أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1511

جلسة 25 من سبتمبر 1991

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، وإبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

(235)
الطعن رقم 1938 لسنة 54 القضائية

(1 - 3) دعوى "الطلبات في الدعوى" "سبب الدعوى". "إيجار" "إيجار الأماكن". استئناف "السبب الجديد".
(1) الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
(2) سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
(3) استناد المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة في طلب إثبات العلاقة الإيجارية عن العين إلى أنها مستأجرة أصلية لها. استنادها أمام محكمة الاستئناف في طلبها إلى امتداد عقد الإيجار. جائز. علة ذلك.
(4) دعوى. "تقديم مذكرات". حكم "بطلان الحكم".
تقديم المطعون ضدها مذكرة لم تتضمن طلباً جديداً. النعي على الحكم بالبطلان لعدم الاطلاع عليها. لا أساس له.
(5، 6) محكمة الموضوع. "تقدير الدليل". "مسائل الواقع". إثبات "شهادة الشهود".
(5) استخلاص الواقع من شهادة الشهود. هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. المنازعة في ذلك جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض.
(6) تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع. كفاية إقامة قضاءه على ما يكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
2 - سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
3 - ولئن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان استناد المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الاستئناف في طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع إلى امتداد عقد الإيجار الأصلي إليها لا يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة وإنما هو تغيير في سبب هذا الطلب مما يجوز لها فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما يرمي إليه النص في المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، لما كان ذلك وكان البين أن ما تضمنته مذكرة المطعون ضدها الأولى المقدمة خلال حجز الاستئناف للحكم من استنادها في طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها إلى امتداد العقد الأصلي إليها هو مجرد ترديد لما جاء بصحيفة الاستئناف فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
5 - المقرر أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاءها قائماً على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من أن المذكورة هي التي أقامت بشقة النزاع منذ تحرير عقد الإيجار وأن شقيقها الموقع على العقد لم يقم بالعين هو وزوجته الطاعنة، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام قضاءه عليه سائغاً ويكفي لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - المقرر - أن النعي على الحكم بأنه لم يعد بالرد على دفاع الطاعنة بأن المطعون ضدها الأولى تحتجز أكثر من مسكن بالبلد الواحد غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد خلص صحيحاً إلى عدم امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليها فإن ما تنعاه على الحكم بإغفاله الرد دفاعها سالف الذكر - بفرض صحته - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام على المطعون ضده الأولى الدعوى رقم 6948 لسنة 1981 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طلباً الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 17/ 10/ 1970 منتهياً وإخلاء شقة النزاع وتسليمها إليه، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد المذكور استأجر منه المرحوم........ (شقيق المطعون ضدها الأولى) هذه الشقة لاستعمالها سكناً خاصاً وقد أقامت معه والدته إلى أن توفيا وإذ انتهى عقد الإيجار بوفاتهما وادعت المطعون ضدها الأولى - على خلاف الحقيقة - قيام علاقة إيجارية معه فقد أقام الدعوى، كما أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 7808 لسنة 1981 أمام ذات المحكمة طالبة الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الثاني عن شقة النزاع. أمرت المحكمة بضم الدعويين، وتدخلت الطاعنة خصماً فيهما بطلب تحرير عقد إيجار معها عن شقة النزاع وبتاريخ 25/ 6/ 1983 قضت المحكمة برفض الدعويين وألزمت المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار مع الطاعنة عن شقة النزاع فاستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 5845 سنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 28/ 4/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني عن شقة النزاع، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع استناداً إلى أنها المستأجرة الأصلية للعين وإذ قضى الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية معها تأسيساً على امتداد عقد الإيجار الأصلي إليها وهو ما لم تطالب به أمام محكمة أول درجة كما وأن هذا الطلب يعد طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف كان يتعين القضاء بعدم قبوله فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه، وأن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وإنه ولئن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان استناد المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الاستئناف في طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع إلى امتداد عقد الإيجار الأصلي إليها لا يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة وإنما هو تغيير في سبب هذا الطلب مما يجوز لها فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عول في قضاءه على مذكرة المطعون ضدها الأولى المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم رغم عدم إعلانها إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما يرمي إليه النص في المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، لما كان ذلك وكان البين أن ما تضمنته مذكرة المطعون ضدها الأولى المقدمة خلال حجز الاستئناف للحكم من استنادها في طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها إلى امتداد العقد الأصلي إليها هو مجرد ترديد لما جاء بصحيفة الاستئناف فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من الأوراق إقامتها مع زوجها المستأجر الأصلي بشقة النزاع وهو ما لا يغير منه إقامتها العارضة في بلد آخر بسبب ظروف العمل، وإذ استدل الحكم من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى والمستندات على أن المذكورة هي التي أقامت بالعين رغم أنها كانت تقيم مع زوجها بمسكن آخر وعلى الرغم من أنه لو صح هذا الاستخلاص لتحرر عقد إيجار العين باسمها أو باسم والدها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاءها قائماً على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من أن المذكورة هي التي أقامت بشقة النزاع منذ تحرير عقد الإيجار وأن شقيقها الموقع على العقد لم يقم بالعين هو وزوجته الطاعنة، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام قضاءه عليه سائغاً ويكفي لحمل قضاءه فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الأولى تحتجز أكثر من مسكن بالبلد الواحد وإذ لم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد خلص صحيحاً على نحو ما سبق في الرد على السبب الخامس إلى عدم امتداد عقد إيجار شقة النزاع إلى الطاعنة فإن ما تنعاه على الحكم بإغفاله الرد على دفاعها سالف الذكر - بفرض صحته - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.