أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 792

جلسة 2 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز - نواب رئيس المحكمة، ومحسن فضلى.

(155)
الطعن رقم 4384 لسنة 67 القضائية

(1) نقل "نقل بحري".
مجهز السفينة. المقصود به. من يستغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها. اعتبار المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك. م 78 ق 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري.
(2) نقل "نقل بحري". وكالة "الوكيل الملاحي". شركات. نيابة.
شركة القناة للتوكيلات الملاحية. لها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية. قرار وزير النقل البحري 143 لسنة 1976. مقتضاه. انصراف آثار التصرفات والأحكام التي تمثل فيها الشركة كوكيل بحري عن المجهز إلى الأخير. م 105 مدني. علة ذلك.
1 - المقصود بالمجهز - على ما تقتضي به المادة 78 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري - أنه من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها، ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك.
2 - إذ كان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية، مما مقتضاه أنه في التصرفات والأحكام التي تمثل فيها الطاعنة كوكيل بحري عن المجهز فإن آثارها تنصرف إلى الأصيل لا إليها، وهو ما تقضي به المادة 105 من القانون المدني، أخذاً بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل، إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل، كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه، فلا يسأل النائب في أمواله عن آثار التصرفات التي يبرمها باسم الأصيل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 63 لسنة 1996 أمام محكمة السويس الابتدائية على المطعون ضده بصفته تظلماً من قائمة الرسوم المعلنة إليها في 8/ 6/ 1996 والصادرة في الدعوى رقم 576 سنة 1994 تجاري بحري السويس، تأسيساً على أن الحكم الصادرة بشأنه قائمة الرسوم محل التظلم قد صدر ضدها بصفتها وكيلاً ملاحياً عن ملاك السفينة "بوسيدون" وإذ وجهت إليها المطالبة بالرسوم بصفتها الشخصية، فإنها تكون باطلة لكونها لا تسأل عن ديون وكلائها في مالها الخاص، ومن ثم فقد أقامت دعواها. قضت المحكمة برفض التظلم، استأنفت الطاعنة لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم 620 لسنة 19 ق ومحكمة الاستئناف حكمت في 30/ 7/ 1997 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرُض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وتقول في بيانهما أنها أسست تظلمها في قائمة الرسوم الصادرة في الدعوى رقم 576 لسنة 1994 تجاري بحري السويس على أنها اختصمت في تلك الدعوى، وصدر الحكم ضدها، بصفتها وكيلاً ملاحياً عن ملاك السفينة الأجنبية "بوسيدون" فلا تسأل عن ديون موكليها في مالها الخاص، غير أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاعها ورفض تظلمها، وألزمها بالرسوم التي طولبت بها بصفتها الشخصية وفي مالها الخاص، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 144 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري قد نصت على أن "يعتبر وكيل السفينة نائباً عن المجهز في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في جمهورية مصر العربية..." وكان المقصود بالمجهز - على ما تقضي به المادة 78 من ذات القانون - أنه "من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها، ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك" وكان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية، مما مقتضاه أنه في التصرفات والأحكام التي تمثل فيها الطاعنة كوكيل بحري عن المجهز فإن آثارها تنصرف إلى الأصيل لا إليها، وهو ما تقضي به المادة 105 من القانون المدني، أخذاً بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل، إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل، كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه، فلا يسأل النائب في أموال عن آثار التصرفات التي يبرمها باسم الأصيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، مرتباً مسئولية الشركة الطاعنة عن الرسوم القضائية المتظلم منها - في مالها الخاص - رغم صدور الحكم الصادرة عنه قائمة الرسوم، ضدها بوصفها وكيلاً بحرياً عن ملاك السفينة "بوسيدون" - بلا خلاف في هذا الشأن بين الخصوم - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 620 لسنة 19 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قائمة الرسوم محل التظلم واعتبارها كأن لم تكن.