تماماً من بيان موطنه الأصلي أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلي للمدعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وحصَّله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما قاما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف على موطنه الأصلي المبين بتقرير التظلم وصحيفة تجديده من الشطب إلا أن الإعلان لم يتم وأثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه لم يستدل على المراد إعلانه فَاتْبَعَا ذلك بإعلانه في موطنه المختار المبين بتقرير التظلم، فإن ما خلص إليه الحكم - بأسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الأوراق - من أن عدم إعلان الطاعن خلال الميعاد القانوني لم يكن راجعاً إلى فعل المطعون ضدهما، ومن صحة إعلانه بصحيفة الاستئناف يكون موافقاً لصحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما كانت الشرعية الدستورية - ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور - تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام، ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان الثابت في الأوراق - وعلى ما يبين من أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه، ومما جرى به دفاع المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع - أن مأمورية الشهر العقاري بقصر النيل قامت بتحصيل الرسم النسبي المستحق عن المحرر المشهر برقم 3790 على أساس القيمة الواردة فيه باعتبارها حداً أدنى يحصل الرسم النسبي على مقتضاه يجوز تكملته بعد اتخاذ إجراءات التوثيق أو الشهر عملاً بالرخصة المنصوص عليها في الفقرة قبل الأخيرة من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 إذا تبين أن القيمة الحقيقية تزيد عن تلك المثبتة في المحرر، ثم قامت لجنة التحريات بمكتب الشهر العقاري بالقاهرة بتقدير القيمة وقت شهر المحرر وتوثيقه. وبناء على ما أسفر عنه التحري من أن الثمن الوارد بالمحرر لا يطابق الواقع أصدر أمين المكتب المشار إليه أمر التقدير سالف الذكر عملاً بالسلطة المخولة له بمقتضى المادة 26 من القانون المشار إليه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قطعت في أسباب حكمها الصادر بتاريخ 1/ 2/ 1997 في القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر في هذه القيمة، على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن في هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع، حيث لا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا يكون عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند التعامل، فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها، بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ونُشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 2/ 1997، وإذ كان المقرر - في قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص في ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها، فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية، وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية، وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه - وقد صدر بناء على نظام التحري الذي قضى بعدم دستوريته - يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاءه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير هذه النتيجة الصحيحة، فإن ذلك مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف بما جاء في المنطوق.