أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1716

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين، فتيحة قره ومحمد الجابري.

(270)
الطعن رقم 2501 لسنة 54 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "بعض أنواع الإيجار" "التأجير للعاملين بالحكومة والحكم المحلي والقطاع العام" "التأجير المفروش"، حكم.
حق المستأجر في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للعمال قصره على مناطق تجمعاتها. التأجير للعاملين بالحكومة والحكم المحلى والقطاع العام. اقتصاره على المدن التي يعينون بها أو ينقلون إليها دون التقيد بمنطقة معينة داخل هذه المدن. م. 40/ د ق 49 لسنة 1977 المقصود بالتعيين. وجوب قصر حكمه على الفترة السابقة على التعيين أو الفترة المعاصرة له. علة ذلك. العامل أو الموظف الراغب بعد تعيينه أو نقله في تغيير مسكنه. عدم استفادته من النص المذكور. مثال في إيجار لانتفاء صفة الموظف المعين أو المنقول لمدينة القاهرة.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن". محكمة الموضوع.
عرض الأجرة على المؤجرة شاملة الزيادة القانونية المقررة مقابل التأجير من الباطن لا يفيد بمجرده الإذن الصريح أو الضمني بهذا التأجير.
1 - مؤدى نص المادة 40/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أنه يشترط بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة المذكور أن يتم التأجير للعمال من مستأجري الوحدات الخالية في مناطق تجمعاتهم أما بالنسبة للعاملين بالدولة والحكم المحلي والقطاع العام فإنه يشترط أن يكون ذلك في المدن التي يعينون بها أو ينقلون إليها دون التقيد بمنطقة معينة داخل هذه المدن والمقصود بالتعيين هو إلحاق الشخص الطبيعي بعمل معين بالإدارة القانونية التي نص عليها المشرع فيجب قصر حكمه على الفترة التي تسبق استلام العمل أو على الأكثر على الفترة المعاصرة له ذلك أن علة النص وحكمته هي توفير السكن للعامل أو الموظف عند تعيينه أو نقله ويؤكد ذلك أن المشرع لم يشأ في القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يستعمل عبارة "في المدن التي يعملون فيها" والتي كانت منصوصاً عليها في الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً للمادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم فلا يستفيد من حكم هذا النص العامل أو الموظف الذي يرغب بعد تعيينه أو نقله في تغيير مسكنه بسبب مشاكل عائلية أو بهدف الحصول على مسكن أوسع، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومما قرره الطاعن الثاني في استجوابه أنه عين معيداً بكلية الصيدلة جامعة القاهرة في سنة 1973 وأنه كان مقيماً قبل تعيينه وبعده مع والده بحلوان بالقاهرة وتزوج في سنة 1977 واستقرت إقامته حتى أغسطس سنة 1981 وبذلك تنتفي عنه - عند استئجاره شقة النزاع في 1/ 9/ 1981 - صفة الموظف المعين بالقاهرة أو المنقول إليها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بما قرره الطاعن الثاني في استجوابه أمام محكمة الاستئناف ودون أن يخرج عن مدلول أقواله فإنه يكون قد أعمل حكم القانون.
2 - إن مجرد عرض الأجرة شاملة الزيادة القانونية المقررة مقابل التأجير من الباطن على المطعون ضدها (المؤجرة) بموجب إنذار عرض وإيداع المبلغ المعروض بخزينة المحكمة في (....) حسبما جاء بمدونات الحكم الابتدائي - لا يفيد الآذن الصريح أو الضمني بالتأجير من الباطن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 1254 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالت بياناً لدعواها إن الطاعن الأول استأجر منها الشقة محل النزاع بموجب عقد مؤرخ 12/ 9/ 1972 ثم تنازل عنها الطاعن الثاني مخالفاً بذلك الحظر الوارد في العقد والقانون فأقامت الدعوى، أجاب الطاعنان بأن الشقة مكونة من خمس حجرات أجر منها الطاعن الأول للطاعن الثاني ثلاث حجرات مفروشة بمناسبة تعيين الأخير مدرساً بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة وذلك إعمالاً لنص المادة 40/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5759 لسنة 100 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 11/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه نفى عن الطاعن الثاني استفادته من نص المادة 40/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 لسبق إقامته مع والده منذ تعيينه في جامعة القاهرة في سنة 1973 في حين أن صفة الموظف بالحكومة لا تزول عنه بهذه الإقامة طالت أم قصرت ولا تزول الميزة المقررة له بنص المادة إلا في حالة استئجاره شقة مستقلة لسكناه ولا يحول دون ذلك إقامته على سبيل الاستضافة لدى الغير حتى يحصل على هذا السكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص مما قرره الطاعن الثاني في استجوابه ما يخالف هذا النص القانوني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 40/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أنه يشترط بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة المذكور، أن يتم التأجير للعمال من مستأجري الوحدات الخالية في مناطق تجمعاتهم إما بالنسبة للعاملين بالدولة والحكم المحلي والقطاع العام فإنه يشترط أن يكون ذلك في المدن التي يعينون بها أو ينقلون إليها دون التقيد بمنطقة معينة داخل هذه المدن والمقصود بالتعيين هو إلحاق الشخص الطبيعي بعمل معين بالإدارة القانونية التي نص عليها المشرع، فيجب قصر حكمه على الفترة التي تسبق استلام العمل أو على الأكثر على الفترة المعاصرة له، ذلك أن علة النص وحكمته هي توفير السكن للعامل أو للموظف عند تعيينه أو نقله ويؤكد ذلك أن المشرع لم يشأ في القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يستعمل عبارة "في المدن التي يعملون فيها" والتي كانت منصوصاً عليها في الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً للمادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969، ومن ثم فلا يستفيد من حكم هذا النص العامل أو الموظف الذي يرغب بعد يعيينه أو نقله في تغيير مسكنه بسبب مشاكل عائلية أو بهدف الحصول على مسكن أوسع، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق مما قرره الطاعن الثاني في استجوابه أنه عين معيداً بكلية الصيدلة جامعة القاهرة في سنة 1973 وأنه كان مقيماً قيل تعيينه وبعده مع والده بحلوان بالقاهرة وتزوج في سنة 1977 واستقرت إقامته حتى أغسطس سنة 1981 وبذلك تنتفي عنه - عند استئجاره شقة النزاع في 1/ 9/ 1981 - صفة الموظف المعين بالقاهرة أو المنقول إليها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بما قرره الطاعن الثاني في استجوابه أمام محكمة الاستئناف ودون أن يخرج عن مدلول أقواله فإنه يكون قد أعمل حكم القانون، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم أقام قضائه على انتفاء وجود رضاء ضمني بتأجير جزء من شقة النزاع من الباطن في حين أن الثابت من حافظة المستندات أن الأجرة شاملة الإضافات قد عرضت على المطعون ضدها وأودع بعضها وتم استلام البعض الآخر وهو ما يفيد الرضا الضمني على التأجير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مجرد عرض الأجرة شاملة الزيادة القانونية المقررة مقابل التأجير من الباطن على المطعون ضدها بموجب إنذار عرض وإيداع المبلغ المعروض بخزينة المحكمة في 11/ 1/ 1982 حسبما جاء بمدونات الحكم الابتدائي لا يفيد الإذن الصريح أو الضمني بالتأجير من الباطن ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.