أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1751

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ زكى إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي والدكتور حسن بسيوني.

(275)
الطعن رقم 810 لسنة 54 القضائية

إثبات "الورقة العرفية".
الورقة العرفية. حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقعيه عليها. لا يشترط أن يكون التوقيع مقروءاً وكاشفاً عن اسم صاحبه أو أن يكون توثيق التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم لموقعها أو محررة على مطبوعات تحمل اسمه.
لما كانت الورقة العرفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقعيه عليها. وكان لا يوجد في القانون ما يوجب أن يكون التوقيع مقروءاً وكاشفاً عن اسم صاحبه إذ أن في التوقيع وحده - أياً كانت طريقة كتابته - ما يكفي للتعرف به وتحقيق غرض الشارع طالما لم ينكر من نسب إليه التوقيع توقيعه، كما لا يوجد في القانون كذلك ما يحتم توثيق التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم لموقعها وبأن تكون على مطبوعات تحمل اسمه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1486 لسنة 1980 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 251 جـ - تعويضاً مؤقتاً وفوائده القانونية، قيمة عجز وتلف في رسالة حديد وردت لحساب شركة الوادي الأخضر لما وراء البحار - المؤمن لصالحها - إلى ميناء الإسكندرية على السفينة "سكيروس" التابعة للمطعون ضدها، وأحالت المستوردة كافة حقوقها الناشئة عن الواقعة إلى الطاعنة - المؤمن لديها - بموجب حوالة حق بتاريخ 7/ 3/ 1981 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى. وبعد أن قدم تقريره قضت في 30/ 10/ 1982 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 995 سنة 38 ق تجاري أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 18/ 1/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أهدر حجية الورقة العرفية المقدمة منها في إثبات حوالة الحق لمجرد أن التوقيع غير مقروء وأنها لا تحمل بصمه خاتم الشركة المحلية وتحريرها على مطبوعات الشركة المحال إليها في حين لا يلزم لتقريره حجية هذه الورقة أن يكون التوقيع عليها مقروءً لم ينكره صاحبة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه لما كانت الورقة العرفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقعيه عليها، وكان لا يوجد في القانون ما يوجب أن يكون التوقيع مقروءً وكاشفاً عن اسم صاحبه إذ أن في التوقيع وحده - أياً كانت طريقة كتابته - ما يكفي للتعرف به وتحقيق غرض الشارع طالما لم ينكر من نسب إليه التوقيع توقيعه، كما لا يوجد في القانون كذلك ما يحتم توثيق التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم لموقعها وبأن تكون على مطبوعات تحمل اسمه، وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع ورقة عرفية صادرة من شركة الوادي الأخضر لما وراء البحار (المؤمن لصالحها) تفيد تسلمها قيمة لتعويض من الشركة الطاعنة (المؤمنة) وحوالتها لها جميع حقوقها قبل الغير ومذيلة بتوقيع منسوب إلى الشركة المحلية، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن من نسب إليه تلك الورقة قد أنكرها فإنها تكون حجة بما دون فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأهدر حجية الورقة العرفية المشار إليها في إثبات حوالة الحق لمجرد أن التوقيع عليها غير مقروء وأنها لا تحمل بصمة خاتم الشركة المحلية وتحريرها على مطبوعات الشركة المحال إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.