أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 680

جلسة 17 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي - نائبي رئيس المحكمة، ناجي عبد اللطيف وسعيد سعد عبد الرحمن.

(135)
الطعن رقم 185 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

نقض "إجراءات الطعن: التوكيل في الطعن". وكالة. محاماة.
عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يغني عن ذلك أن المحامي الذي أودع الصحيفة موكل من الطاعن بتوكيل يتسع للطعن بالنقض طالما لم يوقعها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن وفقاًَ لنص المادة 255/ 1 من قانون المرافعات أن يودع سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي ذُيلت صحيفة الطعن باسمه لم يقدم حتى قفل باب المرافعة التوكيل الصادر له من الطاعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، ولا يغني عن ذلك أن الأستاذ/ ...... المحامي الذي أودع صحيفة الطعن موكل من الطاعن بمقتضى توكيل يتسع للطعن بالنقض، إذ أنه لم يوقع هذه الصحيفة كما أن إيداعها من محام غير الذي حررها ووقعها لا يعدو أن يكون نيابة محام عن زميل له في مباشرة إجراء من إجراءات التقاضي تحت مسئولية المحامي الأصلي ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك عملاً بالمادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بما لازمه أن يكون المحامي الأصلي الذي حرر الصحيفة ووقعها موكلاً من ذوي الشأن، ولا يعتد في ذلك بما إذا كان المحامي المناب عنه في إيداعها موكلاً أو غير موكل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع بالقدر اللازم للفصل في الطعن - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 242 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها للدخول في طاعته ثم أضافت طلب التطليق، بعثت المحكمة حكمين، وبعد أن قدما تقريرهما حكمت بتاريخ 26/ 11/ 1992 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1029 لسنة 109 ق القاهرة، ندبت المحكمة حكمين، وبعد أن قدما تقريرهما قضت بتاريخ 31/ 1/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لعدم تقديم رافعه لتوكيل من الطاعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة 255/ 1 من قانون المرافعات أن يودع سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي ذُيلت صحيفة الطعن باسمه لم يقدم حتى قفل باب المرافعة التوكيل الصادر له من الطاعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، ولا يغني عن ذلك أن الأستاذ....... المحامي الذي أودع صحيفة الطعن موكل من الطاعن بمقتضى توكيل يتسع للطعن بالنقض إذ أنه لم يوقع هذه الصحيفة، كما إن إيداعها من محام غير الذي حررها ووقعها لا يعدو أن يكون نيابة محام عن زميل له في مباشرة إجراء من إجراءات التقاضي تحت مسئولية المحامي الأصلي ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك عملاً بالمادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بما لازمه أن يكون المحامي الأصلي الذي حرر الصحيفة ووقعها موكلاً من ذوي الشأن، ولا يعتد في ذلك بما إذا كان المحامي المناب عنه في إيداعها موكلاً أو غير موكل.