أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 659

جلسة 13 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد - نواب رئيس المحكمة.

(130)
الطعن رقم 443 لسنة 68 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
(1) دين الضريبة. نشوئه بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون. إخطار الممول بربط الضريبة. لا علاقة له بنشوئها.
(2) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. استحقاقها. منوط بنتيجة العمليات التي تباشرها الشركة أو المنشأة في بحر سنة.
(3) ضرائب "الإقرار الضريبي". حجز "حجز تنفيذي".
إقرارات الممولين المقدمة منهم. اعتبارها سند تنفيذي. لمصلحة الضرائب توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما هو ثابت بها إذا لم يتم أداؤها في الموعد القانوني دون حاجة إلى إصدار ورد تنفيذ أو تنبيه. أداء الممول للمبالغ الثابتة بها في الميعاد. اعتباره سداداً لضريبة واجبة الأداء طبقاً لأحكام القانون ولا يحق له استردادها ولو قضى ببطلان الإخطار بربطها. علة ذلك. عدم اعتبار الإخطار مصدراً للالتزام بالضريبة أو شرطاً لتكونه.
1 - المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون، وأن إخطار الممول بربط الضريبة لا علاقة له بنشوء الضريبة التي تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها.
2 - إذ كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفق المادتين 38، 39/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية - وتقابلها المادتان 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تستحق سنوياً واستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها الشركة أو المنشأة في بحر سنة.
3 - إذ كان المشرع قد ألزم الممولين في المادتين 43/ 1، 48 من القانون الأول والمادتين 34، 121 من القانون الثاني بالوفاء بالضريبة على أساس الإقرار المقدم منهم مع احتفاظ مصلحة الضرائب بحق مناقشة الأرقام والبيانات الواردة بالإقرار والسير في إجراءات المراجعة والتقدير إلى أن يتم الربط النهائي وإخطار الممول به، وضماناً لذلك أجازت المادة 92 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956 وتقابلها المادة 166/ 1 من قانون الضرائب على الدخل للمصلحة توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما هو مستحق من الضرائب على أساس الإقرار إذا لم يتم أداؤها في الموعد القانوني دون حاجة إلى إصدار ورد تنفيذ أو تنبيه ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ الدال على مديونية الممول بالمبلغ الوارد به. لما كان ذلك، فإن أداء الممول لهذه المبالغ من واقع إقراره في الميعاد المحدد لتقديمه يعتبر سداداً لضريبة واجبة الأداء للخزانة العامة طبقاً لأحكام القانون ولا يحق له استردادها حتى ولو قضى ببطلان الإخطار بربطها، ذلك أن الإخطار وعلى ما سلف لا يعتبر مصدراً للالتزام بالضريبة أو شرطاً لتكونه وإنما هو لا يعدو أن يكون إعلاماً للممول بما تربطه عليه المأمورية من ضريبة وعناصر هذا الربط حتى يستطيع أن يعترض أو يطعن على ما تجاوز إقراره من هذا الربط، وإذ كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قدمت للطاعنة الإقرارات الضريبية عن نشاطها خلال سنوات النزاع وسددت من واقعها مبالغ جملتها..... فإن أدائها هذه المبالغ يعتبر سداداً لضريبة مستحقة قانوناً لا يحق لها التنصل من الإقرار بها والمطالبة باستردادها ويكون الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ قضى بإلزام الطاعنة بأن ترد إليها تلك المبالغ تأسيساً على بطلان النماذج 18، 19 ضرائب عامة بالإخطار بربط الضريبة عن السنوات المذكورة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة - المطعون ضدها - أقامت الدعوى رقم 7894 لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - مصلحة الضرائب - بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد إليها مبلغ 26.510.608.710 جنيه قيمة ما سددته إليها من الضرائب التي تطالبها بها عن السنوات من 1980 حتى 1985 وشرحاً لذلك قالت إن الطاعنة ربطت عليها مبلغ 27522237.768 جنيه كضريبة عن نشاطها التجاري خلال سنوات النزاع - والذي خفضته اللجنة للمبلغ المطالب برده - وأخطرتها بالربط فاعترضت وقضى نهائياً ببطلان الإخطار مما يضحى معه المبالغ المسددة منها واجبة الرد لزوال سبب استحقاقها، وبتاريخ 3 نوفمبر سنة 1996 أجابت المحكمة المطعون ضدها لطلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 17344 لسنة 133 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 11 فبراير سنة 1998 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه عملاً بنص المادة 121 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قدمت المطعون ضدها الإقرارات الضريبية عن نشاطها خلال سنوات النزاع وسددت من واقعها مبالغ جملتها 24410362.295 جنيه مما يعد وفاءً منها بدين مستحق عليها بإقرارها الذي هو حجة عليها فلا يجوز لها استرداده بغض النظر عن بطلان النماذج 18، 19 ضرائب عامة بإخطارها بربط الضريبة المستحقة عن تلك السنوات، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون، وأن إخطار الممول بربط الضريبة لا علاقة له بنشوء الضريبة التي تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها، وكانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفق المادتين 38، 39/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية - وتقابلها المادتان 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تستحق سنوياً واستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها الشركة أو المنشأة في بحر السنة، وكان المشرع قد ألزم الممولين في المادتين 43/ 1، 48 من القانون الأول والمادتين 34، 121 من القانون الثاني بالوفاء بالضريبة على أساس الإقرار المقدم منهم مع احتفاظ مصلحة الضرائب بحق مناقشة الأرقام والبيانات الواردة بالإقرار والسير في إجراءات المراجعة والتقدير إلى أن يتم الربط النهائي وإخطار الممول به، وضماناً لذلك أجازت المادة 92 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956 وتقابلها المادة 166/ 1 من قانون الضرائب على الدخل للمصلحة توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما هو مستحق من الضرائب على أساس الإقرار إذا لم يتم أداؤها في الموعد القانوني دون حاجة إلى إصدار ورد تنفيذ أو تنبيه ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ الدال على مديونية الممول بالمبلغ الوارد به. لما كان ذلك، فإن أداء الممول لهذه المبالغ من واقع إقراره في الميعاد المحدد لتقديمه يعتبر سداداً لضريبة واجبة الأداء للخزانة العامة طبقاً لأحكام القانون ولا يحق له استردادها حتى ولو قضى ببطلان الإخطار بربطها، ذلك أن الإخطار وعلى ما سلف لا يعتبر مصدراً للالتزام بالضريبة أو شرطاً لتكونه وإنما هو لا يعدو أن يكون إعلاماً للممول بما تربطه عليه المأمورية من ضريبة وعناصر هذا الربط حتى يستطيع أن يعترض أو يطعن على ما تجاوز إقراره من هذا الربط، وإذ كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قدمت للطاعنة الإقرارات الضريبية عن نشاطها خلال سنوات النزاع وسددت من واقعها مبالغ جملتها 24.410.362.295 جنيه فإن أدائها هذه المبالغ يعتبر سداداً لضريبة مستحقة قانوناً لا يحق لها التنصل من الإقرار بها والمطالبة باستردادها ويكون الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ قضى بإلزام الطاعنة بأن ترد إليها تلك المبالغ تأسيساً على بطلان النماذج 18، 19 ضرائب عامة بالإخطار بربط الضريبة عن السنوات المذكورة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب وفي حدود الطعن دون حاجة لبحث باقي أسبابه.