أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 671

جلسة 16 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي - نواب رئيس المحكمة، والسيد عبد الحكيم السيد.

(133)
الطعن رقم 728 لسنة 67 القضائية

(1، 2) نقض "ترك الخصومة في الطعن" "مصروفات الطعن والكفالة". حكم "الطعن فيه: ترك الخصومة والتنازل عن الطعن". نيابة. محاماة.
(1) ترك الخصومة في الطعن. حصوله بعد انقضاء ميعاده. تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق أثره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في هذا الترك.
(2) عدم وجود قيد على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل في طلب ترك الخصومة في الطعن. مؤداه. الإقرار الصادر من محاميها بالترك. حصوله بعد فوات مواعيد الطعن. أثره. وجوب إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ترك الخصومة في الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فيه، وإذا كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
2 - إذ كان المشرع لم يضع قيداً على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل في طلب ترك الخصومة في الطعن، فإن الإقرار الصادر من محامي الهيئة المشار إليها بالترك وقد حصل بعد فوات مواعيد الطعن لا يجوز معه الرجوع فيه، ومن ثم يتعين إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/ 1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 3311 سنة 1995 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته - محافظ الإسكندرية - وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم برد ما سبق أن سددوه من ضريبة الأرض الفضاء المملوكة لهم بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص الخاص بفرض تلك الضريبة، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضدهم المبلغ الذي قدرته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2495 لسنة 52 ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بتاريخ 18/ 12/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبجلسة 31/ 8/ 1997 قرر محامي هيئة قضايا الدولة الحاضر عن الطاعن ترك الخصومة في الطعن ثم أودع مذكرة طلب فيها ذلك، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات ترك الطاعن للخصومة، وإذ عرُض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ترك الخصومة في الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فيه، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يضع قيداً على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل في طلب ترك الخصومة في الطعن، فإن الإقرار الصادر من محامي الهيئة المشار إليها وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز معه الرجوع فيه، ومن ثم يتعين إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/ 1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.