أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1766

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، فؤاد شلبي وأحمد أبو الضراير.

(278)
الطعن رقم 548 لسنة 56 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير مفروش". إثبات "استجواب". محكمة الموضوع. حكم "ما يعد قصوراً".
- تمسك الطاعن باستجواب خصمه فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلى زوجته التي تشاركه الإقامة بالعين المؤجرة. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الاستجواب على سند من أن قائمة المنقولات ليست حجة عليه لعدم صدورها منه. خطأ وقصور.
- إذ كان لمحكمة الموضوع رفض طلب استجواب الخصم باعتبار أنه من الرخص المخولة لها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون رفضها لهذا الطلب قائم على اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ذلك أن استجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصرها ووقائع المنازعة المرددة فيها توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف باستجواب خصمه - المطعون عليه - فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلى زوجته التي تشاركه بالعين المؤجرة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الاستجواب على أن قائمة المنقولات ليست حجة عليه لعدم صدورها منه ورتب على ذلك اعتبار طلب الاستجواب غير منتج في الدعوى حالة أن تسليم المنقولات للمستأجر هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وكان طلب الاستجواب الذي تمسك به الطاعن تحقيقاً لدفاعه القائم على أن المطعون عليه - المستأجر - تسلم المنقولات بواسطة زوجته هو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1027 سنة 1977 إيجارات الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1976 وتسليم العين المؤجرة بما فيها من منقولات تأسيساً على أن المطعون عليه استأجر تلك العين مفروشة وقد انتهت مدة العقد وتم التنبيه عليه بعدم تجديده وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق حكمت بتاريخ 17/ 4/ 1983 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4353 سنة 100 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 26/ 12/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه قدم إلى محكمة الاستئناف قائمة المنقولات المحررة تنفيذاً لعقد الإيجار والموقع عليها من زوجة المطعون عليه لغيابه وتمسك بطلب استجواب خصمه في شأن صحة هذا السند، إلا أن الحكم رفض هذا الطلب تأسيساً على أن السند ليس حجة على المطعون عليه - المستأجر - لعدم صدوره منه وهو ما ينطوي على إخلال بحق الدفاع باعتبار أن الواقعة محل الاستجواب منتجة في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع رفض طلب استجواب الخصم باعتبار أنه من الرخص المخولة لها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون رفضها لهذا الطلب قائم على اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ذلك أن استجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصرها ووقائع المنازعة المرددة فيها توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف باستجواب خصمه - المطعون عليه - فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلى زوجته التي تشاركه الإقامة بالعين المؤجرة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الاستجواب على أن قائمة المنقولات ليست حجة عليه لعدم صدورها منه ورتب على ذلك اعتبار طلب الاستجواب غير منتج في الدعوى حالة أن تسليم المنقولات للمستأجر هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وكان طلب الاستجواب الذي تمسك به الطاعن تحقيقاً لدفاعه القائم على أن المطعون عليه - المستأجر - تسلم المنقولات بواسطة زوجته هو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.