أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1652

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، وفؤاد شلبي وأحمد أبو الضراير.

(259)
الطعن رقم 2431 لسنة 55 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش".
(1) اعتبار المكان مؤجراً مفروشاً. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان. عدم الاعتداد بمدى تناسب زيادة الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية مع منفعة المنقولات.
(2) عدم قيد عقد الإيجار المفروش وعدم إخطار الشرطة عنه. لا ينهض بذاته دليلاً على صورية التأجير مفروشاً.
(3) وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. قصره على الأماكن المؤجرة مفروشة لإغراض السكنى. المواد 39، 40، 42 ق 49 لسنة 1977.
1 - شرط اعتبار المكان المؤجر مفروشاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته منقولات أو مفروشات تكفي للغرض الذي قصده المتعاقدان أن من استعمال المكان مفروشاً وذلك دون اعتداد بقيمة الأجرة الاتفاقية وقدر زيادتها عن الأجرة القانونية ومدى تناسب تلك الزيادة مع منفعة المنقولات.
2 - عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية وعدم إخطار الشرطة بهذا التأجير لا يدل بذاته على صورية عقد الإيجار فيما ورد به من أن العين أُجرت مفروشة.
3 - مفاد النص في المواد 39، 40، 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما أوجبه القانون من قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية وما رتبه من جزاء على عدم القيد لا يسري إلا على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3916 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم باعتبار الإيجار الصادر له من الطاعن عن الجراج المبين بالأوراق وارد على عين خالية بالأجرة القانونية، تأسيساً على أن ما ورد بعقد الإيجار من أن العين المؤجرة مفروشة هو بيان صوري كما أقام الطاعن الدعوى رقم 4657 سنة 1982 مدني طنطا الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإخلاء العين محل النزاع والتسليم تأسيساً على انتهاء مدة الإجارة باعتبار أن الإيجار ورد على عين مفروشة. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 28/ 3/ 1984 في الدعوى رقم 4657 سنة 1982 بعدم سماعها وفى الدعوى رقم 3916 سنة 1982 بإجابة المطعون عليه إلى طلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 501 لسنة 34 ق لدى محكمة استئناف طنطا التي حكمت بتاريخ 17/ 6/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه باعتبار الإجارة واردة على عين خالية على أن الطاعن لم يقيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية ولم يخطر جهة الشرطة بتأجير المكان مفروشاً وأن المنقولات الواردة بالقائمة الملحقة بالعقد لا تتناسب مع مساحة العين والقيمة الإيجارية والغرض من التأجير. في حين أنه ليس ثمة تلازم بين قيد العقد بالوحدة المحلية وعدم إخطار الشرطة بالتأجير وبين ورود الإجارة على مكان خال، كما لم يورد الحكم ما استدل به على انعدام التناسب بين منفعة المكان بحسب مساحته والغرض من التأجير وبين ما أودع به من منقولات.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان شرط اعتبار المكان المؤجر مفروشاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته، منقولات أو مفروشات تكفي للغرض الذي قصده المتعاقدان إن من استعمال المكان مفروشاً وذلك دون اعتداد بقيمة الاتفاقية وقدر زيادتها عن الأجرة القانونية ومدى تناسب تلك الزيادة مع منفعة المنقولات، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المحال على أسبابه أنه أقام قضاءه باعتبار الإجارة واردة على عين خالية على أن الطاعن - المؤجر - تراخي في قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية وإخطار الشرطة بتأجير المكان مفروشاً على نحو ما يوجبه القانون رقم 49 سنة 1977، وأن المنقولات المبينة بالقائمة الملحقة بعقد الإيجار لا تغلب منفعتها منفعة المكان المؤجر ولا تتناسب مع مساحته وقيمته الإيجارية والغرض من التأجير، وكان عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية وعدم إخطار الشرطة بهذا التأجير لا يدل بذاته على صورية عقد الإيجار فيما ورد به من أن العين أُجرت مفروشة فضلاً عن أن مفاد النص في المواد 39، 40، 42، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما أوجبه القانون من قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية وما رتبه من جزاء على عدم القيد لا يسري إلا على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، وكان ما أورده الحكم من انعدام التناسب بين المنقولات والغرض من التأجير قد جاء مرسلاً مجهل المصدر لا يكفي بذاته لحمل قضاء الحكم، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.