أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1656

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، وفؤاد شلبي وأحمد أبو الضراير.

(260)
الطعن رقم 1379 لسنة 56 القضائية

(1، 2) دعوى "ترك الخصومة". صلح. نقض. تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
(1) ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد الطعن. وجوب القضاء بإثبات الترك.
(2) الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة لأحد المطعون ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم. علة ذلك.
1 - إقرار الطاعن في عقد الصلح المرفق بتاريخ 23/ 2/ 1987 بنزوله عن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول وبتحريره عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع وكان ذلك بعد فوات أكثر من ستين يوماً على صدور الحكم المطعون فيه. وكان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تعبير قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإنه يتعين الحكم بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الأول.
2 - إذ كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانوني المطلوب ترتيبه في حق المطعون عليهما يقوم على تصرف معقود بينهما إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهما معاً وإلا تخلف بالنسبة لهما وإذ قبل الطاعن هذا التصرف - على ما سلف بيانه - فإن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11049 سنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1970 وطردهما من الشقة المبينة بالعقد والصحيفة والتسليم وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون عليه الثاني تلك الشقة وقد تنازل عنها للمطعون عليه الأول دون تصريح كتابي منه. وبتاريخ 28/ 2/ 1981 أجابت المحكمة الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2621 سنة 98 ق لدى محكمة الاستئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 13/ 1/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 447 سنة 52 ق وبتاريخ 21/ 2/ 1983 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 20/ 3/ 1986 حكمت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذه الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات تنازل الطاعن عن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول وبعدم قبوله بالنسبة للمطعون عليه الثاني. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان الثابت أن الطاعن قرر في عقد الصلح المرفق بتاريخ 23/ 2/ 1987 بنزوله عن الطعن للمطعون عليه الأول وبتحريره عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع وكان ذلك بعد فوات أكثر من ستين يوماً على صدور الحكم المطعون فيه. وكان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تعبير قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإنه يتعين الحكم بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الأول. لما كان ذلك و كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانوني المطلوب ترتيبه في حق المطعون عليهما يقوم على تصرف معقود بينهما إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهما معاً وإلا تخلف بالنسبة لهما، وإذ قبل الطاعن هذا التصرف - على ما سلف بيانه - فإن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني يكون غير مقبول.