أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 850

جلسة 15 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، سعيد فوده - نائبي رئيس المحكمة، سعيد الشيمي ومصطفى مرزوق.

(167)
الطعنان رقما 533 لسنة 68 ق، 157 لسنة 69 القضائية

(1) مسئولية "مسئولية تقصيرية".
المسئولية التقصيرية. أركانها. الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
(2) حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "الدفاع في الدعوى" "الدفاع الجوهري". بطلان "بطلان الحكم".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
(3) مسئولية "مسئولية تقصيرية". حكم "عيوب التدليل: القصور: الخطأ: الفساد في الاستدلال".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم تواجدها بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال المنسوب إليها هو التأخير عن مواعيد العمل والذي لا شأن لها بوقوعه. دفاع جوهري. عدم مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضاءه على ثبوت الخطأ في جانبها دون بيان المصدر الذي استقى منه قضاءه. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.
(4) مسئولية "مسئولية تقصيرية: مسئولية متولي الرقابة".
مسئولية متولي الرقابة. نطاقها. ما يحدثه الصغير بالغير دون ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير.
(5) التزام "أوصاف الالتزام". تضامن. نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم في الالتزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.
(6) حكم "الطعن في الحكم". تجزئة.
صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن. للخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه له أن يطعن فيه أو التدخل انضماماً للطاعن في طلباته. قعوده عن ذلك. أثره. وجوب إدخاله في الطعن. م 218 مرافعات.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
2 - إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
3 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال الذي نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذي لا شأن له بوقوعه - وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه وأقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة لعدم قيامها بالتأكد من تثبيت العارضة وإهمالها في واجب الرقابة المقررة عليها بالمادة 173 من القانون المدني دون بيان وجه إلزام الطاعنة بالتيقن من تثبيت العارضة والمصدر الذي استقى منه قضاءه في هذا الخصوص بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
4 - المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير.
5 - التزام المطعون ضده الثالث قبل المطعون ضدهما الأولين هو التزام بالتضامن مع الطاعنة فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة إليه ولو لم يطعن فيه.
6 - الحكم بالتعويض في التزام بالتضامن، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم في التزام بالتضامن أو قبل الحكم أن يطعن فيه - سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتدخل منضماً للطاعن في طلباته، فإن لم يطعن أو يتدخل تعيين إدخال في الطعن، وعلة ذلك أن الحكم في الطعن يسري عليه طالما كان موضوع الحكم في التزام بالتضامن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية في الطعن رقم 533 سنة 68 ق أقاما الدعوى رقم 642 سنة 1992 مدني محكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية دسوق - على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم والخصم المدخل فيه وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليهما مبلغ 80 ألف جنيهاً وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 20/ 2/ 1992 وأثناء حصة التربية الرياضية بالمدرسة المبينة بالصحيفة تعلق مورثهما بعارضة مرمى كرة القدم فسقطت عليه وأحدثت إصاباته التي أودت بحياته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2443 لسنة 1992 إداري دسوق - وإذ لحقهما من جراء ذلك أضرار يقدران التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى. وجه المطعون ضده الثالث دعوى ضمان فرعية للطاعنة والخصم المدخل بطلب الحكم بإلزامهما بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/ 5/ 1997 بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثالث والخصم المدخل بالتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا إلى المطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ ثلاثين ألف جنيهاً وبعدم قبول الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة والخصم المدخل هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - بالاستئناف رقم 408 سنة 30 ق كما استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 440 سنة 30 ق واستأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم 453 سنة 30 ق ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ 30/ 12/ 1997 قضت في الاستئناف الأول والثاني بالتأييد وفي الاستئناف الثالث بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الفرعية وبإلزام الطاعنة والخصم المدخل بأن يدفعا إلى المطعون ضده الثالث مبلغ التعويض المقضى به عليه في الدعوى الأصلية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 533 سنة 68 ق وطعن فيه بذات الطريق الخصم المدخل بالطعن رقم 157 سنة 69 ق منضماً للطاعنة في طلباتها، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وكلفت الطاعنة في الطعن الأول باختصام المحكوم عليه معها بالتضامن ثم ضمت المحكمة الطعنين والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: الطعن رقم 533 سنة 68 ق

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال الذي نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذي لا شأن لها بوقوعه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه على سند من ثبوت خطئها لعدم التأكد من تثبيت - العارضة وإهمالها في واجب الرقابة المقرر عليها بالمادة 173 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه - وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها - إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال الذي نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذي لا شأن له بوقوعه - وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه وأقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة لعدم قيامها بالتأكد من تثبيت العارضة وإهمالها في واجب الرقابة المقرر عليها بالمادة 173 من القانون المدني دون بيان وجه إلزام الطاعنة بالتيقن من تثبيت العارضة والمصدر الذي استقى منه قضاءه في هذا الخصوص ومع أن المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن التزام المطعون ضده الثالث قبل المطعون ضدهما الأولين هو التزام بالتضامن مع الطاعنة فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة إليه ولو لم يطعن فيه.

ثانياً: الطعن رقم 157 لسنة 69 ق:

وحيث إن الحكم بالتعويض في التزام بالتضامن، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم في التزام بالتضامن أو قبل الحكم أن يطعن فيه - سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتدخل منضماً للطاعن في طلباته، فإن لم يطعن أو يتدخل تعين إدخاله في الطعن، وعلة ذلك أن الحكم في الطعن يسري عليه طالما كان موضوع الحكم في التزام بالتضامن، وإذ كان الحكم المطعون فيه كذلك فإن نقضه في الطعن المرفوع من أحدهم يفيد باقيهم بما لا يكون معه محل لمناقشة أسباب هذا الطعن.