أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 19 - صـ 1144
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
(235)
الطعن رقم 2003 لسنة 38 ق
(أ، ب) سلاح. عقوبة. "تطبيقها". ظروف مشددة. ظروف مخففة. رد اعتبار.
قانون. "سريانه". "إلغاؤه". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
( أ ) نطاق المادة 26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل؟
رد الاعتبار القضائي والقانوني. مدته. أثره.
عدم نسخ قانون الأسلحة والذخائر لقانون الإجراءات الجنائية في شأن رد الاعتبار.
(ب) متى يحكم على محرز السلاح الناري بغير ترخيص بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
جواز إنقاص عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى السجن عند إعمال المادة 17 عقوبات.
(ج) وصف التهمة. "تعديله". ظروف مشددة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة
الموضوع. "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
حق المحكمة في تعديل التهمة بإضافة ما يثبت لها من ظروف مشددة. وجوب تنبيه المتهم عند
تعديل التهمة، ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إن طلب ذلك.
1 - إن المادة 26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل
بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 57 لسنة 1958 تقضي بمعاقبة من يجوز أو يحرز
سلاحاً نارياً أياً كان نوعه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين
بالفقرة (ب) من المادة السابقة بأن سبق الحكم عليه بعقوبة جناية بصرف النظر عن نوع
الجريمة التي صدرت فيها هذه العقوبة، إلا إذا كان قد رد اعتباره عنها بحكم قضائي أو
بحكم القانون بانقضاء اثنتي عشرة سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها
أو سقوطها بمضي المدة طبقاً للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذا تعددت العقوبات
المحكوم بها أسندت المدة إلى أحدث الأحكام وفقاً للمادة 551 من القانون المذكورة والذي
لم ينسخه قانون الأسلحة والذخائر في شأن الآثار المترتبة على رد الاعتبار بنوعيه القانوني
والقضائي.
2 - متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم سبق الحكم عليه بالأشغال
الشاقة لقتل بتاريخ 21 من أبريل سنة 1951 في قضية جناية ثم حكم عليه بالأشغال الشاقة
لإحراز سلاح بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 1957 في جناية أخرى قبل أن تنقضي المدة المقررة
لرد الاعتبار بإسنادها إلى الحكم الأخير، فإن العقوبة التي كان يتعين توقيعها هي الأشغال
الشاقة المؤبدة التي لا يجوز أن تنقص عن السجن عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات.
3 - للمحكمة بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن تغير في حكمها الوصف
القانوني للفعل المسند إلى المتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت
من التحقيق أو المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور،
على أن تنبه المتهم إلى هذا التغير وتمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل
الجديد إن طلب ذلك، وإذ لم تفعل المحكمة ذلك بناء على ما ارتأته خطأ من انقضاء المدة
المقررة في القانون لرد الاعتبار فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا. أحرز بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين "فردين" وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 من الجدول رقم 2 الملحق مع تطبيق المواد 17 و55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر وتغريمه خمسمائة قرش ومصادرة السلاحين وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة ثلاث سنوات من اليوم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في
تطبيق القانون، ذلك بأنه عاقب المطعون ضده عن جريمة إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين
بغير ترخيص بالحبس ستة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات إعمالاً لنص المواد 1/ 1 و26/ 1 و30
من قانون السلاح والمادة 17 من قانون العقوبات مع وقف التنفيذ طبقاً للمادتين 55 و56
من هذا القانون، في حين أن المتهم سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لقتل في
25 من أبريل سنة 1951 في قضية الجناية رقم 327 سنة 1950 كلي المنيا، وهذه العقوبة قائمة
لم يلحقها رد الاعتبار بحكم القانون لصدور الحكم عليه بالأشغال الشاقة في الجناية رقم
52 سنة 1957 كلي المنيا في 8/ 10/ 1957 قبل انقضاء المدة المقررة لرد الاعتبار، ومن
ثم فإن العقوبة الواجبة التطبيق هي الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 26/ 3 من القانون
رقم 394 لسنة 1954 المعدل، ولا يجوز النزول بهذه العقوبة عن السجن ثلاثة سنوات في حالة
استعمال المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إن المادة 26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل
بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 تقضي بمعاقبة من يحوز أو يحرز
سلاحاً نارياً أياً كان نوعه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين
بالفقرة (ب) من المادة السابقة بأن سبق الحكم عليه بعقوبة جناية بصرف النظر عن نوع
الجريمة التي صدرت فيها هذه العقوبة إلا إذا كان رد اعتباره عنها بحكم قضائي أو بحكم
القانون بانقضاء اثنتي عشرة سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها
بمضي المدة طبقاً للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذا تعددت العقوبات المحكوم
بها أسندت المدة إلى أحدث الأحكام وفقاً للمادة 551 من القانون المذكور والذي لم ينسخه
قانون الأسلحة والذخائر في شأن الآثار المترتبة على رد الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بالأشغال
الشاقة لقتل بتاريخ 21 من أبريل سنة 1951 في قضية الجناية رقم 327 لسنة 1950 كلي ثم
حكم عليه بالأشغال الشاقة لإحراز سلاح في قضية الجناية رقم 52 لسنة 1957 كلي المنيا
في 8 من أكتوبر سنة 1957 قبل أن تنقضي المدة المقررة لرد الاعتبار بإسنادها إلى الحكم
الأخير، ومن ثم فإن العقوبة التي كان يتعين توقيعها هي الأشغال الشاقة المؤبدة التي
لا يجوز أن تنقص عن السجن عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم،
وكان للمحكمة بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن تغير في حكمها الوصف
القانوني للفعل المسند إلى المتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت
من التحقيق أو المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور
وكان عليها أن تنبه المتهم إلى هذا التغير، وتمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف
أو التعديل الجديد إن طلب ذلك، وهو ما لم تفعله المحكمة بناء على ما ارتأته خطأ من
انقضاء المدة المقررة في القانون لرد الاعتبار، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب النقض
والإحالة.