أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1868

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي (نواب رئيس المحكمة) وسيد يوسف.

(293)
الطعن رقم 2305 لسنة 55 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش" "الامتداد القانوني". حكم "تسبيبه" "القصور في التسبيب".
اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. ألا يكون القصد منه التحايل على القانون. وجوب اشتماله بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته منقولات أو مفروشات كافيه للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة. استناد الحكم في قضائه باعتبار العين مؤجرة خالية إلى القيمة المالية للمنقولات دون بحث مدى كفاية تلك المنقولات للغرض من استعمال العين مفروشة بالنسبة لمساحتها وعدد حجراتها. خطأ. (مثال في إيجار بشأن تأجير العين لاستغلالها كمعهد ديني ومدرسة لحفظ القرآن بها) الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم خضوع أجرة الأماكن المفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانوني إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون والتخلص من أحكام قانون إيجار الأماكن بما لازمه لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته منقولات أو مفروشات غير تافهة وكافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة. لما كان ذلك، وإذ كان الثابت من الأوراق أن العين مؤجرة لاستغلالها كمعهد ديني ومدرسة لتحفيظ القرآن وبها من المنقولات أربع سبورات وعشرين مقعداً وإذ أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته أن العبرة في اعتبار العين مؤجرة مفروشة هو وجود منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها منفعة العين المؤجرة وأنه وإذ كانت قيمة المنقولات الموجودة بالعين مائة وخمسين جنيهاً فهي منقولات ليست بذات بال بالنسبة لمنفعة العين ومن ثم تعتبر العين مؤجرة خالية وليست مفروشة، لما كان ذلك وإذ استند الحكم في قضائه ذاك إلى القيمة المالية للمنقولات فقط دون أن يوضح ما إذا كانت هذه المنقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة بالنسبة لمساحتها وعدد حجراتها فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 3834 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1978 عن الشقتين المبينتين بالصحيفة واعتبار العقد وارداً على عين خالية بالأجرة القانونية تأسيساً على أنهما استأجرا منه الشقتين المذكورتين لاستعمالهما معهداً دينياً ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وأثبت بالعقد خلافاً للحقيقة أنه عن عين مفروشة للتخلص من أحكام قانون إيجار الأماكن فأقاما الدعوى. كما أقام الطاعن الدعوى رقم 3891 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ ذات العقد لإساءة استعمال العين المؤجرة ومخالفة شروط العقد. وبعد ضم الدعوى الثانية للأولى. حكمت المحكمة بتاريخ 30/ 4/ 1983. أولاً: في الدعوى رقم 3834 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1978 وارداً على عين خالية تخضع في تقدير أجرتها لقانون إيجار الأماكن. ثانياً: في الدعوى رقم 3891 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4560 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 4/ 6/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه باعتبار أن العين مؤجرة خالية إلى أن المنقولات المفروشة بها العين وهي أربع سبورات وعشرون مقعداً هي المنقولات وليست ذات بال ولا تغلب منفعتها على منفعة المكان في حين أن العبرة في القول بأن العين مؤجرة مفروشة أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته مفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً دون نظر لقيمتها المالية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم خضوع أجرة الأماكن المفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانوني إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون والتخلص من أحكام قانون إيجار الأماكن بما لازمه لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته، منقولات أو مفروشات غير تافهة وكافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة. لما كان ذلك، وإذ كان الثابت من الأوراق أن العين مؤجرة لاستغلالها كمعهد ديني ومدرسة لتحفيظ القرآن وبها من المنقولات أربع سبورات وعشرون مقعداً وإذ أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته أن العبرة في اعتبار العين مؤجرة هو وجود منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها منفعة العين المؤجرة وأنه وإذ كانت قيمة المنقولات الموجودة بالعين مائة وخمسين جنيهاً فهي منقولات ليست بذات بال بالنسبة لمنفعة العين ومن ثم تعتبر العين مؤجرة خالية وليست مفروشة، لما كان ذلك وإذ استند الحكم في قضائه ذاك إلى القيمة المالية للمنقولات فقط دون أن يوضح ما إذا كانت هذه المنقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة بالنسبة لمساحتها وعدد حجراتها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.