أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1634

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري.

(255)
الطعن رقم 275 لسنة 55 القضائية

(1) أهلية "عوارض الأهلية" "السفه" "حجر". عقد "بطلان العقد". بطلان "بطلان التصرفات". أحوال شخصية.
قرار الحجر للسفه أو الغفلة. لا أثر له إلا من تاريخ صدوره. عدم انسحابه على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ. م 115 مدني.
(2) استئناف. حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي".
محكمة الاستئناف. لها أن تعتمد أسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليها. اعتبار الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.
1 - إن قرار الحجر للسفه أو الغفلة وعلى ما جرى به نص المادة 115 من القانون المدني ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ.
2 - المقرر - أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي وتحيل إليها فمتى أشارت إلى اعتمادها هذه الأسباب وأخذها بها أصبح الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعن الدعوى رقم 4567 لسنة 1983 مدني الزقازيق بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1972 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة مع التسليم، وقلن بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان استأجر الطاعن من المالكة السابقة الشقة المبينة بالصحيفة بأجرة شهرية قدرها 3.860 مليمجـ بخلاف رسم النظافة وقد حول العقد إليهن بعد شراءهن العقار بالعقد المؤرخ 22/ 6/ 1977 وقد أخطر الطاعن بحوالة عقد الإيجار، وقد تأخر في سداد مبلغ 172.420 مليمجـ قيمة الأجرة ورسم النظافة عن المدة من 1/ 11/ 1979 حتى 31/ 5/ 1983 رغم تكليفه بالوفاء بها في 19/ 5/ 1983 ولما لم يستجب أقمن الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 518 لسنة 37 ق المنصورة وبتاريخ 3/ 12/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري هو أن البيع الصادر من والدته المالكة السابقة لأخوته المطعون ضدهن هو بيع صوري وما ترتب على ذلك من حوالة عقد الإيجار وأن دعوى النزاع في حقيقتها كانت بقصد مواجهته بعقد البيع للحصول على إقراره بصحته وقد أقام دعوى حجر على والدته المالكة السابقة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً له ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قرار الحجر للسفه أو الغفلة وعلى ما جرى به نص المادة 115 من القانون المدني ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ، ومن المقرر أيضاً أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي وتحيل إليها، فمتى أشارت إلى اعتمادها هذه الأسباب وأخذها بها أصبح الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته "..... ولما كان الثابت أن المدعى عليه لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة للمدعيات رغم إنذاره بمعرفة المالكة السابقة وبمعرفة المدعيات ولا يغير من أحقية المدعيات في استيفاء الأجرة دعوى الحجر المقامة من المدعى عليه ضد والدته المالكة السابقة للعقار لا سيما وأن طلب الحجر مسجل في 25/ 8/ 1983 أي في تاريخ لاحق للأجرة المطالب بها وما زال العقد قائماً منتجاً لأثاره ومن ثم يكون طلب الفسخ في محله ويتعين القضاء به........" فإن الحكم بذلك يكون قد واجه دفاع الطاعن بشأن طلب الحجر المقدم منه ضد والدته المالكة السابقة للعقار بما قرره من أن هذا الطلب قدم في تاريخ لاحق للأجرة المطالب بها، وأن حوالة عقد الإيجار قد استوفت شروط نفاذها في حقه قبل تسجيل طلب الحجر، هذا إلى أن إخلاء المكان المؤجر هو جزاء فرضه القانون على المستأجر الذي يتقاعس عن سداد الأجرة المستحقة على ما جرى به نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يحكم واقعة النزاع، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم وأقام عليه قضاءه بالإخلاء سائغاً وكافياً لحمل قضائه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والمستندات غير جائز إثارته أمام محكمة النقض ويكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.