أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1334

جلسة 5 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.

(202)
الطعن رقم 473 لسنة 55 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" حكم "تسبيب حكم".
(1) الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1997. بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه. مؤداه. إقامة الزوجة في منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً - هي الإقامة الوحيدة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية. إقامتها في غير مسكن الزوجية مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها. لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها. وفقاً لحكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977. علة ذلك.
(2) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بامتداد عقد الإيجار للمطعون عليها استناداً إلى ما خلص إليه من إقامتها مع والدها إقامة مستقرة بالعين محل النزاع وقت تركها لها رغم ما أورده بتقريراته من إقامتها في ذات الوقت مع زوجها بمسكن الزوجية. خطأ في القانون.
1 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه، بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية - حقيقة أو حكماً - تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية - عن هذا المدلول. ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً للمادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار للمطعون عليها - على ما خلص إليه من إقامتها مع والدها إقامة مستقرة بالعين محل النزاع وقت تركه لها رغم ما أورده بتقريراته من أنها تقيم في ذات الوقت مع زوجها بمسكن الزوجية بمدينة الإسكندرية فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 9592 لسنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 14/ 12/ 1956 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم. وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وإذ تملك منزلاً آخر بذات المدينة وأقام وأسرته بإحدى شققه فإنه يكون قد احتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى بالمخالفة لما تقضي به المادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977. تدخلت المطعون عليها الثانية خصماً هجومياً في الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة محل النزاع استناداً إلى أنها كانت تقيم بها مع والدها - المستأجر الأصلي - وقت تركه العين فيمتد عقد الإيجار إليها طبقاً للمادة 29 من القانون المشار إليه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. وبتاريخ 30/ 4/ 1983 حكمت برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإجابة المطعون عليها الثانية إلى طلبها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 4653 لسنة 100 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 20/ 12/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقص إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها الأولى تقيم بصفة مستقرة بمسكن الزوجية بالإسكندرية بعد أن تخلت عن الإقامة بالعين محل النزاع بمناسبة زواجها وانتقالها للإقامة مع زوجها ودللوا على ذلك ببيان محل الإقامة الثابت بكل من وثيقة سفرها ورخصة القيادة الخاصة بزوجها مما مؤداه عدم توافر الإقامة المستقرة بالعين محل النزاع وقت ترك المستأجر الأصلي لها، إلا أن الحكم خلص إلى أن للمطعون عليها الثانية إقامة مستقرة بتلك العين رغم ما قطع به في أسبابه من أنها تقيم مع زوجها بمدينة الإسكندرية وهو ما يشوبه بالتناقص ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه، بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية - حقيقة أو حكماً - تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية - عن هذا المدلول. ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً للمادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما خلص إليه من إقامة المطعون عليها مع والدها إقامة مستقرة بالعين محل النزاع وقت تركه لها رغم ما أورده بتقريراته من أنها تقيم في ذات الوقت مع زوجها بمسكن الزوجية بمدينة الإسكندرية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.