أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 763

جلسة 30 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي - نواب رئيس المحكمة، والسيد عبد الحكيم السيد.

(150)
الطعن رقم 6100 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". حكم "تسبيب الحكم: ما يُعد قصوراً". بطلان "بطلان الأحكام". دفوع. تزوير. عقد. بيع.
(1) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها دون حاجة لاستئناف فرعي منه ما دام الحكم المستأنف قد قضى له بكل طلباته ولم يثبت تنازله عن التمسك عنها صراحة أو ضمناً.
(2) وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه والرد الواقعي على تلك الدفوع وعلى أوجه هذا الدفاع الجوهري. إغفال ذلك. قصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات.
(3) تمسك الطاعن بالدفع بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع العرفي الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلانه بغير الإشارة إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً لعدم تخلي الطاعن عنه صراحة أو ضمناً. قصور.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً دون حاجة إلى استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها.
2 - النص في المادة 178/ 2، 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 13 لسنة 1973 على أنه "....... كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية...... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع، فقد أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري، ليتسنى تقدير هذه وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اعتنقته المحكمة من رأي، ورتب المشرع على القصور في الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وآثارها ورتب على تلك الأهمية وجوب إيراد خلاصة موجزة لها في الحكم وذلك في إطلاق غير مقيد بوصف معين خلافاً لما وصف به الدفاع - الذي يجب إيراده والرد عليه - من أن يكون جوهرياً على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يُغني بعضها عن البعض الآخر، أو ينطوي الرد على إحداها على معنى إطراح ما عداها، ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع مرتباً البطلان جزاء على تقصيرها في هذا الشأن.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المستأنف عليه - الطاعن الأول - سبق أن دفع أمام محكمة أول درجة بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع العرفي المؤرخ 17/ 7/ 1985 الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه ورتب على ذلك طلباته في الدعوى ولم يثبت من الأوراق التخلي عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلان عقد البيع المشار إليه المنوه عنه - القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً - وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه، يكون مشوباً بقصور في التسبيب من شأنه إبطال الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى 975 لسنة 1995 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما أن يردا إليه من تركة مورثهما المرحوم....... ما سبق أن تقاضاه منه الأخير ثمناً لقطعة الأرض الفضاء التي باعها له بموجب العقد العرفي المؤرخ 17/ 7/ 1985 مضافاً إليه التعويض الذي قدره، تأسيساً على أنه اكتشف عدم وجود تلك الأرض على الطبيعة، دفع الطاعن الأول بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع المشار إليه، تغاضت المحكمة عن بحث هذا الدفع وقضت برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف 1069 لسنة 27 ق المنصورة "مأمورية دمياط" "وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد البيع المنوه عنه وألزمت الطاعنين أن يدفعا للمطعون ضده من تركة مورثهما المبلغ الذي قدرته. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة أول درجة بالدفع بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثهما على عقد البيع العرفي المؤرخ 17/ 7/ 1985، ولما قضت تلك المحكمة لصالحهما برفض دعوى المطعون ضده التي أسسها على بطلان العقد لم تر داعياً للرد على هذا الدفع، وإذ ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وقضت عليهما لصالح المطعون ضده على سند من بطلان العقد المشار إليه دون أن ترد على الدفع بالجهالة السابق إبداؤه منهما لدى محكمة الدرجة الأولى بالرغم من أنه يُعد مطروحاً عليها إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً دون حاجة إلى استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها، وإذ كان النص في المادة 178/ 2، 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 13 لسنة 1973 على أنه "....... كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية...... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع، فقد أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري، ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اعتنقته المحكمة من رأي، ورتب المشرع على القصور في الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وآثارها ورتب على تلك الأهمية وجوب إيراد خلاصة موجزة لها في الحكم وذلك في إطلاق غير مقيد بوصف معين خلافاً لما وصف به الدفاع - الذي يجب إيراده والرد عليه - من أن يكون جوهرياً - على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يُغني بعضها عن البعض الآخر، أو ينطوي الرد على إحداها على معنى إطراح ما عداها، ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع مرتباً البطلان جزاءً على تقصيرها في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المستأنف عليه - الطاعن الأول - سبق أن دفع أمام محكمة أول درجة بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع العرفي المؤرخ 17/ 7/ 1985 الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه ورتب على ذلك طلباته في الدعوى ولم يثبت من الأوراق التخلي عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلان عقد البيع المشار إليه وإلزام الطاعنين من تركة مورثهما بالمبلغ الذي قضى به دون أن يشير إلى الدفع بالجهالة المنوه عنه - القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً - وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه، يكون مشوباً بقصور في التسبيب من شأنه إبطال الحكم، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.