أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1800

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة.

(283)
الطعن رقم 1181 لسنة 61 القضائية

(1، 2) حكم "تسبيبه" "عيوب التسبيب" "ما يعد قصوراً". بطلان "بطلان الأحكام" صورية. إيجار "إيجار الأماكن". شركات.
(1) ابتناء الحكم على واقعه لا سند في أوراق الدعوى. أثره. بطلان الحكم.
(2) إقامة الحكم على قرائن متساندة لا يبين كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها. أثره. اعتباره مشوباً بالفساد في الاستدلال. "مثال في إيجار - بشأن استدلال فاسد على صورية عقد شركة في محل تجارة أقمشة".
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعه لا سند لها في أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً.
2 - إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يودي بالدليل المستمد من تساندها، وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ثمة شركة تجارية قامت في محلي النزاع مع المستأجر الأصلي لهما - بما ينفي الادعاء بحصول تنازل عن عقدي إيجارهما - وقدم عقد الشركة المذكورة للتدليل على صحة دفاعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد مسجل بتاريخ 8/ 5/ 85 برقم 538 لسنة 1985 بمحكمة الجيزة الابتدائية، ومقيد بالسجل التجاري بتاريخ 25/ 1/ 1986 برقم 98683، بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى بصحيفة مودعه بتاريخ 21/ 2/ 1987، أي أن تسجيل العقد سابق على رفع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على صورية عقد الشركة بقرائن متساندة من بينهما أن هذا العقد قد سجل بعد رفع الدعوى الابتدائية، مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن الحكم يكون قد استند إلى قرينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها مع باقي القرائن التي أوردها الحكم متساندة بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما ببين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 408 لسنة 1978 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن والمختصمين في هذا الطعن بناءً على أمر هذه المحكمة بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 8/ 5/ 1975 وبطلان كافة العقود الأخرى المترتبة عليهما وتسليم الحانوتين المؤجرين بالحالة التي كان عليهما عند بدء التعاقد، تأسيساً على أن مورثهم أجر لـ...... المختصم الأول في هذا الطعن - محلي النزاع المبينين بالصحيفة بقصد استعمالها في باقي تجارة الأقمشة فقام المستأجر المذكور بالتنازل عنهما وتأجيرهما للطاعن وآخر - المختصم الثاني في هذا الطعن - دون إذن صريح من المؤجر بالمخالفة لشروط العقد والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فأنذرهما بالفسخ بتاريخ 3/ 2/ 1987 ثم أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان، طلب الطاعن بوصفه شريكاً متضامناً في شركة مع المستأجر الأصلي بدعوى فرعية على المطعون ضدهم الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار باسم الشركة القائمة بمحلي النزاع، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1989 برفض الدعويين الأصلية والفرعية، أستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 5264 لسنة 106 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 6201 لسنة 106 ق القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 7/ 1/ 1991 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقدي إيجار محلي النزاع والتسليم، وفي الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك بوجود شركة قائمة بينه وبين المستأجر الأصلي والمختصم الثاني في هذا الطعن في عين النزاع وقدم تدليلاً على وجود الشركة عقدها المسجل وتعديلاته، إلا أن الحكم المطعون فيه أصدرها على أساس صوريتها مستدلاً على ذلك بعدة قرائن مجتمعه منها أن عقد الشركة لم يسجل إلا بعد رفع الدعوى في حين أن الثابت بالأوراق أن دعوى المطعون ضدهم أقيمت بتاريخ 21/ 2/ 1987 وعقد الشركة مسجل منذ تاريخ 8/ 5/ 1985 برقم 538 لسنة 1985 محكمة الجيزة ومقيد بالسجل التجاري بتاريخ 25/ 1/ 1986 برقم 98683، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعه لا سند لها في أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً، وأنه إذ أقام قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منهما في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداهما يودي بالدليل المستمد من تساندها، وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ثمة شركة تجارية قامت في محلي النزاع مع المستأجر الأصلي لهما - بما ينفي الادعاء بحصول تنازل عن عقدي إيجارهما - وقدم عقد الشركة المذكورة للتدليل على صحة دفاعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هذا العقد مسجل بتاريخ 8/ 5/ 1985 برقم 538 لسنة 1985 بمحكمة الجيزة الابتدائية، ومقيد بالسجل التجاري بتاريخ 25/ 1/ 1986 برقم 98683، بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى بصحيفة مودعة بتاريخ 21/ 2/ 1987 أي أن تسجيل العقد سابق على رفع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على صورية عقد الشركة بقرائن متساندة من بينهما أن هذا العقد قد سجل بعد رفع الدعوى الابتدائية، مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن الحكم يكون قد استند إلى قرينة فاسدة بما ينهار معه الدليل المستمد منها مع باقي القرائن التي أوردها الحكم متساندة بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.