أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1805

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

(284)
الطعن رقم 248 لسنة 54 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء للهدم الكلي".
قرارات اللجنة المنصوص عليها بالمادة 57/ 1 ق 49 لسنة 1977. قرارات إدارية. أثره. جواز التظلم منها إلى ذات الجهة التي أصدرتها ولها سحب القرار. شرطه. أن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة. مؤدى ذلك. عدم جواز الاستناد إليه في طلب الإخلاء للهدم.
النص في المادتين 57/ 1، 59/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن اللجنة المشار إليها إنما هي هيئة إدارية، وأن قراراتها هي قرارات إدارية تسري عليها جميع أحكام القرارات الإدارية، ومنها جواز التظلم منها إلى ذات الجهة التي أصدرتها، وجواز سحبها إذا تبين لها أنها صدرت بناءاً على وقائع غير صحيحة أو خلافاً للقانون إذ تعتبر عندئذ منعدمة من يوم صدورها ولا ترتب أية آثار شريطه أن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة لأنه بمجرد رفع الطعن إلى هذه المحكمة يمتنع على الجهة الإدارية سحب القرار أو تعديله أو إلغائه، إذ يترك الأمر للمحكمة تقضي فيه بما تراه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بالوحدة المحلية لمدينه ومركز بنها كانت قد أجرت - بناءً على شكوى المطعون ضدهم - تحقيقاً في شأن قرار الإزالة رقم 87 الصادر بتاريخ 19/ 1/ 1979 في خصوص العقار محل النزاع خلصت فيه إلى أنه صدر مخالفاً لأحكام القانون ودون إجراء معاينه للعقار، وأن رئيس مجلس المدينة أصدر - في حدود السلطة المخولة له بموجب أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة - القرار رقم 18 لسنة 1980 بإلغاء ذلك القرار مع مجازاة مدير الإدارة الهندسية وأخصائي التنظيم بها لإصدارهما قرار الإزالة المشار إليه مخالفاً للحقيقة وأحكام القانون وخروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي، ومن ثم فإنه ولئن كان هذا القرار قد صار نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانوني، بيد أنه صدر معيباً بعيب يبطله ومعدوماً قانوناً، وبالتالي لم تتولد عنه - قبل إلغائه - مراكز قانونية جديرة بالحماية، الأمر الذي يضحى معه طلب الإخلاء للهدم المؤسس عليه لا سند له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 4043 لسنة 1980 أمام محكمة بنها الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء العقار المبين بالصحيفة، وقال شرحاً لدعواه إنه يمتلك هذا العقار ويؤجره للمطعون ضدهم، وقد أصدرت اللجنة المختصة القرار رقم 87 لسنة 1979 بإزالته حتى سطح الأرض، وإذ أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 لسنة 15 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 29/ 11/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قرار إزالة العقار رقم 87 لسنة 1979 قد تم إعلانه للمطعون ضدهم ولم يطعن أحد منهم عليه خلال المواعيد المقررة قانوناً أمام المحكمة الابتدائية المختصة بطلب إلغاءه أو تعديله فإنه يكون قد أصبح نهائياً واجب النفاذ، مما كان يتعين معه القضاء له بطلب إخلاء العقار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن الجهة الإدارية - ممثله في رئيس مجلس المدينة - قامت بسحب وإلغاء القرار المشار إليه بموجب القرار رقم 18 لسنة 1980 رغم انعدام صفة هذا الأخير في إصدار قرار الإلغاء، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 57/ 1، من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تشكل في كل "وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها...." وفي المادة 59/ 1 منه على أن "لكل ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون "يدل على أن اللجنة المشار إليها إنما هي هيئة إدارية، وأن قراراتها هي قرارات إدارية تسري عليها جميع أحكام القرارات الإدارية، ومنها جواز التظلم منها إلى ذات الجهة التي أصدرتها، وجواز سحبها إذا تبين لها أنها صدرت بناءاً على وقائع غير صحيحة أو خلافاً للقانون إذ تعتبر عندئذ منعدمة من يوم صدورها ولا ترتب أية آثار شريطه أن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة لأنه بمجرد رفع الطعن إلى هذه المحكمة يمتنع على الجهة الإدارية سحب القرار أو تعديله أو إلغائه، إذ يترك الأمر للمحكمة تقضي فيه بما تراه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بالوحدة المحلية لمدينه ومركز بنها كانت قد أجرت - بناءً على شكوى المطعون ضدهم - تحقيقاً في شأن قرار الإزالة رقم 87 الصادر بتاريخ 19/ 1/ 1979 في خصوص العقار محل النزاع خلصت فيه إلى أنه صدر مخالفاً لإحكام القانون ودون إجراء معاينه للعقار، وأن رئيس مجلس المدينة أصدر - في حدود السلطة المخولة له بموجب أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلي ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة - القرار رقم 18 لسنة 1980 بإلغاء ذلك القرار مع مجازاة مدير الإدارة الهندسية وأخصائي التنظيم بها لإصدارهما قرار الإزالة المشار إليه مخالفاً للحقيقة وأحكام القانون وخروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي، ومن ثم فإنه ولئن كان هذا القرار قد صار نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانوني، بيد أنه صدر معيباً بعيب يبطله ومعدوماً قانوناً، وبالتالي لم تتولد عنه - قبل إلغائه - مراكز قانونية جديرة بالحماية، الأمر الذي يضحى معه طلب الإخلاء للهدم المؤسس عليه لا سند له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.