أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 839

جلسة 14 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي - نواب رئيس المحكمة.

(164)
الطعن رقم 3921 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "تسبيبه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أدلة الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المندوب. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(2) حكم "حجية الأحكام".
حجية الأحكام. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.
(3) قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الأحكام: شرط الحجية".
قوة الشيء المحكوم فيه. العبرة فيه بصفات الخصوم لا بأشخاصهم.
(4) نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
الجدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(5) حكم "حجية الحكم". ضرائب.
الأحكام الصادرة بشأن ملكية المحل أو استئجاره. لا ينتفي معها قيام الممول باستغلال العين في مباشرة نشاطه موضوع المحاسبة الضريبية. صدور الأحكام للطاعنة بصفتها الشخصية وليس بصفتها كقيمة على الممول الضريبي. أثره. انعدام حجيتها التي تحول دون محاسبة الممول ضريبياً.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المندوب للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول ما دام قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الأحكام الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم وبصفاتهم مع إتحاد الموضوع والسبب في الدعويين.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطته الموضوعية إلى أن النشاط موضوع المحاسبة الضريبية يخص الممول..... المشمول بقوامة الطاعنة بصفتها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في شأن ما استخلصه الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - إذ كانت الأحكام الصادرة بشأن ملكية المحل أو استئجاره لا ينتفي معها قيام الممول باستغلال العين في مباشرة نشاطه موضوع المحاسبة الضريبية فيها فضلاً عن أن هذه الأحكام صادرة للطاعنة بصفتها الشخصية وليست بصفتها الحالية في النزاع المطروح قيمة على الممول الضريبي صاحب النشاط ومن ثم فلا حجية لتلك الأحكام تحول دون محاسبة الممول ضريبياً ولا محل للاحتجاج بها في النزاع المطروح ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنة بصفتها بأي ربط ضريبي إضافي يلزم من أجله إخطارها بالنموذج رقم (20) ضرائب طبقاً للمادة (47) من القانون رقم 14 لسنة 1939 فلا محل لما تثيره الطاعنة بصفتها في هذا الشأن في قضاء الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنة بصفتها قيّمة على زوجها....... عن نشاطه في تجارة الأقمشة في السنوات من 1973 حتى 1977 بمبلغ 40500 جنيه، 94500 جنيه، 126000 جنيه، 181875 جنيه على التوالي فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 13/ 12/ 1980 تخفيض التقدير، أقامت الطاعنة الدعوى رقم 97 لسنة 1981 ضرائب كلي الإسكندرية طعناً على القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17/ 4/ 1989 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي ربح الطاعنة بصفتها في سنوات النزاع مبلغ 17000 جنيه، 21250 جنيه، 34000 جنيه، 51000 جنيه، 73313 جنيه على التوالي وتأييده فيما عدا ذلك، استأنفت الطاعنة بصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 708 لسنة 45 ق الإسكندرية، واستأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 732 لسنة 45 ق الإسكندرية، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 20/ 6/ 1990 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره والتزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعنة بصفتها تمسكت لدى محكمة الموضوع بأنها مستأجرة المحل الذي يُباشر فيه نشاط تجارة الأقمشة بصفتها الشخصية، وقدمت المستندات الدالة على ذلك وهي عبارة عن صور أحكام قضائية صادرة في منازعات تفيد أنها تستغل هذا المحل في السنوات من 78 إلى 1982 وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات وأخذ بتقرير الخبير المندوب في الدعوى الذي لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وأهدر حجية أحكام نهائية في الدعاوى أرقام 129 لسنة 1983 مدني، 2651 لسنة 1980، 1344 لسنة 1983 تجاري كلي التي تؤكد ملكيتها للمحل الذي يباشر فيه النشاط الذي لا علاقة له بزوجها المحبوس نفاذاً لحكم جنائي، فضلاً عن أن الحكم لم يتبع قواعد الربط المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بإخطارها بالنموذج 20 ضرائب بدلاً من النموذجين 18، 19 ضرائب، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المندوب للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول ما دام قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وإذ كان مناط حجية الأحكام الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم وبصفاتهم مع إتحاد الموضوع والسبب في الدعويين وأن العبرة فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطته الموضوعية إلى أن النشاط موضوع المحاسبة الضريبية يَخُص الممول......... المشمول بقوامة الطاعنة بصفتها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في شأن ما استخلصه الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وإذ كانت الأحكام الصادرة بشأن ملكية المحل أو استئجاره لا ينتفي معها قيام الممول باستغلال العين في مباشرة نشاطه موضوع المحاسبة الضريبية فيها فضلاً عن أن هذه الأحكام صادرة للطاعنة بصفتها الشخصية وليست بصفتها الحالية في النزاع المطروح قَيّمة على الممول الضريبي صاحب النشاط ومن ثم فلا حجية لتلك الأحكام تحول دون محاسبة الممول ضريبياً ولا محل للاحتجاج بها في النزاع المطروح ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقضٍ على الطاعنة بصفتها بأي ربط ضريبي إضافي يلزم من أجله إخطارها بالنموذج رقم (20) ضرائب طبقاً للمادة (47) من القانون رقم 14 لسنة 1939 فلا محل لما تثيره الطاعنة بصفتها في هذا الشأن في قضاء الحكم المطعون فيه ويكون الطعن في جملته على غير أساس.