أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1412

جلسة 10 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك والسيد خلف.

(217)
الطعن رقم 1129 لسنة 55 القضائية

(1، 2) حكم. تنفيذ. قضاء "قضاء إداري". نقض "أسباب الطعن" "السبب المتعلق بالواقع".
(1) الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري. قابلة للتنفيذ رغم الطعن عليها. م 50 ق 47 لسنة 1972. الأحكام الصادرة بالإلغاء وفقاً للمادة 52 من القانون المذكور حجة على الكافة. مؤداه. التزام الحكم المطعون فيه بقضاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بحل الجمعية المطعون ضدها الثانية. لا خطأ.
(2) خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوقف السير في الاستئناف لحين الفصل في الطعن المقام عن ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. عدم جواز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3، 4) دعوى "الصفة في الدعوى". شركات "الشخصية الاعتبارية".
(3) استخلاص توافر الصفة في الدعوى. هو ما يستقل به قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(4) اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره.
(5، 6) حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي" "عيوب التدليل" "التناقض". استئناف. محكمة الموضوع.
(5) التناقض المبطل للحكم. ماهيته.
(6) قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
1 - المقرر وفقاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن حكم محكمة القضاء الإداري قابل للتنفيذ رغم الطعن عليه وأن الأحكام الصادرة بالإلغاء وفقاً للمادة 52 من ذات القانون المشار إليه حجة على الكافة فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم بقضاء الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإداري في الطعن رقم (....) لسنة 39 ق بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بحل جمعية (...) فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوقف السير في الاستئناف لحين الفصل في الطعن المقام عن ذلك الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا فإنه لا يجوز لهما التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض - بحسبانه دفاعاً قانونياً يخالط الواقع في الدعوى لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4 - إن الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضي.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له.
6 - محكمة الاستئناف غير ملزمة إن هي ألغت الحكم الابتدائي بالرد على أسبابه ما دامت أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمل قضاءها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2244 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بفسخ عقود الإيجار المؤرخة 24/ 9/ 1955، 1/ 12/ 1955، 7/ 6/ 1972، والتسليم، وقالا بياناً لها إنه بموجب هذه العقود استأجرت الجمعية المطعون عليها الثانية الأعيان المبينة بالأوراق وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 492 سنة 1981 بحل هذه الجمعية فإن تلك العقود تضحى مفسوخة من تلقاء نفسها لانتهاء الغرض من الإجارة. بتاريخ 26/ 1/ 1983 أجابت المحكمة الطاعنين إلى طلباتهما. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2144 سنة 100 ق. كما استأنفه كل من المطعون عليها الثالثة بالاستئناف رقم 1727 سنة 100 ق والمطعون عليها الثانية بالاستئناف رقم 5017 سنة 101 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 13/ 2/ 1985 بعدم جواز الاستئناف رقم 5017 سنة 101 ق وفي الاستئناف رقم 2144 سنة 100 ق بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون عليها الأولى وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة وفي الاستئناف رقم 1727 سنة 100 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهما قدما لمحكمة الاستئناف إبان حجز الاستئناف للحكم بجلسة 18/ 4/ 1984 شهادة رسمية تفيد الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1927 لسنة 36 ق بإلغاء القرار الجمهوري رقم 492 لسنة 1981 بحل جمعية الكرمه القبطية - المطعون عليه الثانية - غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الشهادة ولم يقف السير في الدعوى لحين الفصل في ذلك الطعن.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر وفقاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن حكم محكمة القضاء الإداري قابل للتنفيذ رغم الطعن عليه وأن الأحكام الصادرة بالإلغاء وفقاً للمادة 52 من ذات القانون المشار إليه حجة على الكافة فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم بقضاء الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 1927 لسنة 39 ق بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بحل جمعية الكرمه القبطية فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوقف السير في الاستئناف لحين الفصل في الطعن المقام عن ذلك الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا فإنه لا يجوز لهما التمسك بذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة بحسبانه دفاعاً قانونياً يخالط الواقع في الدعوى لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالأسباب الثلاثة الأخيرة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض وعدم الرد على الأسباب الجوهرية التي أقام عليها الحكم الابتدائي قضاءه إذ قضى بعدم قبول الدعوى ضد المطعون عليها الأولى في حين أنها الجهة التي تهيمن على تنفيذ قرار حل جمعية الكرمه القبطية المطعون عليها الثانية من شأنه أن يوفر لتلك الجمعية الأخيرة الصفة والمصلحة في الدعوى وتصفية أموالها. كما أشار في أسبابه إلى أن أيلولة أموال تلك الجمعية إلى الجمعية المطعون عليها الثالثة حال أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن القرار الجمهوري الصادر بحل جمعية الكرمه القبطية إذ ألغى بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 1927 لسنة 36 ق فإن الدعوى تكون قد إنهار أساسها وهو ما يشوب الحكم بالتناقض وإذ لم يرد على ما أورده الحكم الابتدائي بأسبابه من أن حل الجمعية يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار ولو تم حلول جمعية أخرى محلها فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضي وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن الجمعية المطعون عليها الثانية قد تم إشهار نظامها وفقاً للقانون واكتسبت بذلك الشخصية الإعتبارية التي تخولها حق التقاضي وإن المطعون عليها الأولى لا تمثلها قانوناً وذلك بناءً على أسباب سائغة فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون. إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له وأن محكمة الاستئناف غير ملزمة إن هي ألغت الحكم الابتدائي بالرد على أسبابه ما دامت أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمل قضاءه. فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص سديداً إلى أن القرار الجمهوري الصادر بحل الجمعية المطعون عليها الثانية قد ألغي بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1927 سنة 36 ق ورتب على ذلك القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى لانهيار الأساس القانوني لها وذلك بناءً على أسباب سائغة تكفي لحمله. فلا تثريب عليه إن هو لم يرد استقلالاً على أسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص. ومن ثم يكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.