أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 683

جلسة 18 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

(136)
الطعن رقم 4395 لسنة 61 القضائية

(1) حجز "الحجز على السفينة". معاهدات "الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة".
توقيع الحجز على السفينة. كيفيته. يكون بإذن من الجهة القضائية المختصة في الدول المتعاقدة التي تم تنفيذ الحجز لديها وفقاً للإجراءات وطرق التنفيذ المطبقة فيها. المادتان 4، 6/ 2 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحجز على السفينة.
(2) قانون "قانون التجارة البحري". حجز "الحجز التحفظي على السفينة".
خلو قانون التجارة البحري من أحكام تنظم الحجز التحفظي على السفينة. أثره. وجوب الرجوع في شأنها إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. مؤداه. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بالأمر به. المادتان 316، 319 مرافعات.
1 - النص في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحجز على السفينة والموقعة في بروكسل في 10 من مايو سنة 1952 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 يدل على أن توقيع الحجز على السفينة يكون بإذن من الجهة القضائية المختصة في الدول المتعاقدة التي تم تنفيذ الحجز لديها وفقاً للإجراءات وطرق التنفيذ المطبقة فيها.
2 - لما كان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم في الباب الثاني من الكتاب الثاني إجراءات الحجز التحفظي على المنقول تحت عنوان "الحجوز التحفظية" فإنه يتعين الرجوع إليها في هذا الصدد بعد أن خلا قانون التجارة البحري المصري من أحكام تنظم قواعد الحجز التحفظي على السفينة وكان النص في المادتين 316، 319 من قانون المرافعات مفاده أن الحجز التحفظي على المنقول ومنه السفينة يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالأمر به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2433/ 1987 تجاري إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بقبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 116 لسنة 87 تجاري الإسكندرية الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية على السفينة "أومج" التابعة له بصفته ممثلاً لملاكها، وقال بياناً لذلك إن الشركة المطعون ضدها الأولى استصدرت بتاريخ 11/ 6/ 1987 أمر الحجز التحفظي سالف الذكر وفاءً لمبلغ 21 ألف دولار أمريكي، ويعادله مبلغ 45990 جنيهاً مصرياً وأن هذا الأمر صدر على خلاف أحكام القانون، وبتاريخ 26 من فبراير سنة 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحجز التحفظي موضوع التداعي. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 730/ 45 ق إسكندرية، وبتاريخ 17 من يونيو سنة 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 116 لسنة 87 إسكندرية الابتدائية وبصحة الحجز. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة التابعة له على سند من أن المادتين الرابعة والسادسة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد قواعد الحجز التحفظي على السفينة الصادرة سنة 1952 والنافذة بمصر سنة 1956 أجازت توقيع الحجز التحفظي على السفينة بمقتضى دين بحري وذلك بموجب أمر من السلطة القضائية المختصة في البلد الذي يقع الحجز فيه، دون تحديد لاختصاص قاضي التنفيذ فقط إذا كان الدين غير معين المقدار في حين أنه إعمالاً لنص المادة الرابعة والفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات المعاهدة فإن القواعد الإجرائية المتعلقة بصدور الأمر تخضع لقانون البلد الذي يوقع فيه الحجز أو المطالبة بتوقيعه، فينعقد الاختصاص بإصداره في جمهورية مصر في هذه الحالة - طبقاً للقواعد الواردة في المواد 316 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية - لقاضي التنفيذ الذي يتعين عليه تقدير الدين مؤقتاًَ ثم إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة باعتبارها منقولاً دون قاضي الأمور الوقتية الذي أصدر الأمر المتظلم منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحجز على السفينة والموقعة في بروكسل في 10 من مايو سنة 1952 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه (لا يجوز الحجز على السفينة إلا بإذن من المحكمة أو من السلطات القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها توقيع الحجز) والنص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أنه (وكافة القواعد الإجرائية المتصلة بالحجز على السفينة أو بتقديم طلب للحصول على الإذن المشار إليه في المادة 4. وكذا كافة الأمور الإجرائية التي قد يستتبعها الحجز، يحكمها قانون الدولة المتعاقدة التي حدث فيها توقيع الحجز أو المطالبة بتوقيعه) يدل على أن توقيع الحجز على السفينة يكون بإذن من الجهة القضائية المختصة في الدول المتعاقدة التي تم تنفيذ الحجز لديها وفقاً للإجراءات وطرق التنفيذ المطبقة فيها، لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم في الباب الثاني من الكتاب الثاني إجراءات الحجز التحفظي على المنقول تحت عنوان "الحجوز التحفظية" فإنه يتعين الرجوع إليها في هذا الصدد بعد أن خلا قانون التجارة البحري المصري من أحكام تنظيم قواعد الحجز التحفظي على السفينة، وكان النص في المادة 316 من قانون المرافعات على أن (للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في الأحوال الآتية: 1 - ....... 2 - في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه) وفي المادة 319 منه على أن (لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاءً لحق محقق الوجود وحال الأداء، وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً......) مما مفاده أن الحجز التحفظي على المنقول ومنه السفينة يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالأمر به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة الحجز على السفينة الموقع من قاضي الأمور الوقتية بدين غير معين المقدار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كانت الأوراق خلواً من اتفاق بشأن مقدار الدين محل التداعي، أو وجود أسس لاحتسابه دون خلاف بين الخصوم، ولم يكن بيد المستأنفة سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ، فإن الأمر بالحجز التحفظي على السفينة يكون لقاضي التنفيذ دون غيره بعد تقدير الدين تقديراً مؤقتاً، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 116/ 87 تجاري الإسكندرية المتظلم منه الصادر من قاضي الأمور الوقتية فإنه يتعين تأييده.