أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 865

جلسة 17 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد بدر الدين المتناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله يس جزر، وجيه أديب - نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الكريم وسمير فايزي.

(170)
الطعن رقم 3878 لسنة 64 القضائية

(1) محكمة دستورية. حكم "حجيته". عقد "عقد الإيجار: الامتداد القانوني". إيجار.
(1) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة. النعي على الحكم المطعون فيه أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
(2) نقض "أسباب الطعن". حكم.
النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي. غير مقبول.
1 - إذ كان سند دفاع الطاعنة في دعوى النزاع هو الاعتصام بإعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يخول امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليها لإقامتها بها قبل تخلي المطعون ضده عنها نهائياً - وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 18/ 3/ 1995 في القضية رقم 6 لسنة 9 ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على تركه العين أو مدة شغله لهما أيتهما أقل - وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 14 في 6/ 4/ 1995 والذي لا يجوز تطبيقه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه - مما مؤداه انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة استناداً لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة البيان - والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه - فلا تستفيد منها الطاعنة - ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن - وأياً كان وجه الرأي فيهما غير منتج وبالتالي غير مقبول.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول - إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 4677 لسنة 1992 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لذلك إنه استأجر شقة النزاع منذ أكثر من ستين عاماً وتزوج من ابنة الطاعنة واتخذها مسكناً للزوجية ولخلاف زوجي تركها وأقام بشقة أخرى بملكه وقام بتأجيرها مفروشة لمستأجرين متعددين ثم أغلقها لبعض متاعب هذا التأجير وعهد للطاعنة برعايتها والتأكد من سلامتها لقرب سكانها منها وإذ دب الخلاف بينهما عقب وفاة زوجته بسبب حضانة الصغير فاستغلت وجود مفتاحها لديها واقتحمتها غصباً زاعمة إقامتها بها فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطرد والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1661 لسنة 49 ق إسكندرية وبتاريخ 19/ 2/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن حاصل دفاعها أمام محكمة الموضوع امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليها لإقامتها إقامة مستقرة بها قبل ترك المطعون ضده لها وتخليه عنها نهائياً إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن إقامتها كانت على سبيل الاستضافة رغم أن طبيعة الإقامة قابليتها للتغيير والتبديل تبعاً للظروف والملابسات والذي لا يمنع من تحولها من استضافة إلى إقامة على سبيل الاستقرار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن سند دفاع الطاعنة في دعوى النزاع هو الاعتصام بأعمال نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يخول امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليهما لإقامتها بها قبل تخلي المطعون ضده عنها نهائياً وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 18/ 3/ 1995 في القضية رقم (6) لسنة (9) ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنته المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له - لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد (14) في 6/ 4/ 1995 والذي لا يجوز تطبيقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، مما مؤداه انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة استناداً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة البيان - والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه - فلا تستفيد منها الطاعنة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن - وأياً ما كان وجه الرأي فيهما - غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة لم يتناول ما أبدته من أن المطعون ضده تنازل عن حيازة شقة النزاع لزوجته وابنتها - قبل وفاتها بموجب عقد تنازل ثابت التاريخ في 10/ 1/ 1981 وامتد إليها العقد وأصبحت مستأجرة أصلية وأقامت معها إقامة مستقرة بشروطها المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم يمتد إيجار شقة النزاع إليها قانوناً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول، إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق انصراف وجه النعي إلى الحكم الابتدائي ولم يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.