أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1747

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري وعضوية السادة المستشارين: الدكتور رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي والدكتور حسن بسيوني.

(274)
الطعن رقم 1599 لسنة 52 القضائية

إفلاس "تدخل النيابة في دعاوى الإفلاس". حكم. بطلان. نظام عام. نيابة عامة.
دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. جواز إثارة هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. م 196 ق التجارة. المواد 88، 91/ 1، 92 مرافعات.
النص في المادة 196 من قانون التجارة على أن (الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناءً على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها) وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه (فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً: 1 - الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2 - .....) وفي المادة 91/ 1 من القانون الأخير على أن (تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك) وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه (في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى...) مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى الإفلاس، بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك، على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي بالقانون رقم 13 لسنة 1968 - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلاناً من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وإن كان الثابت من مفردات ملف الاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره، إلا أنه وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تدخل النيابة فيها، وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف، فإنه يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على التقرير وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 86 لسنة 1981 إفلاس جنوب القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بإشهار إفلاسه.... إلخ، لتوقفه عن دفع دين تجاري قدره 1500 جـ تداينه به بموجب ثلاث سندات إذنيه حل ميعاد استحقاقها وبتاريخ 12/ 11/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1582 سنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 27/ 3/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، وإذ صدر دون أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى بالحضور وإبداء الرأي فيها، في حين أنه وقد صدر في دعوى إفلاس مما يجوز للنيابة وفقاً للمادة 196 من قانون التجارة أن ترفعها بنفسها، فكان يتعين عليها وفقاً للمادة 88 من قانون المرافعات أن تتدخل فيها بالحضور وإبداء رأيها بمذكرة، وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 196 من قانون التجارة على أن (الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناءً على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها)، وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه (فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً: 1 - الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2 - .....) وفي المادة 91/ 1 من القانون الأخير على أن (تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك) وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه (في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى....) مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى الإفلاس، بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك، على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي بالقانون رقم 13 لسنة 1968 - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلاناً من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وإن كان الثابت من مفردات الاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره، إلا أنه وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تدخل النيابة فيها، وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف، فإنه يكون باطلاً، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.