أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 878

جلسة 21 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي - نواب رئيس المحكمة.

(173)
الطعنان رقما 2926، 2941 لسنة 67 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص قاضي الأمور المستعجلة". قضاء مستعجل. رهن. بيع. قانون.
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته. م 14 ق 11 لسنة 1940. خلو قانون المرافعات من إلغاء هذه المادة وصدور القانون التجاري قبل صدور القانون 11 لسنة 1940. أثره. لا محل لإعمال أحكام القانون التجاري. اتخاذ إجراءات التنفيذ على المحل التجاري استناداً لنص المادة 78 من ق التجارة بإذن من قاضي الأمور الوقتية. أثره. البطلان.
(2) حكم "تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة". نقض "السبب غير المنتج" "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
(3) رهن "رهن المحل التجاري". بنوك.
تخويل وزير التجارة والصناعة تحديد شخص الدائن المرتهن والشروط التي يجوز الرهن على أساسها. م 10 ق 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها. علة ذلك.
1 - يدل النص في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون بالمزاد العلني وذلك طبقاً للإجراءات المبينة بهذه المادة، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 7 مايو 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة سالفة الذكر، كما أن القانون التجاري قد صدر سنة 1883 أي قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه، لما كان ما تقدم وكانت إجراءات التنفيذ على المحل التجاري موضوع الدعوى قد تم اتخاذها استناداً لنص المادة (78) من قانون التجارة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وما أوردته من إجراءات، خلافاً لما تضمنته المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 واجبة الإعمال فإنها تكون باطلة أياً ما كان وجه الرأي في مدى صحتها طبقاً للمادة (78) من قانون التجارة.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه أنه تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
3 - يدل النص في المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع وضع شرطاً خاصاً برهن المحل التجاري يخول لوزير التجارة والصناعة - حالياً وزير التموين والتجارة الداخلية - أن يحدد شخص الدائن المرتهن والشروط التي يجوز الرهن على أساسها حماية للتاجر الذي تضطره حاجته إلى رهن محله التجاري وذلك بتخير الدائن الذي يمنعه مركزه من محاولة استغلاله. لما كان ذلك، وكان القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1981 المعمول به في 6/ 4/ 1981 قد صدر من وزير التموين والتجارة الداخلية بالترخيص لبنك فيصل الإسلامي المصري بالقيام بعمليات ارتهان المحال التجارية والصناعية طبقاً للأحكام والشروط الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1940، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة الدرجة الأولى في قضائه ببطلان عقد الرهن موضوع الدعوى على سند من أن البنك الطاعن غير مرخص له من وزير التجارة برهن المحال التجارية يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن وزير المالية بصفته أقام على بنك فيصل الإسلامي ووزير العدل بصفته والمطعون ضده الرابع في الطعن رقم 2926 لسنة 67 ق الدعوى رقم 62 لسنة 1992 مدني بندر أول أسيوط بطلب الحكم ببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني رقم 47 في 10/ 3/ 1992 بموجب محضر الحجز التنفيذي رقم 22 بتاريخ 2/ 2/ 1992 والذي تم لصالح بنك فيصل الإسلامي عن عقد الرهن رقم 14 هـ لسنة 1988 توثيق أسيوط، وشرحاً للدعوى قال إنه بموجب عقد الرهن المار ذكره قام البنك بتوقيع الحجز التنفيذي رقم 22 بتاريخ 2/ 2/ 1992 وتحدد للبيع يوم 10/ 3/ 1992 بمقر المنشأة المحجوز عليها، وإذ وقعت عدة مخالفات أثناء إجراء المزايدة وبعد إقفال محضر البيع، فقد كانت الدعوى. وبموجب صحيفة معلنة قام بإدخال الطاعنة في الطعن رقم 2926 لسنة 67 ق والمطعون ضده السادس في ذات الطعن ليسمعا الحكم بذات الطلبات المُبداة بصحيفة افتتاح الدعوى، كما أقام الخصمان المدخلان الدعوى رقم 266 لسنة 1993 بندر أول أسيوط بطلب الحكم بإتمام إجراءات البيع ورسو المزاد عليهما وفقاً لمحضر جرد وإشهار مزاد البيع رقم 47 بتاريخ 10/ 3/ 1992، تدخل كل من وزير المالية بصفته والمطعون ضده حامد أحمد عمران وطلب الأخير بطلان عقد الرهن، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 5/ 2/ 1996 (أولاً) بقبول تدخل وزير المالية بصفته في الدعوى رقم 266 لسنة 1933 (ثانياً) وفي موضوع الدعوى رقم 62 لسنة 1992 وطلبات الخصمين المتدخلين في الدعوى رقم 266 لسنة 1932 ببطلان عقد الرهن التجاري الموثق برقم 14 هـ لسنة 1988 أسيوط وببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني رقم 47 بتاريخ 10/ 3/ 1992 (ثالثاً) وفي موضوع الدعوى رقم 266 لسنة 1993 برفضها. استأنف بنك فيصل الإسلامي هذا الحكم بالاستئناف رقم 295 لسنة 1996 مدني مستأنف أسيوط لدى محكمة أسيوط الابتدائية التي قضت في 17/ 11/ 1996 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وإحالته بحالته إلى محكمة استئناف أسيوط حيث قيد أمامها برقم 753 لسنة 71 ق، كما استأنفته الطاعنة والمطعون ضده السادس في الطعن رقم 2926 لسنة 67 ق بالاستئناف رقم 223 لسنة 71 ق لدى ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 14/ 4/ 1997 قضت برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن رقم 2926 لسنة 67 ق، كما طعن بنك فيصل الإسلامي عليه بالطعن رقم 2941 لسنة 567، وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل طعن انتهت فيهما إلى نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت ضم الطعن الثاني للأول، والتزمت النيابة رأيها في الطعنين.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني من الطعن رقم 2926 سنة 67 ق والسبب الثاني من الطعن رقم 2941 لسنة 67 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى ببطلان إجراءات المزاد لعدم استصدار إذن ببيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني في حين أن إجراءات البيع تمت صحيحة طبقاً لنص المادة 78 من القانون التجاري.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه "عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والجائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيهاً رسمياً على أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن. ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يبينها القاضي. ويذاع البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل بالنشر واللصق وتُعلن صورة من هذه الإعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل لمالك المكان وللدائنين المرتهنين المقيدين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم......"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون بالمزاد العلني وذلك طبقاً للإجراءات المبينة بهذه المادة، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 7 مايو 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة سالفة الذكر، كما أن القانون التجاري قد صدر سنة 1883 أي قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه، لما كان ما تقدم وكانت إجراءات التنفيذ على المحل التجاري موضوع الدعوى قد تم اتخاذها استناداً لنص المادة 78 من قانون التجارة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وما أوردته من إجراءات، خلافاً لما تضمنته المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 واجبة الإعمال فإنها تكون باطلة - أياً ما كان وجه الرأي في مدى صحتها طبقاً للمادة 78 من قانون التجارة - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه أن تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول من الطعن رقم 2926 لسنة 67 ق والسببين الأول والثاني من الطعن رقم 2941 لسنة 67 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى ببطلان عقد الرهن استناداً إلى أن البنك الطاعن غير مرخص له برهن المحل التجاري في حين أن نظامه الأساسي يجيز له القيام بالرهون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "لا يجوز أن يرتهن لدى غير البنوك أو بيوت التسليف التي يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة بالشروط التي يحددها بقرار يُصدِره"، يدل على أن المشرع وضع شرطاً خاصاً برهن المحل التجاري يخول لوزير التجارة والصناعة - حالياً وزير التموين والتجارة الداخلية - أن يحدد شخص الدائن المرتهن والشروط التي يجوز الرهن على أساسها حماية للتاجر الذي تضطره حاجته إلى رهن محله التجاري وذلك بتخير الدائن الذي يمنعه مركزه من محاولة استغلاله. لما كان ذلك، وكان القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1981 المعمول به في 6/ 4/ 1981 قد صدر من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالترخيص لبنك فيصل الإسلامي المصري بالقيام بعمليات ارتهان المحال التجارية والصناعية طبقاً للأحكام والشروط الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1940، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة الدرجة الأولى في قضائه ببطلان عقد الرهن موضوع الدعوى على سند من أن البنك الطاعن غير مرخص له من وزير التجارة برهن المحال التجارية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الشأن.