أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1616

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين وفتيحه قره.

(253)
الطعن رقم 810 لسنة 55 القضائية

(1، 2) حكم "إصدار الحكم" "بطلان الحكم". استئناف. بطلان. نقض "شروط قبول الطعن" "المصلحة في الطعن".
(1) وجوب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف الدعوى بعد توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها. عدم ترتيب البطلان على فقدها بعد التوقيع. م 179 مرافعات. ثبوت إيداع نسخة الحكم الابتدائي الأصلية ملف الدعوى بعد توقيعها من رئيس الدائرة ثم فقدها حال وجود الملف بإدارة التفتيش القضائي. لا محل لقضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي.
(2) النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير منتج. مثال بصدد قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش. إثبات. نظام عام. حق المستأجر في إثبات أن العين أجرت له خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات. اعتبار ذلك إدعاء بالتحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام.
(4، 5) محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة. إثبات "طرق الإثبات" "الإقرار غير القضائي"
(4) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بالتحدث عن كل قرينة يدلي بها الخصوم أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم أو الرد على كل منها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والقرائن والحجج.
(5) الإقرار الوارد في أحد الشكاوى الإدارية. إقرار غير قضائي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. جواز اعتباره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو عدم الآخذ به أصلاً دون معقب.
1 - لئن كانت المادة 179 من قانون المرافعات قد أوجبت إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف الدعوى بعد توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على فقدها بعد التوقيع. لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة جهاز المتابعة لمحكمة جنوب القاهرة وتعلية المفردات بدوسيه الملف الابتدائي أن نسخة الحكم الابتدائي الأصلية كانت قد أودعت ملف الدعوى تحت رقم (...) بعد توقيعها من رئيس الدائرة ثم فقدت نسخة الحكم الأصلية بعد ذلك أثناء وجود الملف الابتدائي بإدارة التفتيش القضائي فإنه لا محل والحال كذلك إن تقضي محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان الثابت من مدونات - الحكم المطعون فيه - أن محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع النزاع وأعملت سلطتها كمحكمة موضوع، وكان الطاعن لم يبين المواطن التي رتبها الحكم الابتدائي لصالحه وأثر ذلك في تقدير الدليل فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته غير موجبة لنقض الحكم إذ تملك محكمة الدرجة الثانية عند نظرها للاستئناف إن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وتقضي بحكم مخالف لقضائه دون ما حاجة إلى القضاء ببطلانه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام الأجرة القانونية والامتداد القانوني وهي أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام.
4 - المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات التي تقدم إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها أن تستنبط القرينة التي تعول عليها في تكوين عقيدتها من أي تحقيق إداري، ولها تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والاطمئنان إلى أقوال شاهد دون آخر بلا معقب عليها في ذلك ما دامت لم تخرج عما تحتمله أقوالهم، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها حسبما ترتاح إليه وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم حججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم وعلى كل قول أو حجة أو مستند أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل قرينة أو حجة أو قول أو مستند أو دليل يناهضها.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يُعد إقراراً غير قضائي ولا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع إذ لها تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تخلص - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 11393 لسنة 1981 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إبطال عقد الإيجار المفروش المؤرخ 26/ 10/ 81 وبإثبات استئجارها لشقة النزاع المبينة بالصحيفة خالية بالأجرة القانونية مع إلزامه بتعويض مؤقت قدره 100 جـ. وقالت شرحاً لدعواها أنها استأجرت عين النزاع خالية ولحاجتها إلى السكن قبلت شروط المطعون ضده بالتوقيع على قائمة مفروشات وعقد إيجار مفروش لقاء أجرة قيمتها 65 جـ شهرياً مما حدا بها بعد تحرير العقد إلى إبلاغ الشرطة وضبط عنها المحضر رقم 8879 لسنة 1981 إداري المعادي كما أقام الطاعن الدعوى رقم 8369 لسنة 1982 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب إخلاء العين المؤجرة مع تسليمها له بمنقولاتها على سند من أنها قد استأجرتها مفروشة وقد أنذرها برغبته في إنهاء العقد. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت برفض دعواها وفى دعوى الطاعن بالإخلاء. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 101 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 12/ 2/ 1985 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن، وفى دعواها باعتبار العلاقة الإيجارية عن العين خالية بالأجرة القانونية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال. وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى أمام محكمة أول درجة أن نسخة الحكم الابتدائي الأصلية كانت قد أودعت بملفها بعد توقيعها من رئيس الدائرة إعمالاً لحكم المادة 179 من قانون المرافعات إلا أنها لم تعاد ضمن أوراق القضية من إدارة التفتيش القضائي ولم يرتب المشرع جزاء البطلان على فقدها بعد ذلك. وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم الابتدائي على سند من أن نسخته الأصلية لم توقع من رئيس الدائرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه ولئن كانت المادة 179 من قانون المرافعات قد أوجبت إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف الدعوى بعد توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على فقدها بعد التوقيع. لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة جهاز المتابعة لمحكمة جنوب القاهرة وتعلية المفردات بدوسيه الملف الابتدائي أن نسخة الحكم الابتدائي الأصلية كانت قد أودعت ملف الدعوى تحت رقم 15 بعد توقيعها من رئيس الدائرة ثم فقدت نسخة الحكم الأصلية بعد ذلك أثناء وجود الملف الابتدائي بإدارة التفتيش القضائي فإنه لا محل والحال كذلك إن تقضي محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أن الثابت من مدونات هذا الحكم أن محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع النزاع وأعملت سلطتها كمحكمة موضوع، وكان الطاعن لم يبين المواطن التي رتبها الحكم الابتدائي لصالحه وأثر ذلك في تقدير الدليل فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته غير موجبه لنقض الحكم إذ تملك محكمة الدرجة الثانية عند نظرها للاستئناف أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وتقضي بحكم مخالف لقضائه دون ما حاجة إلى القضاء ببطلانه، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور وفساد الاستدلال. وبياناً لذلك يقول إن الحكم قد استخلص من معاينة الشرطة والتحقيق الذي أجرته في المحضر رقم 8879 لسنة 1981 إداري المعادي أن التأجير قد أنصب على عين خالية وليست مفروشة بمقولة وجود أتربة ومخلفات تشطيب في تلك العين في تاريخ لاحق للعقد مع وجود مفروشات بها في حين أن تلك القرائن لا تفيد بذاتها بهذه النتيجة ويتعارض مع ما قررته المطعون ضدها في ملحق المحضر الإداري سالف الذكر باستئجارها عين النزاع مفروشة، ودون أن تتولى بحث هذا الإقرار وتمحيصه مما يعيب الحكم فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي على غير أساس. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام الأجرة القانونية والامتداد القانوني وهي أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام. ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات التي تقدم إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها أن تستنبط القرينة التي تعول عليها في تكوين عقيدتها من أي تحقيق إداري، ولها تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، والاطمئنان إلى أقوال شاهد دون آخر بلا معقب عليها في ذلك ما دامت لم تخرج عما تحتمله أقوالهم، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها حسبما ترتاح إليه وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم، وعلى كل قول أو حجة أو مستند أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل قرينة أو حجة أو قول أو مستند أو دليلاً يناهضها. ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يُعد إقراراً غير قضائي ولا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع إذ لها تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى إن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها. لما كان ما تقدم وكانت المحكمة المطعون في حكمها بعد أن قضت ببطلان الحكم الابتدائي - وبما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات وأقوال الشهود - قد واجهت عناصر النزاع الواقعية والقانونية من جديد وأوردت ملخصاً لأقوال الشهود اللذين سمعوا أمام محكمة أول درجة ومستندات الخصوم في الدعوى، وانتهت بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها من أن عين النزاع قد أجرها الطاعن للمطعون ضدها خالية وليست مفروشة وكان لا عليها إن هي لم تتبع الطاعن في مختلف أقواله أو حججه أو مستنداته وأن ترد استقلالاً على كل قرينة أو حجة أو دليل أو مستند قدمه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل قرينة أو حجة أو مستند أو دليل يناهضها، ومن ثم فإن ما ينعى به الطاعن بالسببين الثاني والثالث لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وأقوال الشهود التي اعتمدت عليها بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها وهو مما لا يجوز أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.