أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 843

جلسة 15 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعله، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

(165)
الطعن رقم 1252 لسنة 67 القضائية

(1) نزع الملكية. غصب. تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية".
استيلاء الحكومة على عقار جبراً. غصب. أثره. مسئوليتها عن تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
(2) تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية".
التعويض في المسئولية التقصيرية. شموله كل ضرر مباشر متوقع أو غير متوقع. الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته. عنصران أساسيان لقيام هذا الضرر. م 221/ 1 مدني.
(3) حراسة "حراسة إدارية". نزع الملكية. التزام. تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
فرض الحراسة على أرض النزاع واستحالة ردها عيناً لأصحابها. أثره. وجوب شمول التعويض ما فاتهم من كسب ولحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه الضرر. تقدير الحكم التعويض باعتباره في تاريخ العمل بالقرار بق 141 لسنة 1981. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
1 - استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
2 - التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة 221/ 1 من القانون المدني على عنصرين أساسيين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق - وحصَّله الحكم المطعون فيه - أن أرض النزاع فرضت عليها الحراسة واستحال ردها عيناً لأصحابها الطاعنين لتوزيعها على صغار المزارعين. ومن ثم فإن تعويضهم عنها يجب أن يراعى في تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قدر التعويض باعتباره يوم 1/ 9/ 1981 تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى على المطعون ضدهم، وانتهوا في طلباتهم الختامية "أمام محكمة القيم" إلى طلب الحكم أصلياً بتسليمهم قطعة الأرض الزراعية المبينة في الصحيفة والتي كانت الهيئة المطعون ضدها الأخيرة قد استولت عليها ووزعتها على صغار المزارعين، واحتياطياً بتعويضهم عن القيمة الحقيقة لهذه الأرض وملحقاتها بالإضافة إلى ريعها من تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ التسليم. ومحكمة القيم حكمت برفض الدعوى، طعن الطاعنون في الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 2 لسنة 8 ق. وبتاريخ 4/ 9/ 1994 - وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره - قضت بإلزام المطعون ضده الثالث بأن يؤدي إلى الطاعنين التعويضات المبينة تفصيلاً في منطوق حكمها، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قدر قيمة أرضهم التي تم الاستيلاء عليها غصباً باعتبارها في يوم 1/ 9/ 1981 تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، ولم يراع في تقديره ما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم، وأن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة 221/ 1 من القانون المدني على عنصرين أساسيين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وحصَّله الحكم المطعون فيه - أن أرض النزاع فرضت عليها الحراسة واستحال ردها عيناً لأصحابها الطاعنين لتوزيعها على صغار المزارعين ومن ثم فإن تعويضهم عنها يجب أن يراعى في تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قدر التعويض باعتباره يوم 1/ 9/ 1981 تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.