أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 717

جلسة 25 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.

(143)
الطعون أرقام 3617، 3822، 3826، 3846، 3868 لسنة 67 القضائية

(1) دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض.
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. ثبوت وفاة أحد الخصوم قبل رفع الطعن. أثره. اعتبار الخصومة منعدمة بالنسبة له.
(2) حكم "الطعن في الحكم" "قوة الأمر المقضي".
قوة الأمر المقضي. قصرها على منطوق الحكم وما هو متصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً. عدم اكتساب ما عداها قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها.
(3) تقادم "التقادم المكسب" "وقف التقادم وانقطاعه". ملكية "أسباب كسب الملكية" "اكتساب الملكية بالحيازة".
التزام المحكمة بتحري توافر شروط كسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ومنها شرط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. مؤداه. وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقف المناسب. الموانع سواء كانت شخصية أو قانونية. عدم ورودها على سبيل الحصر. م 382/ 1 مدني. زوال الأثر المترتب على سبب انقطاع التقادم. مؤداه. بدء تقادم جديد بذات المدة. م 385/ 1 مدني. قواعد وقف وانقطاع التقادم المسقط. سريانها على التقادم المكسب بنوعيه. المادتان 973، 974 مدني.
(4) حراسة "حراسة إدارية". دستور "دستورية القوانين". تقادم "التقادم المكسب" "وقف التقادم".
حرمان كل من خضع لتدبير الحراسة من اللجوء إلى القضاء بشأن إدارة أمواله أو الطعن فيما صدر من تصرفات لها من الحارس العام. المادة الأولى من ق 99 لسنة 1963. القضاء بعدم دستورية تلك المادة بعد صدور قرار جمهوري باستثناء الطاعنين من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وقصر حق مورثهما وعائلته على مجرد تسلم ثمن بيع ممتلكاتهم التي تصرفت الحراسة فيها بالبيع ومنها العقار محل النزاع. مؤداه. سلب حق الطاعنين في التقاضي أو المطالبة بشأن هذا العقار مما يعد مانعاً قانونياً يتعذر معه عليهما المطالبة بحقوقهما قبل واضعي اليد عليه خلال الفترة من تاريخ فرض الحراسة على مورثهما وعليهما بالتبعية وحتى اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963. أثره. وقف مدة التقادم الخمسي المكسب للملكية الذي تمسك به شاغلوا وحدات ذلك العقار طوال تلك الفترة.
(5) تقادم "انقطاع التقادم".
اختصام الطاعنين لشاغلي وحدات عقار النزاع في دعوى تثبيت ملكية بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. أثره. انقطاع مدة التقادم المكسب للملكية في حقهم وبدء تقادم جديد.
(6) معاهدات. قانون "إصدار القانون". اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية" "أعمال السيادة".
الاتفاقية التي تبرمها مصر مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما. صدور القرار الجمهوري الخاص بها. أثره. اعتبارها تشريعاً داخلياً نافذاً في مصر. مؤداه. عدم اعتبارها عملاً من أعمال السيادة التي يخرج نظر النزاع بشأنها عن ولاية المحاكم.
(7) دعوى "وقف الدعوى". حكم "حجية الحكم".
الحكم بوقف الدعوى تعليقاً على الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي. أثره. امتناع العودة إلى نظر موضوع الدعوى دون أن يقدم للمحكمة الدليل على تنفيذه.
(8) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
الدفاع الجديد الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(9) حراسة "حراسة إدارية".
الاعتداد ببيع أموال وممتلكات الخاضعين للحراسة بالتبعية للخاضع الأصلي ولو بعقود بيع ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974. شرطه. أن تكون قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي. م 2/ 1 من القانون المذكور.
(10) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. زواله واعتباره كأن لم يكن.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هي التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد بها، أما ما عدا ذلك من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها.
3 - المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بأي من هذين الطريقين ومنها شرط المدة، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سبب منهما إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يدل - على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وكما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وكان مؤدى انقطاع التقادم لتحقق سبب من أسبابه بدء تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول على نحو ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني وذلك باعتبار أن قواعد وقف وانقطاع التقادم السقط تسري في شأن التقادم المكسب بنوعيه عملاً بحكم المادتين 973، 974 من القانون المدني.
4 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963، مفاده حرمان كل من خضع لتدبير الحراسة من اللجوء إلى القضاء بشأن إدارة أمواله أو الطعن فيما صدر من تصرفات لها من الحارس العام وقد ظلت أحكام هذه المادة نافذة حتى قضى بعدم دستوريتها من المحكمة العليا في القضية رقم 5 لسنة 5 القضائية "دستورية" ونُشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليه سنة 1976، وإذ صدر خلال فترة نفاذها القرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 باستثناء الطاعنين من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1971 وقصرت المادة الأولى منه حق مورث الطاعنين وعائلته على مجرد تسلم ثمن بيع ممتلكاتهم التي تصرفت الحراسة فيها بالبيع قبل صدوره ومنها العقار محل النزاع فإنه والحال كذلك لم يكن للطاعنين وفقاً له حق التقاضي أو المطالبة بشأن هذا العقار بما يعد كل ذلك مانعاً "قانونياً" يتعذر معه عليهما المطالبة بحقوقهما قبل واضعي اليد عليه طوال الفترة من تاريخ فرض الحراسة على مورثهما وعليهما بالتبعية وحتى اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة العليا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 بالجريدة الرسمية في 29 يوليه سنة 1976 فإنه يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية بالتقادم الخمسي الذي تمسك به شاغلوا وحدات العقار محل النزاع طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب ملكية كل منهم.
5 - من شأن اختصام شاغلي وحدات العقار في الدعوى رقم ( ) بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة في 27/ 7/ 1981 التي أقامها الطاعنان ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهما لوحدتي العقار انقطاع مدة التقادم المكسب للملكية سالف الذكر في حقهم وبدء تقادم جديد.
6 - الاتفاقية التي تبرمها جمهورية مصر العربية مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما تصبح بصدور القرار الجمهوري الخاص بها تشريعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً "داخلياً" ومن ثم فإنها لا تعد عملاً من أعمال السيادة التي يخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع بشأنها.
7 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في الموضوع قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم.
8 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
9 - النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة مفاده أنه يشترط للاعتداد بالتصرفات بالبيع ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون والتي تحول دون رد الأموال والممتلكات عيناً للأشخاص الذين شملتهم الحراسة بالتبعية أن تكون قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي.
10 - نقض الحكم بالنسبة للطاعن يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعن رقم 3846 لسنة 67 قضائية أقاما على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 7130 لسنة 1981 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للوحدات السكنية المبينة بالصحيفة مع التسليم، وقالا بياناً لذلك إن الحراسة فرضت على ممتلكات والدهما "المرحوم......" بمقتضى القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 1962 ومن بينها العقارين رقمي 18 أ، 18 ب شارع 26 يوليو بالقاهرة الكائن بها تلك الوحدات موضوع الدعوى، وبتاريخ 10/ 4/ 1963 باعت الحراسة هذين العقارين إلى شركة مصر للتأمين بعقد بيع ابتدائي التي قامت بدورها ببيع بعض وحدات هذين العقارين لآخرين، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2156 لسنة 1971 باستثناء أموال وممتلكات والدهما وعائلته من أحكام قانون فرض الحراسة وبإعادة تسليم هذه الممتلكات أو قيمتها إليهم ثم صدر لصالحهما حكماً في الدعوى رقم 2451 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة بإلغاء عقد بيع العقارين محل النزاع المبرم بين الحراسة وشركة مصر للتأمين مع التسليم، فقد أقاما الدعوى، أحالت محكمة جنوب القاهرة الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص وقيدت أمامها برقم 49 لسنة 1 ق، وبتاريخ 11/ 7/ 1982 حكمت المحكمة بوقف الدعوى إلى حين الفصل في الطعن رقم 70 لسنة 4 ق "دستورية" المرفوع من المطعون ضدهما الأول والثاني سالفي الذكر بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981، وبعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى وتم تعجيل السير في الدعوى الأصلية حكمت المحكمة بتاريخ 20 من يناير سنة 1996 بالطلبات. استأنف المطعون ضده السادس "بصفته" هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 16 ق قيم عليا، واستأنفه المطعون ضدهم الثالث والسابع والتاسع والعاشر وورثة المطعون ضدهما الخامسة والثاني عشر في ذات الطعن بالاستئناف رقم 13 لسنة 16 ق قيم عليا، واستأنفه ورثة المطعون ضدها الخامسة بالاستئناف رقم 14 لسنة 16 ق قيم عليا ثم استأنفه الطاعنان ووزير العدل "بصفته" بالاستئناف رقم 15 لسنة 16 ق قيم عليا، كما استأنفه أيضاً المطعون ضده العاشر بالاستئناف رقم 23 لسنة 16 ق قيم عليا، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات أرقام 13، 14، 15، 23 لسنة 16 ق إلى الاستئناف رقم 11 لسنة 16 ق قضت في 14 من يونيو سنة 1997 في الاستئناف رقم 11 لسنة 16 ق بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى، وفي الدعوى الفرعية بتثبيت ملكية الطاعن (المطعون ضده السادس) بصفته للوحدة الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة، وفي الاستئناف رقم 13 لسنة 16 ق (1) إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين الأول والرابع (المطعون ضدهما الثالث والتاسع) وعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة. (2) بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين "سادساً" (ورثة المطعون ضده الثاني عشر). (3) إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين "ثالثاً" (ورثة المطعون ضدها الخامسة) وبرفض الدعوى (4) رفض الطعن بالنسبة للباقين وتأييد الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 14 لسنة 16 ق المقام من ورثة المطعون ضدها الخامسة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وفي الاستئناف رقم 15 لسنة 16 ق برفض الطعن بالنسبة للطاعنين "بصفتهما" وإلغائه بالنسبة لوزير العدل "بصفته"، وفي الاستئناف رقم 23 لسنة 16 ق المقام من المطعون ضده العاشر برفضه، طعن الطاعنان "بصفتهما" على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، كما طعن المطعون ضده السابع "......" في هذا الحكم بالطعن رقم 3617 لسنة 67 ق وأبدت النيابة فيه الرأي برفض الطعن، وطعن المطعون ضده العاشر "........." أيضاً عليه بالطعن رقم 3868 لسنة 67 ق، أبدت النيابة فيه الرأي بنقض الحكم، كما طعن المطعون ضدهما سالفي الذكر معاً على الحكم بالطعن رقم 3826 لسنة 67 ق وأبدت النيابة فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وأخيراً طعن المطعون ضدهما الأولان على الحكم بالطعن رقم 3846 لسنة 67 ق وفيه أبدت النيابة الرأي برفض الطعن، وإذ عرضت تلك الطعون على هذه المحكمة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعون أرقام 3822، 3826، 3846، 3868 لسنة 67 ق إلى الطعن رقم 3617 لسنة 67 ق للارتباط وليصدر فيها حكم واحد، حيث قدم الحاضر عن الطاعن في الطعن الأخير صورة من الحكم الصادر لصالح موكله في الطعن رقم 3828 من محكمة النقض بتاريخ 30/ 8/ 1998 عن ذات الموضوع، والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: عن الطعن رقم 3846 لسنة 67 ق: -
 
حيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الخامسة والمطعون ضده الثاني عشر قد توفيا إلى رحمة الله قبل رفع الطعن فإنه يتعين اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة لهما منعدمة.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم عدا الخامسة والثاني عشر استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ ألزمهما بتسليم أعيان النزاع إلى المطعون ضدهما الأولين وذلك بالتضامن مع المطعون ضدهم من الثالثة وحتى الثاني عشر رغم عدم وجود نص بذلك في القانون كما خلت الأوراق من الاتفاق عليه، هذا إلى أنه منذ أن انتقلت الحيازة المادية والقانونية لتلك الأعيان بالبيع إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة فإنها تعد الجهة الوحيدة الملتزمة بالتسليم ولا شأن لهما بذلك.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هي التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد بها، أما ما عدا ذلك من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونة الحكم المطعون فيه أنه وإن أشار في أسبابه إلى التزام الطاعنين مع شاغلي وحدات النزاع بالتضامن بتسليمها إلى المطعون ضدهما الأولين إلا أنه وقد عاد وقضى في منطوق حكمه بتأييد الحكم المستأنف الذي خلت أسبابه ومنطوقه من إلزامهما بالتضامن بالتسليم مع هؤلاء الشاغلين فإن استخدام الحكم المطعون فيه عبارة الالتزام بالتضامن في أسبابه لا يعدو في حقيقته أن يكون تزيداً منه غير مقصود لذاته لم يرتب الحكم عليه أثر فيما انتهى إليه فلا تحوز حجية ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن في غير محله.

ثانياً: الطعن رقم 3822 لسنة 67 ق: -
 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه احتسب ميعاد سقوط حقهما في طلب تثبيت ملكيتهما لوحدتي العقار وضع يد المطعون ضده "سادساً" والمطعون ضدهم "سابعاً" بالتقادم الخمسي من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 باستثناء ممتلكاتهما ومورثهما من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 رغم أن هذا القرار أجاز لهما فقط المطالبة بقيمة الوحدات التي تم بيعها قبل صدوره، ولم يخولهما حق الالتجاء للقضاء للطعن على عقود بيع الحارس العام لوحدات النزاع ومنها هاتين الوحدتين، كما وأن المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 كانت تحول دون قيامهما بالالتجاء إلى القضاء للطعن في تصرفات الحارس العام بالبيع للشركة المطعون ضدها الخامسة حتى قضى بعدم دستوريتها بتاريخ 2/ 7/ 1976 مما لازمه وقف سريان التقادم الخمسي المدعى به في حقهما حتى هذا التاريخ، هذا إلى أن مطالبتهما القضائية بتثبيت ملكيتهما القاطعة للتقادم في مواجهة المطعون ضدهم قد تحققت بإيداع صحيفة دعواهما في 27/ 7/ 1981 قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة وأن حقهما في طلب تثبيت ملكية وحدات النزاع لم يتحقق إلا بصدور حكم محكمة القيم العليا في الطعنين رقمي 66 لسنة 11، 3 لسنة 12 ق في 23/ 1/ 1993 مما مؤداه أن تظل مواعيد سقوط حقهما بالتقادم موقوفة حتى تاريخ صدور ذلك الحكم، هذا إلى أن حسن النية غير متوافر لدى المتصرف لهم المطعون ضده "سادساً" والمطعون ضدهم "سابعاً" لافتراض علمهم بالقرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 وذلك منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بأي من هذين الطريقين ومنها شرط المدة، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سبب منهما إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وكما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وكان مؤدى انقطاع التقادم لتحقق سبب من أسبابه بدء تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول على نحو ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني وذلك باعتبار أن قواعد وقف وانقطاع التقادم المسقط تسري في شأن التقادم المكسب بنوعيه عملاً بحكم المادتين 973، 974 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963على أنه "لا تسمع أمام أية جهة قضائية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء أو بوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات وذلك سواء أكان الطعن مباشرة بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أو كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه"، مفاده حرمان كل من خضع لتدبير الحراسة من اللجوء إلى القضاء بشأن إدارة أمواله أو الطعن فيما صدر من تصرفات لها من الحارس العام وقد ظلت أحكام هذه المادة نافذة حتى قضى بعدم دستوريتها من المحكمة العليا في القضية رقم 5 لسنة 5 قضائية "دستورية" ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليه سنة 1976، وإذ صدر خلال فترة نفاذها القرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 باستثناء الطاعنين من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1971 وقصرت المادة الأولى منه حق مورث الطاعنين وعائلته على مجرد تسلم ثمن بيع ممتلكاتهم التي تصرفت الحراسة فيها بالبيع قبل صدوره ومنها العقار محل النزاع فإنه والحال كذلك لم يكن للطاعنين وفقاً له حق التقاضي أو المطالبة بشأن هذا العقار بما يُعد كل ذلك مانعاً "قانونياً" يتعذر معه عليهما المطالبة بحقوقهما قبل واضعي اليد عليه طوال الفترة من تاريخ فرض الحراسة على مورثهما وعليهما بالتبعية وحتى اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة العليا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 بالجريدة الرسمية في 29 يوليه سنة 1976 بما يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية بالتقادم الخمسي الذي تمسك به شاغلوا وحدات العقار محل النزاع ومنهم المطعون ضده "سادساً" والمطعون ضدهم "سابعاً" طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب ملكية كل منهم، كما وأن من شأن اختصامهم في الدعوى رقم 7130 لسنة 1981 جنوب القاهرة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة في 27/ 7/ 1981 التي أقامها الطاعنان ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهما لوحدتي العقار انقطاع مدة التقادم المكسب للملكية سالف الذكر في حقهم وبدء تقادم جديد، وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أثر هذا الوقف وذلك الانقطاع على الواقع في الدعوى وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان المستأنف "بصفته" - الطاعن في الطعن رقم 11 لسنة 16 ق قيم عليا - قد سجل عقد شرائه للوحدة بتاريخ 18/ 7/ 1970 برقم 4310 خلال فترة نفاذ أحكام المادة الأولى من القانون 99 لسنة 1963 التي انتهت اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستوريتها في 30 يوليه سنة 1976 ومنه يبدأ احتساب مدة اكتساب هذا المستأنف ملكية الوحدة بالتقادم الخمسي وكذلك الأمر بالنسبة للمستأنفين "ثالثاً" في الطعن رقم 13 لسنة 16 ق قيم عليا وهم المستأنفين أيضاً بالطعن رقم 14 لسنة 16 ق قيم عليا الذي تم تسجيل عقد مشتري مورثتهم المرحومة "........." للوحدة بتاريخ 30/ 10/ 1974 تحت رقم 6908 ويبدأ منه مدة اكتساب ملكيتهم للوحدة، إلى أنه وقد انقطعت مدة التقادم بالنسبة لكل هؤلاء بالمطالبة القضائية في الدعوى رقم 7130 لسنة 1981 جنوب القاهرة منذ إيداع صحيفتها في 27/ 7/ 1981 فلا يكون قد توافر في حق أياً منهم شرط المدة اللازمة لتملكه الوحدة بالتقادم الخمسي، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يتعين تأييده.

ثالثاً: الطعن رقم 3617 لسنة 67 ق والطعن رقم 3826 لسنة 67 ق بالنسبة للطاعن الأول: -
 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الأول من الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه تعرض في قضائه لأحكام الاتفاقية التي أبرمتها جمهورية مصر العربية مع الجمهورية اللبنانية بشأن تعويض رعاياها الذين خضعوا لقوانين الحراسة لكون المطعون ضدهما "أولاً" لبناني الجنسية في حين أنه لا يجوز للقضاء أن ينظر في تفسير أو تأويل أو إلغاء أو تعديل تلك الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الاتفاقية التي تبرمها جمهورية مصر العربية مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما تصبح بصدور القرار الجمهوري الخاص بها تشريعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً "داخلياً" ومن ثم فإنها لا تعد عملاً من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع بشأنها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من الطعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه رفض القضاء بما تمسك به من سقوط الخصومة في الدعوى لعدم تعجيلها خلال سنة من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 139 لسنة 5 ق "دستورية" الذي انتهى إلى عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 وهو ذات موضوع الطعن رقم 70 لسنة 4 ق "دستورية" الذي أقامه المطعون ضدهما "أولاً" وأوقفت الدعوى بسببه إلا أنهما لم يعجلاها إلا خلال شهر مارس سنة
1990 بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نشر الحكم بعدم دستورية تلك المادة في التاريخ سالف الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في الموضوع قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة وقد أوقفت الدعوى تعليقاً بجلسة 11/ 7/ 1982 إلى حين الفصل في الدعوى رقم 70 لسنة 4 ق دستورية عليا التي أقامها المطعون ضدهما "أولاً" بطلب القضاء بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981 والتي لم يصدر الحكم فيها إلا بتاريخ 18/ 3/ 1989 فإن تعجيل المطعون ضدهما "أولاً" دعواهما من هذا الوقف بتاريخ 5/ 3/ 1990 يكون قد تم قبل انقضاء ميعاد السنة المقرر لسقوط الخصومة في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بتاريخ نشر الحكم بعدم دستورية تلك المادة في الطعن رقم 139 لسنة 5 ق المنشور بالجريدة الرسمية في 3 من يوليه 1986 فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من الطعن الأول وبالسبب الرابع وبالوجهين الرابع والخامس من السبب الثاني من الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور المبطل، ذلك أنه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهما الأولين للوحدة التي يمتلكها وشريك آخر بالعقد المسجل رقم 1691 بتاريخ 3/ 6/ 1982 دون اختصام الشريك الآخر هذا إلى أنه لم يقم بضم مدة حيازة الشركة المطعون ضدها "ثانياً" البائعة له إلى مدة حيازته عند احتساب تملكه الوحدة بالتقادم الخمسي.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما أثاره بالنعي من دفاع، ومن ثم فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحى من ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من الطعن الأول، وبالسبب الخامس وبالأوجه الثلاثة الأوائل من السبب الثاني من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنه رفض الاعتداد بما تمسك به من تملكه الوحدة محل النزاع بالتقادم الخمسي بعد أن تحقق له السبب الصحيح والحيازة التي دامت أكثر من خمس سنوات هذا إلى أنه قضى برد هذه الوحدة عيناً للمطعون ضدهما "أولاً" بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 التي قصرت هذا الرد على الأموال والممتلكات التي لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل به الأمر غير المحقق في الدعوى، ذلك أنه اشترى تلك الوحدة من الشركة المطعون ضدها "ثانياً" بالعقد الابتدائي المؤرخ 25/ 8/ 1968، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يعمل الأثر الذي يرتبه قانون الشهر العقاري على تسجيل عقد شرائه تلك الوحدة المسجل برقم 1691 في 30/ 6/ 1982 كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصليين جميع أموالهم وممتلكاتهم إذا كانت قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي، وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون"، مفاده أنه يشترط للاعتداد بالتصرفات بالبيع ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون والتي تحول دون رد الأموال والممتلكات عيناً للأشخاص الذين شملتهم الحراسة بالتبعية أن تكون قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي، وإذ تعلق هذا الدفاع القانوني بواقع لم يسبق أن تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما "أولاً" قد أقاما الدعوى رقم 7130 لسنة 1981 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 27/ 7/ 1981 على الطاعن بطلب تثبيت ملكيتهما للوحدة التي يشغلها محل النزاع الأمر الذي يعد وفقاً لحكم المادة 385 من القانون المدني سبباً لانقطاع التقادم الخمسي المكسب للملكية الذي تمسك به الطاعن، وإذ كان عقد شرائه للوحدة محل النزاع قد سجل تحت رقم 1691 بتاريخ 30/ 6/ 1982 فإن شرط اكتمال مدة الحيازة التي يتعين أن تقترن بالسبب الصحيح يكون غير متحقق في الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن النعي الوارد بالسبب الثالث من الطعن الثاني خاص بالطاعن الثاني فقط فالمحكمة تحيل في الرد عليه لما سوف تتناوله بخصوصه عند التعرض للطعن المقام منه.

رابعاً: الطعن رقم 3868 لسنة 67 ق والطعن رقم 3826 لسنة 67 ق بالنسبة للطاعن الثاني: -
 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المرافعة بتاريخ 5/ 1/ 1999 أن الحاضر عن الطاعن قدم صورة من الحكم الصادر لصالحه بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 3828 لسنة 67 ق بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1998، وكان هو الذي أقام الطعن رقم 3868 لسنة 67 ق كما أقام مع آخر الطعن رقم 3826 لسنة 67 ق وذلك طعناً على ذات الحكم المطعون فيه، وكان نقض هذا الحكم بالنسبة للطاعن يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعنين رقما 3868 لسنة 67 ق و3617 لسنة 67 ق بالنسبة له فقط يكونا قد زال محلهما، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيها مما يتعين معه القضاء باعتبارهما منتهين.