أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1584

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد غرابة، يحيى عارف نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد وأحمد الحديدي.

(247)
الطعن رقم 1935 لسنة 53 القضائية

دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة" "وقف الدعوى" "سقوط الخصومة". استئناف. حكم "تسبيبه" "عيوب التسبيب".
عدم السير فى الخصومة مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعي ومن في حكمه أو امتناعه. جزاؤه. القضاء بسقوطها متى طلب صاحب المصلحة ذلك. الحكم بوقف الدعوى. التزامه بتعجيلها. سريان ميعاد السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف. مادتان 134، 99 مرافعات. احتساب مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى. خطأ.
النص في المادة 134 من قانون المرافعات - يدل على أن للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعي متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح فيها وأن سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاءً فرضه المشرع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء وإذ كانت المادة 99 من قانون المرافعات كما يستفاد من فقرتها الثالثة قد ألقت على المدعي عبء القيام بإجراءات تعجيل الدعوى المقضي بوقفها بعد انقضاء مدة هذا الوقف، والذي ما كان يمكنه أن يعجل الدعوى قبل انقضائها مما مفاده ألا تدخل مدة الوقف فى حساب تلك السنة فإن تراخى في تعجيلها بعد انقضاء تلك المدة سرى ميعاد سقوط الخصومة بدءاً من هذا التاريخ. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 10/ 11/ 1977 بوقف الدعوى جزاءً لمدة ستة أشهر لعدم قيام الطاعنة بإعلان المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف، وإذ عجلت الطاعنة الاستئناف بصحيفة معلنة فى 9/ 5/ 1979 أي قبل انتهاء سنة من آخر إجراء صحيح فيه بعد انتهاء مدة الوقف الجزائي في 10/ 5/ 1978، فلا تكون الخصومة في الاستئناف قد سقطت، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى وليس من تاريخ انتهاء مدة الوقف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 8174 لسنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم باخلائها عين النزاع وتسليمها خالية تأسيساً على أنها خالفت شروط عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1963 الذي بمقتضاه أجرت للمطعون ضدها عين النزاع لاستعمالها مصنعاً للأحذية وصرحت لها بإقامة المنشآت اللازمة للنشاط، ولكنها أقامت مبان بالدور الثانى وطابقاً ثالثاً أعلى العقار المؤجر دون إذن منها مما أضر بها وبسلامة العين، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 11/ 1976 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3906 لسنة 93 ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت بتاريخ 28/ 5/ 1983 بسقوط الخصومة فى الاستئناف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف احتسبت مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى جزاء فى 10/ 11/ 1977، في حين أنه كان يتعين احتسابها من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي وهو آخر إجراء صحيح فى الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد أنه لما كان النص فى المادة 134 من قانون المرافعات على أنه "لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" يدل على أن للمدعي عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعي متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح فيها وأن سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاءً فرضه المشرع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء وإذ كانت المادة 99 من قانون المرافعات كما يستفاد من فقرتها الثالثة قد ألقت على المدعي عبء القيام بإجراءات تعجيل الدعوى المقضي بوقفها بعد انقضاء مدة هذا الوقف، والذي ما كان يمكنه أن يعجل الدعوى قبل انقضائها مما مفاده ألا تدخل مدة الوقف فى حساب تلك السنة، فإن تراخى في تعجيلها بعد انقضاء تلك المدة سرى ميعاد سقوط الخصومة بدءاً من هذا التاريخ. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 10/ 11/ 1977 بوقف الدعوى جزاءً لمدة ستة أشهر لعدم قيام الطاعنة بإعلان المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف، وإذ عجلت الطاعنة الاستئناف بصحيفة معلنة فى 9/ 5/ 1979 أي قبل انتهاء سنة من آخر إجراء صحيح فيه بعد انتهاء مدة الوقف الجزائي في 10/ 5/ 1978، فلا تكون الخصومة في الاستئناف قد سقطت، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى وليس من تاريخ انتهاء مدة الوقف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.