أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1517

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب وشكري العميري نواب رئيس المحكمة.

(236)
الطعن رقم 1532 لسنة 55 القضائية

(1، 2) وصية. عقد. محكمة الموضوع. نقض.
(1) قرينة المادة 917 مدني. عدم توافر شروطها لا يحول دون استنباطها من قرائن قضائية أخرى. وصف العقد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. القرائن المؤيدة إليه. من سلطة محكمة الموضوع.
(2) الوصية. نفاذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد الديون لازمه. وجوب استظهار المحكمة لعناصر التركة وتقدير صافي قيمتها ومقدار الثلث وتناول التصرف المطروح عليها. علة ذلك.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدني لا يحول دون استنباط قصد الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى، ولئن كان استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغاً إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
2 - الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو ما يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة -وتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة القدر الذي يدخل في حدوده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1068 لسنة 1981 مدني كلي الزقازيق ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 21/ 8/ 1979 المتضمن بيع مورثة الطرفين المرحومة...... للطاعن ثمانية قراريط مقابل ثمن قدره 1600 جـ، حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد، استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 474 لسنة 26 ق استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 23/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ثم عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط لاعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت اتجاه قصد المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد الموت وإذ كيف الحكم المطعون فيه العقد بأنه وصية لمجرد أن الطاعن لم يدفع الثمن وأنه لم يتسلم عقد البيع إلا بعد وفاتها وأن الحيازة باسم المورثة في حين إن ذلك كله لا ينهض دليلاً على أن العقد يخفي وصية لعدم تحقق القرينة القانونية للمادة 917 من القانون المدني مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدني لا يحول دون استنباط قصد الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى، ولئن كان استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغاً إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من القرائن القضائية المستمدة من أقوال الشهود ما ينفي به التنجيز في التصرف وأنه قصد به إضافته إلى ما بعد الموت وانتهى إلى تكييف العقد بأنه وصية وكان ذلك في بيان سائغ ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم وقد انتهى إلى أن التصرف وصية فقد كان عليه أن يقضى بصحة العقد في حدود ثلث البيع إلا أنه قضى برفض الدعوى برمتها مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة القدر الذي يدخل في حدوده، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُعمل هذا النظر وقضى برفض دعوى صحة التعاقد برمتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.