أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 703

جلسة 24 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي وحسن حسن منصور - نواب رئيس المحكمة.

(141)
الطعن رقم 275 لسنة 64 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: حجية الأوراق الرسمية". تزوير. أحوال شخصية "طلاق: متعة".
(1) المحررات الرسمية. حُجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. م 11 إثبات.
(2) إشهاد الطلاق. من المحررات الرسمية. طلاق الطاعن للمطعون ضدها مقابل إبرائها له. من حقوقها الشرعية. مؤداه. إسقاط حقها في المتعة التي تندرج في تلك الحقوق ما لم تطعن على الإشهاد بالتزوير.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن المحررات الرسمية حُجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
2 - إذ كان البين من إشهاد الطلاق المؤرخ 3/ 2/ 1993 أن الطاعن طلق المطعون ضدها مقابل إبرائها له من مؤخر الصداق ونفقة العدة وجميع حقوقها الشرعية التي تندرج فيها المتعة بما يدل على أنها أسقطت حقها فيها، لا سيما وأنها لم تطعن على ما جاء بإشهاد الطلاق على هذا النحو بالتزوير، وهو من المحررات الرسمية التي لا تقبل الطعن على ما أثبته الموثق بها من بيانات من ذوي الشأن أمامه إلا بطريق التزوير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بمتعة للمطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 362 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بفرض متعة لها عليه، وقالت في بيان ذلك إنها كانت زوجاً له، ودخل بها، وطلقها دون رضاها، ولا لسبب من قبلها ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 22/ 11/ 1993 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1604 لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 4/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها متعة مقدارها ثلاثة آلاف وأربعمائة جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من إشهاد طلاقه للمطعون ضدها أنها طلقت على الإبراء وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية بما فيها المتعة، وإذ قضى الحكم لها بالمتعة رغم إسقاطها لحقها فيها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن المحررات الرسمية حُجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان البين من إشهاد الطلاق المؤرخ 3/ 2/ 1993 أن الطاعن طلق المطعون ضدها مقابل إبرائها له من مؤخر الصداق ونفقة العدة وجميع حقوقها الشرعية التي تندرج فيها المتعة بما يدل على أنها أسقطت حقها فيها، لا سيما وأنها لم تطعن على ما جاء بإشهاد الطلاق على هذا النحو بالتزوير، وهو من المحررات الرسمية التي لا يقبل الطعن على ما أثبته الموثق بها من بيانات من ذوي الشأن أمامه إلا بطريق التزوير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بمتعة للمطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث ما عدا ذلك من أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.