أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 874

جلسة 17 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

(172)
الطعن رقم 1691 لسنة 68 القضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف المدعى لها.
(2) ملكية "انتقال الملكية". تسجيل. بيع.
الملكية في المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى. عدم انتقالها بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. مؤداه. المشتري بعقد بيع لم يسجل. لا تنتقل الملكية إليه.
(3) ملكية "الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية: حق الانتفاع". حق "حق الانتفاع". تسجيل.
حق الانتفاع المرتب على عقار بموجب عقد. عدم نشوئه بالنسبة للغير أو فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل.
(4) ملكية. تسجيل. دعوى "تكييف الدعوى". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
دعوى المطعون ضده بطرد الطاعنة من شقة النزاع بقالة ملكيته لها وانتهاء حق الانتفاع الذي قرره لزوج الطاعنة عليها بوفاته. عدم تسجيله عقد شرائه للشقة والعقد الذي رتب به حق الانتفاع عليها. قضاء الحكم بطرد الطاعنة على أن الدعوى من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع. خطأ حجبه عن بحث ما تمسكت به الطاعنة من حيازتها للشقة استمراراً لحيازة زوجها.
1 - محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
2 - من المقرر أنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك بين المتعاقدين أم بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية إلى مشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه وفقاً لنص المادة 9 من قانون الشهر العقاري الصادر برقم 114/ 1946.
3 - حق الانتفاع المرتب على عقار بموجب عقد لا ينشأ لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين إلا إذا سجل طبقاً للقواعد المقررة في التسجيل.
4 - إذ كان عقد شراء المطعون ضده لحصة والده زوج الطاعنة في العقار (والتي تشمل شقة النزاع) لم يسجل كما لم يسجل العقد الذي رتب به (لوالده زوج الطاعنة) حق الانتفاع على شقة النزاع فإن ملكية هذه الحصة لم تنتقل إلى المطعون ضده كما لم ينشأ على عين التداعي حق انتفاع طبقاً للقانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه - مع ذلك - على أن دعوى المطعون ضده (بطرد الطاعنة من شقة النزاع بقالة ملكيته لها وانتهاء حق الانتفاع الذي قرره لوالده زوج الطاعنة عليها بوفاته) من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع بوفاة المنتفع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أدى به إلى عدم تحقيق سند حيازة الطاعنة للشقة والتي تمسكت بها استمرار لحيازة سلفها والد المطعون ضده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 741/ 1993 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على الطاعنة طلبا الحكم بطردها من الشقة الكائنة في العقار المبين في الأوراق وتسليمها إليه حيث كانت تقيم فيها مع زوجها والده الذي كان قد باع إليه خلال سنة 1990 الحصة التي يملكها في هذا العقار وتشمل الشقة المشار إليها ثم عاد في خلال سنة 1991 واشترى هذا الوالد منه حق الانتفاع بها والذي انتهى سنة 1993 بوفاته بما تصبح معه يد الطاعنة على هذه الشقة بغير سند، أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلباته بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 296/ 30 ق طنطا "مأمورية بنها" وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ كيّف دعوى المطعون ضده بأنها دعوى تستند إلى انتهاء حق الانتفاع بوفاة والده المنتفع دون أن يعرض إلى أمر حيازتها - المخلفة لها عن زوجها والد المطعون ضده - لعين النزاع والتي كان يحوزها منذ أمد بعيد حتى وفاته دون أن يسجل بيعه الحاصل منه إلى ابنه المطعون ضده وإعادة شرائه من هذا الابن لحق الانتفاع لشقة النزاع وبالتالي لم يتملك المطعون ضده الحصة المباعة إليه من أبيه زوج الطاعنة كما ولم يكتسب هذا الأخير حق الانتفاع المرتب له من ابنه المذكور على شقة النزاع بما يعيب الحكم المطعون فيه بإنزاله أحكام حق الانتفاع على الدعوى ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك بين المتعاقدين أم بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية إلى مشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه وفقاً لنص المادة 9 من قانون الشهر العقاري الصادر برقم 114/ 1946، كما وأن حق الانتفاع المرتب على عقار بموجب عقد لا ينشأ لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين إلا إذا سجل طبقاً للقواعد المقررة في التسجيل، وكان عقد شراء المطعون ضده لحصة والده زوج الطاعنة في العقار لم يسجل كما لم يسجل العقد الذي رتب به حق الانتفاع على شقة النزاع فإن ملكية هذه الحصة لم تنتقل إلى المطعون ضده كما لم ينشأ على عين التداعي حق انتفاع طبقاً للقانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه - مع ذلك - على أن دعوى المطعون ضده من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع بوفاء المنتفع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أدى به إلى عدم تحقيق سند حيازة الطاعنة للشقة والتي تمسكت بها استمراراً لحيازة سلفها والد المطعون ضده بما يجعله كذلك مشوباً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.