أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1731

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1991

المؤلفة من السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود "نواب رئيس المحكمة".

(272)
الطعن رقم 445 لسنة 56 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد: سبب قانوني يخالطه واقع".
الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2، 3) جمعيات.
(2) الحظر الوارد بالمادتين 52/ 2 من ق 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي و46 من لائحة النظام الداخلي لجمعية بناء المساكن لموظفي القوات الجوية. نطاقه. اقتصاره على التصرفات التي يكون عضو مجلس الإدارة طرفاً فيها مع الجمعية كشخصية معنوية مستقلة. علة ذلك.
(3) الحظر الوارد بالمادة 26 من ق 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي. نطاقه. وروده على التصرفات التي تبرمها الجمعية مع غير أعضائها.
(4) حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور. مثال في بيع، وكالة.
(5) نظام عام. دفوع. دعوى "الدفاع في الدعوى".
الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع لمصلحته التمسك به.
(6) جمعيات.
حظر تنازل عضو جمعية بناء المساكن لموظفي القوات الجوية عن العقار انتفاعه لغير الجمعية. م 20 من لائحة النظام الداخلي مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها.
(7) صورية "إثبات الصورية". محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي". حكم "تسبيبه".
تقدير أدلة الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. مثال "في صورية. بيع".
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يسبق للطاعنين أن تمسكا بانتهاء وكالة المطعون ضده الثاني عن الطاعن الأول بالبيع الذي تم بينهما بتاريخ 5/ 2/ 1975 فإنه لا يجوز لهما إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - النص في المادة 52/ 2 من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة 46 من لائحة النظام الداخلي للجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفي القوات الجوية على أن "يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية أن يتعاقد معها سواءً لحسابه أو لحساب غيره أو باسم من يعول بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو بأي عقد آخر يتصل بمعاملاتها في غير ما يسمح به نظامها الداخلي" صريح في أن الحظر الوارد بهما قاصر على التصرفات التي يكون عضو مجلس الإدارة طرفاً فيها مع الجمعية كشخصية معنوية مستقلة لتعارض ذلك مع مصلحتها.
3 - النص في المادة 26 من القانون المشار إليه على "عدم جواز تعامل الجمعية مع غير أعضائها إلا فيما يفيض عن حاجتهم" يدل على أن الحظر الوارد في هذه المادة ينصب على التصرفات التي تبرمها الجمعية مع غير أعضائها.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد وكل المطعون ضده الثاني بالتوكيل رقم 331 لسنة 1975 بتاريخ 4/ 2/ 1975 في بيع أرض النزاع فقام الأخير ببيعها للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ 5/ 2/ 1975 نفاذاً لهذه الوكالة وكان مؤدى ذلك انصراف أثر هذا البيع إلى الطاعن الأول وأن الجمعية - المطعون ضدها الرابعة - لم تكن طرفاً فيه حتى يمكن القول بسريان الحظر الوارد بالقانون 109 لسنة 1975 أو النظام الداخلي للجمعية عليه فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بوكالة المطعون ضده الثاني عن الطاعن الأول أو بالبيع الصادر منه للمطعون ضده الأول بتاريخ 5/ 2/ 1975 وأغفل الرد على دفاع الطاعن ببطلانها الذي لا يسانده صحيح القانون.
5 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته.
6 - مؤدى نص المادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية - المطعون ضدها الرابعة - أن الحظر الوارد في هذه المادة على تنازل العضو عن العقار الذي انتفع به لغير الجمعية مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها.
7 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1974 على ما أورده بأسبابه من أن "لو كان العقد المشار إليه صحيحاً وصادراً في تاريخه السالف بيانه لما كان ثمة ما يدفع المستأنف الأول توكيل المستأنف ضده الأخير في بيع الأرض موضوع العقد بعقد الوكالة الموثق في 4/ 2/ 1975 برقم 331 ج توثيق جنوب القاهرة - وهو تاريخ لاحق للعقد المؤرخ 10/ 2/ 1974 وما تقاعست المستأنفة الثانية عن رفع دعواها بصحة التعاقد حتى سنة 1978 فضلاً عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الطاعنين. وكان هذا الحكم خلص إليه سائغاً وكافياً لحمل قضائه بصورية عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1974 الصادر للطاعنة الثانية من الطاعن الأول فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 5033 سنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 9/ 1968 المتضمن بيع المطعون ضده الثالث بصفته إلى المطعون ضده الرابع بصفته قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/ 2/ 1975 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول إليه قطعة الأرض سالفة البيان لقاء ثمن قدره 7557 جنيهاً كما أقام على الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس الدعوى رقم 6481 سنة 78 أمام ذات المحكمة طالباً الحكم على الطاعنين والمطعون ضده الخامس وفي مواجهة باقي المطعون ضدهم بصورية التصرف الذي تم بين الطاعنين الأول والثانية عن ذات القطعة ومحو رقم الأسبقية المعطى لصحيفة دعواهما الخاصة بذلك التصرف، وقال في بيانهما إن المطعون ضده الرابع بصفته اشترى الأرض محل النزاع من المطعون ضده الثالث بموجب العقد المؤرخ 15/ 9/ 1968 ثم باعها الأخير للطاعن الأول بذات العقد، وبتاريخ 4/ 2/ 1975 وكل المطعون ضده الثاني في بيعها بالتوكيل رقم 331 سنة 1975 توثيق جنوب القاهرة فقام الأخير ببيعها له بالعقد المؤرخ 5/ 2/ 1975، وإذ تبين أن الطاعن الأول تواطأ مع زوجته - الطاعنة الثانية - وباع لها قطعة الأرض بالعقد المؤرخ 1/ 2/ 1974 وأنها أقامت الدعوى رقم 4355 لسنة 78 مدني شمال القاهرة الابتدائية للحكم لها بصحة ونفاذ العقد وقامت بتسجيل صحيفة هذه الدعوى - التي انتهت صلحاً - برقم 5533 سنة 78 شهر عقاري القاهرة فقد أقام الدعويين. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى وبتاريخ 17/ 2/ 1981 أحالتهما إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى الشهود قضت بتاريخ 28/ 6/ 1983 في موضوع الدعوى 6481 سنة 78 مدني شمال القاهرة الابتدائية بصورية التصرف الصادر من الطاعن الأول إلى زوجته الطاعنة الثانية وفي الدعوى 5033 لسنة 78 مدني شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 15/ 9/ 1968 و5/ 2/ 1975. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5821 لسنة 100 ق كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 5850 لسنة 100 ق، بتاريخ 18/ 12/ 1985 حكمت في الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الثاني بعدم قبوله طعن الطاعنان في الحكم الصادر في الاستئناف الأول بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الطاعن الأول تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن وكالة المطعون ضده الثاني عنه قد انتهت طبقاً لحكم المادة 714 من القانون المدني بإتمام العمل الموكل وهو بيع الأرض محل النزاع له بمقتضى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/ 2/ 1975 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قيام هذه الوكالة وقت صدور البيع من المطعون ضده الثاني إلى ابنه المطعون ضده الأول ورتب على ذلك صحة هذا البيع ذاته فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يسبق للطاعنين أن تمسكا بانتهاء وكالة المطعون ضده الثاني عن الطاعن الأول بالبيع الذي تم بينهما بتاريخ 5/ 2/ 1975 فإنه لا يجوز لهما إثارته هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الطاعن الأول تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التوكيل الصادر منه للمطعون ضده الثاني بتاريخ 4/ 2/ 1975 لأن الأخير كان وقت التوكيل يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفي القوات الجوية، ولا يجوز له التعامل معها لحسابه أو لحساب غيره طبقاً لقانون التعاون رقم 109 لسنة 1975 والنظام الداخلي للجمعية، كما تمسك ببطلان البيع الصادر من هذا الوكيل للمطعون ضده الأول المؤرخ 5/ 2/ 1975 لأن الأخير لم يكن وقتئذ عضواً بالجمعية لمخالفة ذلك لنص المادة 26 من القانون التي تحظر على الجمعية ألا تتعامل مع غير أعضائها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 52/ 2 من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة 46 من لائحة النظام الداخلي للجمعية على أن "يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية أن يتعاقد معها سواءً لحسابه أو لحساب غيره أو باسم من يعول بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو بأي عقد آخر يتصل بمعاملاتها في غير ما يسمح به نظامها الداخلي" صريح في أن الحظر الوارد بهما قاصر على التصرفات التي يكون عضو مجلس الإدارة طرفاً فيها مع الجمعية كشخصية معنوية مستقلة لتعارض ذلك مع مصلحتها كما أن النص في المادة 26 من القانون المشار إليه على "عدم جواز تعامل الجمعية مع غير أعضائها إلا فيما يفيض عن حاجتهم" يدل على أن الحظر الوارد في هذه المادة ينصب على التصرفات التي تبرمها الجمعية مع غير أعضائها - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد وكل المطعون ضده الثاني بالتوكيل رقم 331 لسنة 1975 بتاريخ 4/ 2/ 1975 في بيع أرض النزاع فقام الأخير ببيعها للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ 5/ 2/ 1975 نفاذاً لهذه الوكالة. وكان مؤدى ذلك انصراف أثر هذا البيع إلى الطاعن الأول، وأن الجمعية - المطعون ضدها الرابعة - لم تكن طرفاً فيه حتى يمكن القول بسريان الحظر الوارد بالقانون 109 لسنة 1975 أو بالنظام الداخلي للجمعية عليه فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بوكالة المطعون ضده الثاني عن الطاعن الأول بالبيع الصادر منه للمطعون ضده الأول بتاريخ 5/ 2/ 1975 أو أغفل الرد على دفاع الطاعن ببطلانها الذي لا يسانده صحيح القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع من أسباب الطعن القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الطاعن الأول تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تنازل عضو الجمعية عن الأرض المخصصة له لعضو آخر لأن النظام الداخلي يوجب أن يتم التنازل للجمعية ذاتها كي تقوم بإعادة توزيعها على من يرغب من الأعضاء بشروط معينة ولكن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته. وكان النص في المادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية - المطعون ضدها الرابعة - على أن "فيما عدا التنازل للأصول والفروع والزوجة والزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة للعضو أن يتنازل للجمعية دون غيرها عن العقار الذي ينتفع به منها خلال السنوات العشر التالية على تخصيص العقار له ويتم هذا الإجراء وفقاً للخطوات التالية: - يقوم العضو الذي يرغب في التنازل عن عقاره المنتفع به بتقديم طلب بذلك إلى مجلس إدارة الجمعية موضحاً به الموقع والمساحة" يدل على أن الحظر الوارد في هذه المادة على تنازل العضو عن العقار الذي انتفع به لغير الجمعية مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية لم تتمسك ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن الطاعن إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 5/ 2/ 1971 بل أجازته وقبلت عضوية المشتري فيها فإنه لا على الحكم إن التفت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن غير المقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن الطاعن الأول تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول تم بعد إلغائه التوكيل الصادر منه للمطعون ضده الثاني وإنذاره بذلك ولكن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن هذا البيع سابق على إلغاء الوكالة استناداً إلى أنه قد ورد بطلب كشف التحديد المؤرخ 13/ 5/ 1978 أن تاريخ البيع 5/ 2/ 1975 على الرغم من أن عقد البيع لم يكن مرفقاً بهذا الطلب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى صحة البيع الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 5/ 2/ 1975 مما ورد بكشف التحديد المؤرخ 13/ 5/ 1978 من أن تاريخ هذا البيع هو 5/ 2/ 1975 أي قبل إلغاء التوكيل من الطاعن الأول بتاريخ 17/ 5/ 1978 بما مفاده أن هذه الوكالة كانت قائمة ومنتجة لآثارها وقت البيع، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه بصدور هذا البيع في تاريخ العقد وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيانه يقولان إن الحكم انتهى إلى صورية عقد البيع الصادر من الطاعن الأول إلى زوجته - الطاعنة الثانية - مستدلاً على ذلك بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول وإلى صدور توكيل من الطاعن الأول للمطعون ضده الثاني ببيع الأرض محل النزاع في تاريخ لاحق على هذا البيع وإلى تراخي الطاعنة الثانية في رفع دعواها بصحة التعاقد إلى عام 1978 في حين أن ذلك كله لا يؤدي إلى إثبات الصورية التي لا تقوم إلا بتوافر الدليل على أن إرادة المتعاقدين لم تنصرف إلى إبرام تصرف حقيقي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1974 على ما أورده بأسبابه من أن "لو كان العقد المشار إليه صحيحاً وصادراً في تاريخه السالف بيانه لما كان ثمة ما يدفع المستأنف الأول توكيل المستأنف ضده الأخير في بيع الأرض موضوع العقد بعقد الوكالة الموثق في 4/ 2/ 1975 برقم 331 ج توثيق جنوب القاهرة وهو تاريخ لاحق للعقد المؤرخ 10/ 2/ 1974 وما تقاعست المستأنفة الثانية عن رفع دعواها بصحة التعاقد حتى سنة 1978 فضلاً عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الطاعنين" وكان هذا الحكم خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه بصورية عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1974 الصادر للطاعنة الثانية من الطاعن الأول فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.