أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1588

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد غرابه، يحيى عارف نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد وأحمد الحديدي.

(248)
الطعن رقم 802 لسنة 56 القضائية

(1، 2) دعوى "قبولها" "تكييفها". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". "دعوى الإخلاء للغضب". حراسه. حكم "تسبيبه" "عيوب التسبيب" ما يعد قصوراً".
(1) محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى تكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بوصف الخصوم لها. وجوب تقيدها بسبب الدعوى وطلبات الخصوم.
(2) إقامة دعوى الإخلاء على أساس الغصب. مؤداه. عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن. القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد الإيجار. خطأ.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها وملتزمة بسبب الدعوى وبطلبات الخصوم فيها وعدم الخروج عليها.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى على أساس الغصب على سند من أن المطعون ضدها لم تقدم لهما سند شغلها لعين النزاع المملوكة للخاضع للحراسة إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي توجب على كل من يجوز مالاً منقولاً أو ثابتاً مملوكاً للخاضع للحراسة أن يخطر الجهة القائمة عليها به، وأنه من ثم تكون يد المطعون ضدها على العين يد غاصب، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدعوى باشتراط تقديم عقد إيجار تلك العين حتى تكون مقبولة في حين أنها لا تستند إلى علاقة إيجاريه، ولا يغير من ذلك إشارة الطاعنين في دفاعهما إلى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن على المحكمة أن تخضع الواقعة للتطبيق القانوني الصحيح، ومن ثم فقد أخطأ في تطبيق القانون بما حال بينه وبين بحث طلبات الطاعنين بما يصمه بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما أقاما الدعوى رقم 525 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإخلائها عين النزاع تأسيساً على أن محكمة القيم أصدرت حكماً بفرض الحراسة على أموال مالكها وزوجته وأولاده، وأن المطعون ضدها تشغل تلك العين ولم تقدم لإدارة الأموال بجهاز المدعي العام الاشتراكي سنداً ثابتاً بشغلها صادراً قبل تاريخ فرض الحراسة حسبما يوجب القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، كما لم تؤد مقابل انتفاعها بها فأقاما الدعوى بالطلب سالف البيان، وبتاريخ 20/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 4115 لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 14/ 1/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنهما أقاما دعواهما على القول بأن المطعون ضدها تشغل عين النزاع المملوك للخاضع للحراسة بطريق الغصب إذ لم تتقدم للطاعن الثاني بصفته بسند شغلها عين النزاع، كما لم تقم بالوفاء بمقابل انتفاعها بها رغم التنبيه عليها بذلك، ومن ثم فهما غير ملزمين بتقديم عقد إيجار، وإنما الملتزم بذلك هي المطعون ضدها طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعنين عقد إيجار عين النزاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها وملتزمة بسبب الدعوى وبطلبات الخصوم فيها وعدم الخروج عليها. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى على أساس الغصب على سند من أن المطعون ضدها لم تقدم لهما سند شغلها لعين النزاع المملوكة للخاضع للحراسة إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي توجب على كل من يحوز مالاً منقولاً أو ثابتاً مملوكاً للخاضع للحراسة أن يخطر الجهة القائمة عليها به، وأنه من ثم تكون يد المطعون ضدها على العين يد غاصب، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدعوى باشتراط تقديم عقد إيجار تلك العين حتى تكون مقبولة في حين أنها لا تستند إلى علاقة إيجاريه، ولا يغير من ذلك إشارة الطاعنين في دفاعهما إلى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن على المحكمة أن تخضع الواقعة للتطبيق القانوني الصحيح، ومن ثم فقد أخطأ في تطبيق القانون بما حال بينه وبين بحث طلبات الطاعنين بما يصمه بالقصور في التسبيب كذلك ويوجب نقضه.