أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1543

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة: وعضوية السادة المستشارين: أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي، نواب رئيس المحكمة، وإلهام نوار.

(241)
الطعن رقم 2066 لسنة 54 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التنازل عن الإيجار" "المهجرون: إزالة أثار العدوان". محكمة الموضوع. حكم "تسبيبه" "عيوب التسبيب" "ما يعدو قصوراً".
(1) سلب المؤجر حق طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لمهجر. نطاقه. م 1 ق 76 لسنة 1969 المعدل بق 48 لسنة 1970.
(2) إزالة آثار العدوان. تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرة أعماله على الوجه المعتاد. أثره. زوال الحماية التي أسبغها المشرع بالقانون رقم 76 لسنة 1969 معدلاً بالقانون 48 لسنة 1970 على المهجر وعودة الحق للمؤجر في طلب إخلائه وفقاً لقوانين إيجار الأماكن. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم صدور تشريع يقضي بإزالة آثار العدوان دون بحث ما إذا كانت قد أزيلت فعلاً بالنسبة للمطعون ضده من عدمه - في ضوء ما يدعيه الطاعنون - خطأ وقصور.
1 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وإن سلب حق المؤجر المخول له بقوانين إيجار الأماكن في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء، فإن ذلك لأجل حدده المشرع في ذات القانون بإزالة آثار العدوان، يعود بعده للمؤجر حقه في الاستناد إلى قوانين إيجار الأماكن بطلب الإخلاء.
2 - إزاء خلو نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 من تحديد لبيان عن كيفية تحقق إزالة آثار العدوان فإنها كما تتحقق بتشريع لاحق ينص صراحة أو ضمناً على زوال آثار العدوان، تتحقق كذلك بزوالها الفعلي كما إذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه وأستقر فيه مع أسرته وباشر أعماله على وجه معتاد فإنه بهذه العودة تنحسر عنه الحماية المقررة قانوناً لانتفاء علة إسباغها عليه بزوال صفته كمهجر، وأنه وإن كان القول بأن توقيع معاهدة السلام وصيرورتها تشريعاً نافذاً في البلاد وما تضمنته من إنهاء حالة الحرب وعودة السلام هو إنهاء للعمل بالقانون رقم 76 لسنة 1969 وإزالة لآثار العدوان، مردود بأن هذه المعاهدة لم تتضمن حكماً صريحاً أو ضمنياً بذلك وأن إزالة العدوان الفعلية لا تتحقق بمجرد انسحاب القوات المعتدية وعودة الأرض للسيادة المصرية وإعادة تعميرها والسماح للمهجرين بالعودة إليها، بل يتعدى ذلك إلى محو كافة الآثار المترتبة على ذلك العدوان، لئن كان ذلك إلا أنه إزاء قعود الحكم المطعون فيه عن التحقق مما إذا كانت هذه الآثار قد أزيلت فعلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول بحسبان أن ذلك واقع يقدره قاضي الموضوع لكل حالة على حدة في ضوء ما يقدمه مدعيه من أدلة، فإن الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بتطلبه ضرورة صدور تشريع يقضى صراحة أو ضمناً بإزالة آثار العدوان يكون قد شابه القصور في التسبيب بعدم بحثه زوالها الفعلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4206 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام أولهما في مواجهة الثاني بإخلاء عين النزاع، وقالوا بياناً لها إن المطعون ضده الثاني استأجر تلك العين بموجب عقد إيجار مؤرخ 14/ 6/ 1971 وتنازل عنها للمطعون ضده الأول باعتباره من مهجري مدن قناة السويس، ولما كانت آثار العدوان على تلك المدن قد أزيلت وأعيد تعميرها بعد تحرير سيناء فقد انذروا المطعون ضده الأول بالإخلاء إلا أنه لم يستجب فأقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان. وأقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 7092 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبينهم، وبعد ضم الدعويين حكمت المحكمة بتاريخ 12/ 4/ 1983 برفض الدعوى الأولى، وبإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه في الدعوى الأخرى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 358 لسنة 39 ق الإسكندرية، وبتاريخ 19/ 5/ 1984 حكمت المحكمة في موضوع استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 4206 لسنة 1982 بتعديله إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وفي موضوع استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 7092 لسنة 1982 بإلغائه ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في الشق الأول من هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بعدم قبول دعواهم بإخلاء شقة النزاع لرفعها قبل الأوان وهو إزالة آثار العدوان بمقولة إن هذه الآثار لا تزول إلا بقانون ينص على ذلك صراحة أو ضمناً، حال أن ذلك يمكن أن يتم بزوالها الفعلي، فحجب الحكم نفسه بذلك عن بحث هذا الواقع الفعلي.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 على أنه "استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في شأن الأماكن المبينة لا يجوز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل لهم عن العقد أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر، ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك ما لم يكن تم تنفيذها وذلك حتى إزالة آثار العدوان" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وإن سلب حق المؤجر المخول له بقوانين إيجار الأماكن بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء، فإن ذلك لأجل حدده المشرع في ذات القانون بإزالة آثار العدوان، يعود بعده. للمؤجر حقه في الاستناد إلى قوانين إيجار الأماكن بطلب الإخلاء، وإزاء خلو النص من تحديد لبيان عن كيفية تحقق إزالة آثار العدوان، فإنها كما تتحقق بتشريع لاحق ينص صراحة أو ضمناً على زوال آثار العدوان، تتحقق كذلك بزوالها الفعلي كما إذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقر فيه مع أسرته وباشر أعماله على وجه معتاد فإنه بهذه العودة تنحسر عنه الحماية المقررة قانوناً لانتفاء علة إسباغها عليه بزوال صفته كمهجر، وأنه وإن كان القول بأن توقيع معاهدة السلام وصيرورتها تشريعاً نافذاً في البلاد وما تضمنته من إنهاء حالة الحرب وعودة السلام هو إنهاء للعمل بالقانون رقم 76 لسنة 1969 وإزالة لآثار العدوان، مردود بأن هذه المعاهدة لم تتضمن حكماً صريحاً أو ضمنياً بذلك وأن إزالة آثار العدوان الفعلية لا تتحقق بمجرد انسحاب القوات المعتدية وعودة الأرض للسيادة المصرية وإعادة تعميرها والسماح للمهجرين بالعودة إليها، بل يتعدى ذلك إلى محو كافة الآثار المترتبة على ذلك العدوان، لئن كان ذلك إلا أنه قعود الحكم المطعون فيه عن التحقق مما إذا كانت هذه الآثار قد أزيلت فعلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول بحسبان أن ذلك واقع يقدره قاضي الموضوع لكل حالة على حدة في ضوء ما يقدمه مدعيه من أدلة، فإن الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بتطلبه ضرورة صدور تشريع يقضي صراحة أو ضمناً بإزالة آثار العدوان يكون قد شابه القصور في التسبيب بعدم بحثه زوالها الفعلي، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.