أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 803

جلسة 8 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمود رضا الخضيري، سعيد شعله، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

(158)
الطعن رقم 2383 لسنة 67 القضائية

(1) بيع "بيع ملك الغير" "إبطال البيع". عقد "إبطال العقد". خلف. تقادم "تقادم مسقط". دعوى.
(1) للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع. سقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع. م 140/ 1، 466/ 1 مدني.
(2، 3) إرث. تركة. التزام. بيع. تعويض. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
(2) شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. ديون المورث. تعلقها بتركته وعدم شغل ذمم ورثته بها. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقود البيع الصادرة من مورث الطاعن لورودها على ملك الغير. إلزام الورثة برد ما اقتضاه مورثهم من ثمن وبتعويض عن البيع من أموالهم الخاصة. مخالفة للقانون.
1 - الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أن "إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع...." وتنص الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون ذاته على أن "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات". مما مؤداه أن للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع له لا يملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المشتري أو خلفه بأن البائع لا يملك المبيع.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تشغل بها ذمم ورثته، ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه - بعد أن قضى بإبطال عقود البيع الثلاثة الصادرة من مورث الطاعن لورودها على ملك الغير - ألزم ورثته برد ما اقتضاه مورثهم من ثمن وبتعويض عما ارتكبه المورث من خطأ، وذلك من أموالهم الخاصة في حين أنهم - وعلى ما سلف ذكره - لا يسألون عن ديون مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من تركته، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 472 سنة 1994 مدني السويس الابتدائية على ورثة المرحوم عيسى أبو المجد عيسى بطلب الحكم بفسخ عقود البيع الثلاثة المؤرخة 4/ 10/ 1985، وبإلزامهم بأن يردوا إليهم مبلغ 24757.50 جنيهاً والتعويض، وقالوا بياناً لدعواهم إن مورث المدعى عليهم باع لمورثهم المرحوم محمد راشد صابر بالعقود سالفة الذكر ثلاث قطع من الأرض مقابل ثمن مدفوع مقداره 24757.50 جنيهاً وإذ تبين أن البائع غير مالك لهذه الأرض وأنها في حيازة شخص آخر، وكانت قد أصابتهم من جراء ذلك أضرار يقدرون تعويضهم عنها بمبلغ خمسين ألف جنيه، فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بالطلبين سالفي الذكر. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى أودع تقريره حكمت بإبطال عقود البيع الثلاثة، وبإلزام المدعى عليهم بأن يردوا إلى المدعين ما اقتضاه مورثهم من ثمن، وبتعويض مقداره 17630.25 جنيهاً. استأنف الورثة المحكوم عليهم الحكم بالاستئناف رقم 386 لسنة 19 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 18/ 4/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إنه تمسك وباقي ورثة البائع أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في طلب إبطال عقود البيع الثلاثة الصادرة من مورثهم إلى مورث المطعون ضدهم بمرور أكثر من ثلاث سنوات على رفع الدعوى بهذا الطلب طبقاً للمادة 140 من القانون المدني ذلك أن المطعون ضدهم أقاموا دعوى الإبطال بتاريخ 24/ 10/ 1994 في حين أنهم علموا أن مورثهم - البائع - لا يملك الأرض المبيعة منذ صدور قرار قاضي الحيازة بتاريخ 28/ 5/ 1991، وإذا لم يعتد الحكم بهذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أن "إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع...." وتنص الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون ذاته على أن "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات". مما مؤداه أن للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع له لا يملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المشتري أو خلفه بأن البائع لا يملك المبيع. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من ورثة البائع في هذا الصدد على سند من أن الأوراق خلت من دليل يقيني على علم المطعون ضدهم أو مورثهم حتى تاريخ رفع الدعوى بأن مورث البائعين لا يملك الأرض المبيعة، وأن قرار قاضي الحيازة الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1991 لا شأن له بالملكية، وإنما صدر لإضفاء حماية على حيازة قائمة فعلاً، وإذا كان ما قاله الحكم في هذا الصدد له أصل ثابت في الأوراق يؤدي إلى ما انتهى إليه، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك وباقي ورثة البائع أمام محكمة الاستئناف بأن مورثهم هو المسئول عن رد ثمن قطع الأرض التي باعها إلى مورث المطعون ضدهم، وبأنهم لا يسألون عن ديونه إلا في حدود ما آل إليهم من تركته. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وألزمهم برد ثمن الأرض، وبالتعويض من أموالهم الخاصة، فإن ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تُشْغَل بها ذمم ورثته، ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن قضى بإبطال عقود البيع الثلاثة الصادرة من مورث الطاعن لورودها على ملك الغير - ألزم ورثته برد ما اقتضاه مورثهم من ثمن وبتعويض عما ارتكبه المورث من خطأ، وذلك من أموالهم الخاصة في حين أنهم - وعلى ما سلف ذكره - لا يُسألون عن ديون مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من تركته فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف رقم 386 لسنة 19 ق الإسماعيلية بتعديل الحكم المستأنف على النحو الوارد في المنطوق.