أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1915

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكري.

(302)
الطعن رقم 974 لسنة 55 القضائية

شفعة.
الشفعة ثبوتها في البيع القائم وقت طلبها. إبطال العقد. أثره.
الشفعة لا تثبت إلا في بيع قائم وقت طلبها وإذ أبطل العقد - القابل للإبطال - قبل الحكم بالشفعة سقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة أما إذا أبطل العقد بعد الحكم بها زال حق الشفيع على العقار المبيع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1942 لسنة 1980 مدني كلي الزقازيق قبل المطعون ضدهما الأولين والثالث بصفته ولياً طبيعياً بطلب الحكم على المطعون ضده الرابع و.... في أحقيته أخذ مساحة 3 س 16 ط المبينة بالصحيفة بالشفعة نظير دفع ثمنها الحقيقي وقدره 1340.287 مليمجـ والملحقات وقال بياناً لها إن المطعون ضده الثالث بصفته و...... باعا للمطعون ضدهما الأولين الأرض موضوع النزاع ولأن الطاعن يحد القدر المبيع من الجهة الغربية وله حق ارتفاق عليه ويحق أخذه بالشفعة فقد أنذر المطعون ضدهما الأولين والثالث بصفته و.... برغبته في ذلك ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد إيداع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 97 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 26/ 2/ 85 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع ومخالفة القانون والثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17/ 2/ 1980 أن المطعون ضده الثالث باع عن نفسه 12 ط داخله في مساحة 16 ط المشفوع فيها والتي لم يذكر في عقد البيع أنها مملوكه للمطعون ضده الأخير وبفرض بيع المطعون ضده الثالث ملك الأخير دون إذن المحكمة الحسبية فإنه بيع لملك الغير الذي يثبت فيه حق الشفعة ولا يجوز تبعيض الصفقة لأن المطعون ضده الثالث يملك في المبيع 12 ط، وأن دعوى بطلان البيع أقامها المطعون ضده الأخير بالتواطؤ مع أخصامه دون أن يختصمه وبعد تسجيل إنذار الشفعة وتقديم الخبير تقريره في الدعوى الماثلة ولم يطعن على الحكم الصادر فيها لصالح المطعون ضده الأخير بغيه إسقاط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة، كما أن الثابت من عقد البيع الذي اشترى بمقتضاه المطعون ضده الثالث عن نفسه ولنجله المطعون ضده الأخير أن ثمن المبيع دفعه تبرعاً للأخير دون أن يحقق حكم البطلان واقعه التبرع ولا يُحاج به لأنه لم يختصم فيه وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على أساس الحكم الصادر بإبطال البيع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الشفعة لا تثبت إلا في بيع قائم وقت طلب الشفعة وإذ أُبطل العقد - القابل للإبطال - قبل الحكم بالشفعة سقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة أما إذا أُبطل العقد بعد الحكم بالشفعة زال حق الشفيع على العقار المبيع، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم رقم 4377 لسنة 1981 مدني كلي الزقازيق والذي صار نهائياً إذ قضى بإبطال البيع المؤرخ 17/ 2/ 80 بالنسبة لمساحة 18 ط التي باعها المطعون ضده الثالث بصفته ولياً طبيعياً على نجله المطعون ضده الأخير ومنها مساحة 16 ط - المشفوع فيها - لعدم استصداره إذن المحكمة الحسبية فإن البيع سبب مطالبة الطاعن بحقه في الأخذ بالشفعة يكون غير قائم ويضحى النعي بسببي الطعن غير منتج وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.