أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1939

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين وفتيحه قره.

(306)
الطعن رقم 3188 لسنة 61 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم". تجزئه. دعوى "الخصوم في الدعوى". استئناف. نقض. نظام عام.
(1) نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين م 218 مرافعات. علة ذلك.
(2) المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم. علة ذلك. امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.
(3 - 6) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". دعوى "الصفة في الدعوى". استئناف. تجزئة. حكم "الطعن في الحكم". نقض "أسباب الطعن" "السبب المتعلق بالنظام العام". نظام عام.
(3) رئيس الحي. هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه.
(4) الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه. قعود ذوي الشأن عن اختصام بعضهم. وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن. م 59 ق 49 لسنة 1977.
(5) تمثيل جهة الإدارة في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط. واجب بقوة لاعتبارات المصلحة العامة. مؤداه. عدم جواز قبول المحكمة تنازلاً عن تمثيلها في الطعن.
(6) الدعوى بهدم عقار النزاع حتى سطح الأرض. موضوع غير قابل للتجزئة. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف دون استقامة شكل الطعن باختصام المحكوم عليها وأحد المحكوم لهم. اعتباره مخالفاً لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - النص في المادة 218 من قانون المرافعات - في فقرتيها الأولى والثانية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.
2 - أجاز الشارع - تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة - للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالي وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الايجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة 118 للقاضي إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 218 اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً.
3 - النص في المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 - بإصدار قانون الحكم المحلي - الذي رفعت الدعوى في ظله - يدل على أن رئيس الحي هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه.
4 - النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن.
5 - إن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - ويمثلها رئيس الحي - تعتبر خصماً حقيقياً في الطعن، وأن اختصامها في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط يكون واجباً بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل عن تمثيلها.
6 - إذ كانت الدعوى بطلب هدم عقار النزاع حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليهما وأحد المحكوم لهم سالفي الذكر فيكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامسة وأخرى.... أقاموا على الطاعنين من الأول إلى الرابع والمطعون عليهم من السابع إلى الثانية عشر، والسيد رئيس حي غرب القاهرة بصفته الدعوى رقم 10895 لسنة 1984 شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلغاء القرار الهندسي الصادر من الأخير بصفته برقم 140 لسنة 1984 في 28/ 7/ 1984 بشأن العقار المبين بالصحيفة وهدمه حتى سطح الأرض. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره، أمرت بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة (......) وشركائهم بأسمائهم، فأعلن الشريكان (الطاعن السادس والمطعون ضده السابع) بصحيفة الإدخال، كما أعلن الورثة وهم الطاعنة الخامسة والمطعون ضدها الثانية عشر (الطاعنة الرابعة في نفس الوقت)..... عن نفسها وبصفتها وصية على كل من.....، ....، ....، ....، ....، ....، ثم قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وهدم العقار جمعيه حتى سطح الأرض. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئنافين 3727، 7740 لسنة 106 ق القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 10/ 4/ 1991 بتأييد الحكم الابتدائي في الاستئناف الأول وبسقوط الحق في الاستئناف الثاني لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف الحكم المطعون فيه، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم فحددت المحكمة جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقولون إن دعوى المطعون ضدهم الخمسة الأول أقيمت طعناً على القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم بحي غرب القاهرة بخصوص العقار محل النزاع وهي بهذا المعنى غير قابلة للتجزئة بحسب طبيعة المحل، هذا إلى أن المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أوجبت اختصام الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. وإذ اختصم في الدعوى الماثلة رئيس حي غرب القاهرة بصفته ممثلاً للجهة الإدارية سالفة البيان، والقاصر.... بوصاية والدته.... باعتباره أحد شاغلي العقار وصدر الحكم الابتدائي بإلغاء القرار المطعون فيه وهدم العقار حتى سطح الأرض ومن ثم أصبحا محكوماً عليهما في دعوى النزاع مع باقي الشاغلين. ولما لم يطعنا على الحكم أمام محكمة الاستئناف ولم يختصما في استئناف الحكم الابتدائي ولم يثبت تدخلها فيه ولم تأمر محكمة الاستئناف بإدخالهما إعمالاً لحكم المادة 218 من قانون المرافعات ومن ثم يكون حكمها باطلاً مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النعي سديد ذلك أن المادة 218 من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتماله على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالي وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، فمنحه مزيداً من الايجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة 118 للقاضي إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 218 اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله. وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 - بإصدار قانون الحكم المحلي - الذي رفعت الدعوى في ظله - على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية" وفي المادة الرابعة على أنه "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" يدل على أن رئيس الحي هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه. وكان النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه (الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط)...... وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن..." يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن. ومفاد هذا أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - ويمثلها رئيس الحي - تعتبر خصماً حقيقياً في الطعن، وأن اختصامها في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط يكون واجباً بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل عن تمثيلها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الخمسة الأول والسيدة... ملاك العقار قد أقاموا دعواهم الماثلة واختصموا فيها رئيس حي غرب القاهرة بصفته رئيساً للجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم الكائن بدائرتها عقار المنازعة وآخرين هم شاغلي العقار ومنهم القاصر.... بوصاية والدته.... بطلب إلغاء القرار الهندسي المطعون فيه رقم 140 لسنة 1984 وهدم العقار جمعيه حتى سطح الأرض، وصدر الحكم الابتدائي بذلك ومن ثم يعد رئيس حي غرب القاهرة والقاصر.... محكوماً عليهما في دعوى النزاع مع باقي الشاغلين، كما تعتبر السيدة.... أحد الملاك المحكوم لهم في الدعوى. وإذ كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام الأول أمام محكمة الاستئناف، وكان لا يكفي اختصام رئيس حي جنوب القاهرة - وهو غير مختص - بدلاً منه، كما لم يختصم الممثل القانوني للقاصر...... أحد شاغلي محلات العقار محل النزاع وكذلك السيدة....... أحد الملاك المحكوم لهم، ولم يثبت تدخلهم، كما لم تأمر المحكمة باختصامهم في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه، وكانت الدعوى بطلب هدم عقار النزاع حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليهما وأحد المحكوم لهم سالفي الذكر فيكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.