أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 732

جلسة 26 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد نافع، الهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل ودرويش أغا - نواب رئيس المحكمة.

(144)
الطعن رقم 5235 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "تسبيبه: ما يُعد قصوراً". بطلان "بطلان الحكم". دفاع "دفاع جوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
(2، 3) إيجار. "إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار". أحوال شخصية "الولاية على المال". أهلية. حكم "تسبيبه: ما يُعد قصوراً". دفاع "دفاع جوهري".
(2) حق القاصر في امتداد عقد الإيجار إليه. حق شخصي. عدم جواز تنازل الولي عنه دون إذن المحكمة.
(3) الدفع ببطلان التصرف الصادر من الولي فيما يملكه القاصر من مال دون إذن المحكمة. دفع جوهري. وجوب أن تتناوله المحكمة بالبحث والتمحيص. إغفال ذلك. قصور. (مثال).
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
2 - النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال - مؤداه أن الولي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بولايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر، فلا يجوز للولي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن امتداد عقد الإيجار بحكم القانون.
3 - إذ كان الدفع ببطلان التصرف الصادر من الولي فيما يملكه القاصر من مال وفقاً للمادة الثالثة المشار إليها هو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالبحث والتمحيص، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل سند الدعوى لصدوره من والده بصفته ولياً شرعياً عليه إلى زوجته دون إذن المحكمة ورغم أن العين محل النزاع تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه أنفقها من ماله الخاص وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع ويقسطه حقه بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 956 لسنة 1988 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة للأول المبينة بالصحيفة والتسليم لتنازله عنها إلى الأخيرة بغير إذن، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى للتحقيق ثم حكمت بالإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 85 لسنة 66 ق لدى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - التي قضت بتاريخ 9/ 9/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل سند الدعوى لصدوره من والده بصفته ولياً شرعياً عليه إلى زوجته دون الحصول مسبقاً على إذن من المحكمة رغم أنه أنفق من ماله الخاص أكثر من خمسة آلاف جنيه على تجهيز العين محل النزاع بخلاف قيمتها كمحل تجاري إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع رغم خلو الأوراق مما يفيد تبرع الولي بهذا المال ودون أن يبحث مدى صحة تنازل الأخير عنها لزوجته على خلاف أحكام قانون الولاية على المال مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال المحكمة - بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وأن النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه "لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة" مؤداه أن الولي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بولايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر فلا يجوز للولي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن امتداد عقد الإيجار بحكم القانون. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان التصرف الصادر من الولي فيما يملكه القاصر من مال وفقاً للمادة الثالثة المشار إليها هو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالبحث والتمحيص، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل سند الدعوى لصدوره من والده بصفته ولياً شرعياً عليه إلى زوجته دون إذن المحكمة ورغم أن العين محل النزاع تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه أنفقها من ماله الخاص وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع ويقسطه حقه بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.