أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 1989

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، شكري جمعه حسين، فتيحه قره ومحمد الجابري.

(314)
الطعن رقم 444 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "الطعن في الحكم" "تسبيب الحكم". نظام عام.
(1) مواعيد الطعن على القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. تعلقها بالنظام العام. انقضاء هذه المواعيد. أثره. سقوط الحق في الطعن. جواز التمسك بهذا السقوط في أية حالة كانت عليها الدعوى. التزم المحكمة بالتصدي له من تلقاء نفسها.
(2) انتهاء الموعد المحدد للطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بعد إعلانه لذوي الشأن بالطريق المرسوم بالمادة 58 ق 49 لسنة 1977. أثره. صيرورة القرار نهائياً واجب التنفيذ. عدم جواز اللجوء للجهة الإدارية لاستصدار قرار جديد أو طلب إعادة النظر في القرار أمام محكمة الطعن.
(3) إخطار المطعون ضده الأول بقرار ترميم العقار الصادر من الجهة الإدارية المختصة وقيامه بتنفيذ هذا القرار دون الطعن عليه. ثبوت قيام المطعون ضده المذكور بالتقدم إلى ذات الجهة لاستصدار قرار جديد بحالة العقار وإصدار الأخيرة قراراً متضمناً التمسك بالقرار الأول الصادر منها بترميم المبنى. أثره. عدم جواز الطعن استقلالاً على القرار الأخير. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قبول الطعن على القرار المذكور باعتباره قراراً قائماً بذاته. خطأ في القانون.
1 - المواعيد المحددة في القانون للطعن في القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة هي من النظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن وهذا السقوط يمكن التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
2 - النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أنه لا يجوز الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طالما تم الإعلان بقرارها على النحو الذي رسمه القانون في المادة 58 من القانون 49 لسنة 1977 وانتهى الموعد المحدد للطعن ويصبح عندئذ قرارها نهائياً واجب التنفيذ ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه سواءً أمام محكمة الطعن أو اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاستصدار قرار جديد توصلاً للطعن عليه.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار رقم (...) لسنة 1985 بترميم المبنى من الشروخ الطولية والعرضية مع تدعيم بلاط سقف الدور العلوي وترميم بلاط سقف الدور الأرضي تحت إشراف مهندس نقابي، وقد أخطر المطعون ضده الأول بهذا القرار ولم يطعن فيه بل قام بتنفيذه حسبما جاء بصحيفة دعواه إلا أنه قد حدثت به بعض التصدعات فتقدم بطلب للجهة الإدارية لاستصدار قرار جديد بحالة العقار فأصدرت القرار المطعون عليه رقم (...) لسنة 1988 متضمناً أن اللجنة ترى التمسك بالقرار الهندسي السابق رقم (...) لسنة 1985 فإن هذا القرار الأخير لا يعد قراراً جديداً منفصلاً عن القرار السابق ومن ثم لا يجوز الطعن عليه على استقلال وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الطعن المرفوع عن هذا القرار الأخير باعتباره قراراً قائماً بذاته رغم تمسك الطاعن بعدم قبوله في صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى برقم 5523 لسنة 1988 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الهندسي رقم 144 لسنة 1988 فيما تضمنه من ترميم العقار المبين في الصحيفة وإزالته حتى سطح الأرض، وقال شرحاً لدعواه إنه سبق أن صدر القرار الهندسي رقم 237 لسنة 1985 بترميم هذا العقار إلا أنه أثناء تنفيذه حدثت به تشققات وتصدعات وشروخ مما جعل الترميم غير مجدي فتقدم بطلب للجهة الإدارية لاستصدار قرار بهدم العقار إلا أنها أصدرت القرار المطعون فيه بالترميم فأقام الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بإلغاء القرار المطعون عليه وإزالة العقار حتى سطح الأرض. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1300 لسنة 32 ق المنصورة وبتاريخ 28/ 12/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على هذا الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الطعن المرفوع من المطعون ضده في القرار رقم 144 سنة 1988 هو في حقيقته طعن على القرار السابق رقم 237 لسنة 1985 إذ جاء مؤيداً له مؤكداً وجوب الترميم ولما كان القرار الأخير صار نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد فإن الطعن على القرار الأول يكون غير مقبول ويتعين على المحكمة القضاء بذلك لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة هي من النظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن، وهذا السقوط يمكن التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وإذ كان النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار... وتفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه....." يدل على أنه لا يجوز الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طالما تم الإعلان بقرارها على النحو الذي رسمه القانون في المادة 58 من القانون 49 لسنة 1977 وانتهى الموعد المحدد للطعن ويصبح عندئذ قرارها نهائياً واجب التنفيذ ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه سواءً أمام محكمة الطعن أو اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاستصدار قرار جديد توصلاً للطعن عليه. إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار رقم 237 لسنة 1985 بترميم المبنى من الشروخ الطولية والعرضية مع تدعيم بلاط سقف الدور العلوي وترميم بلاط سقف الدور الأرضي تحت إشراف مهندس نقابي، وقد أخطر المطعون ضده الأول بهذا القرار ولم يطعن فيه بل قام بتنفيذه حسبما جاء بصحيفة دعواه إلا أنه قد حدثت به بعض التصدعات فتقدم بطلب للجهة الإدارية لاستصدار قرار جديد بحالة العقار فأصدرت القرار المطعون عليه رقم 144 لسنة 1988 متضمناً أن اللجنة ترى التمسك بالقرار الهندسي السابق رقم 237 لسنة 1985 فإن هذا القرار الأخير لا يعد قراراً جديداً منفصلاً عن القرار السابق ومن ثم لا يجوز الطعن عليه على استقلال وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الطعن المرفوع عن هذا القرار الأخير باعتباره قراراً قائماً بذاته رغم تمسك الطاعن بعدم قبوله في صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن.