أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 637

جلسة 9 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي - نواب رئيس المحكمة، والسيد عبد الحكيم السيد.

(125)
الطعن رقم 3230 لسنة 68 القضائية

(1، 3) التزام "تنفيذ الالتزام: الحق في الحبس" "أوصاف الالتزام: الشرط الفاسخ". بيع "التزامات المشتري: الوفاء بالثمن، حبس الثمن" "بعض أنواع البيوع" "فسخ البيع". عقد "زوال العقد: الفسخ بحكم الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حق الحبس". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". بطلان "بطلان الحكم". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
(1) حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في الحبس. دفاع جوهري. وجوب ردها عليه بأسباب خاصة. تخلف ذلك. أثره. قصور الحكم.
(2) الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. مؤداه. قيام حق المشتري في الحبس. لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.
(3) تمسك الطاعن بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يده. تدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بفسخ عقد البيع والتسليم للمطعون عليه. قصور مبطل.
1 - أجاز المشرع للمشتري في المادة 457 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذ ما تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية، يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وإلا شاب حكمها القصور المبطل.
2 - لا يحول دون استعمال المشتري لحقه في حبس الثمن، تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشتري قانوناً أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف - في المذكرتين المقدمتين منه بتاريخ 25/ 12/ 1997، 5/ 5/ 1998 - بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يده، وقدم تدليلاً على جدية هذا السبب كشفاً رسمياً صادراً من الضرائب العقارية ثابت فيه أن العقار الكائن به شقة التداعي مملوك لغير البائع له - المطعون ضده - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً على الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واقتصر على بحث الشرط الفاسخ وخلص إلى تحققه، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الشقة إلى المطعون ضده، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1960 لسنة 1995 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ العقد الصادر منه للأخير المؤرخ 29/ 11/ 1992 ببيعه له الشقة المبينة فيه وتسليمها إليه مع تعويضه عن تأخير الطاعن في سداد القسطين الأول والثاني من باقي الثمن وذلك إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند السابع من عقد البيع المشار إليه، أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلبي الفسخ والتسليم بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 2286 لسنة 1 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتاريخ 24/ 6/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذلك حين أقام قضاءه - بتأييد ما انتهت إليه محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع موضوع التداعي وتسليم المبيع إلى المطعون ضده - على تحقق الشرط الفاسخ - الوارد في البند السابع من العقد - لتقاعس الطاعن عن سداد المستحق من باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه دون أن يعول على الدفع بعدم التنفيذ الذي تمسك به أمام محكمة الاستئناف لعدم تقديم المطعون ضده ما يثبت ملكيته للمبيع، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه هذا الشرط من غير أن يرد على الدفع المشار إليه والذي قدم من المستندات ما يثبت صحته مما يخوله حق حبس الباقي من الثمن، فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المشرع أجاز للمشتري في المادة 457 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذا ما تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية، يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وإلا شاب حكمها القصور المبطل، كما أنه لا يحول دون استعمال هذا الحق تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشتري قانوناً أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف - في المذكرتين المقدمتين منه بتاريخ 25/ 12/ 1997، 5/ 5/ 1998 - بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يده، وقدم تدليلاً على جدية هذا السبب كشفاً رسمياً صادراً من الضرائب العقارية ثابت فيه أن العقار الكائن به شقة التداعي مملوك لغير البائع له - المطعون ضده - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً على الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واقتصر على بحث الشرط الفاسخ وخلص إلى تحققه، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الشقة إلى المطعون ضده، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.