أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 846

جلسة 15 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعله، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

(166)
الطعن رقم 1793 لسنة 67 القضائية

(1) دفوع. دعوى "الصفة في الدعوى".
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. موضوعي. مقصوده. الرد على الدعوى ذاتها.
(2) دعوى "الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع.
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. وجوب إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(3) نزع الملكية. استيلاء. تعويض. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته. م 16/ 3 ق 577 لسنة 1954. القضاء بهذا التعويض حتى تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري. مخالفة للقانون.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى ذاتها.
2 - إن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - تنص في فقرتها الثالثة على أن "لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته". وإذ كان الثابت في الأوراق - وحصَّله الحكم المطعون فيه - أن داري العرض المطالب بمقابل عدم الانتفاع بهما تم الاستيلاء عليهما بطريق التنفيذ المباشر بتاريخ 28/ 4/ 1965 وأن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهما في عام 1976 فإن حقهم في مقابل عدم الانتفاع بهما يقتصر على المدة من 28/ 5/ 1965 حتى عام 1976، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بذلك المقابل حتى عام 1979 تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا الدعوى 7414 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدهما الخامس والسادس بطلب الحكم بندب خبير لتقدير ما يستحقونه من تعويض عن عدم انتفاعهم بداري العرض المبينتين بصحيفة دعواهم عن المدة من 3/ 4/ 1965 حتى 12/ 11/ 1979 وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهم قيمة هذا التعويض. وقالوا شرحاً للدعوى إنهم يملكون داري سينما "راديو وفريال" بالإسكندرية وقد نزعت ملكيتهم في عام 1965 لحساب الهيئة العامة للسينما والمسرح - التي حل الطاعنان محلها فتسلمت الدارين في 3/ 4/ 1965 وصرف لهم التعويض المستحق عن نزع الملكية في عام 1976. ولما كانت الملكية لم تنتقل إلى الجهة المستفيدة من قرار نزع الملكية إلا في 12/ 11/ 1979 أي أنهم ظلوا مالكين حتى هذا التاريخ الأخير، فإنهم يستحقون مقابل عدم انتفاعهم بالدارين عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ انتقال الملكية. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني، وبرفضها بالنسبة للمطعون ضدهما الثالثة والرابع. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالاستئناف رقم 384 لسنة 43 ق الإسكندرية - وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره - قضت بتاريخ 5/ 2/ 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين والمطعون ضدهما الخامس والسادس متضامنين بأن يؤدوا إلى المستأنفين مبلغ 50369.232 جنيهاً. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة الثانية بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بالتضامن مع باقي المستأنف ضدهم بأداء مقابل عدم الانتفاع بداري السينما على أنها شركة تابعة للطاعن الأول، في حين أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانعدام صفتها في النزاع إذ أُنشئت بالقرار الوزاري رقم 111 لسنة 1980 لإدارة وتشغيل داري العرض السينمائي اللتين تم الاستيلاء عليهما وآلت ملكيتهما إلى الهيئة العامة للسينما والمسرح التي خلفها الطاعن الأول، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى ذاتها. وأنه وإن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة الثانية دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة، على سند من أنها لم تُنشأ إلا بعد فترة المطالبة بمقابل عدم الانتفاع الُمدعي استحقاقه، وبأن ملكية داري السينما لم تؤل إليها وإنما إلى الهيئة العامة للسينما والمسرح، واقتصر دورها - الطاعنة الثانية - على مجرد إدارتهما وتشغيلهما، وقدمت المستندات المؤيدة لذلك الدفاع الجوهري. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه إنه رغم ما ضمنه أسبابه من أن الطاعنة المذكورة، شركة تابعة للمجلس الأعلى للثقافة وتدير داري العرض سالفتي الذكر - قضى بإلزامها بالتضامن مع هيئة المساحة والمجلس الأعلى للثقافة بأن تدفع إلى المطعون ضدهم الأربعة الأوائل مبلغ 50369.232 جنيهاً دون أن يبين سنده في ذلك مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون - فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه بأداء مبلغ 50369.232 جنيهاً للمطعون ضدهم الأربعة الأوائل مقابل عدم انتفاعهم بداري السينما من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليهما حتى تاريخ إيداع نماذج نقل ملكيتهما بمصلحة الشهر العقاري سنة 1979، في حين أن هذا المقابل يُستحق حتى تاريخ صرف التعويض عام 1976 طبقاً للمادة 16 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - تنص في فقرتها الثالثة على أن "لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته". وإذ كان الثابت في الأوراق - وحصَّله الحكم المطعون فيه - أن داري العرض المطالب بمقابل عدم الانتفاع بهما تم الاستيلاء عليهما بطريق التنفيذ المباشر بتاريخ 28/ 4/ 1965 وأن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهما في عام 1976 فإن حقهم في مقابل عدم الانتفاع بهما يقتصر على المدة من 28/ 5/ 1965 حتى عام 1976، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بذلك المقابل حتى عام 1979 تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.