أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 42 - صـ 2028

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر، محمد عبد القادر سمير (نائبي رئيس المحكمة)، عبد المنعم الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي.

(320)
الطعن رقم 140 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق".
الحكم بتطليق الزوجة للضرر. شرطه. وقوع الضرر من الزوج دون الزوجة. م 6 ق لسنة 1929. الزوجة التي تزوج عليها زوجها لها طلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي. م 11 مكرراً ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. وجوب إثبات الزوجة في الحالتين أن إضرار الزوج بها بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما.
(2) دعوى جواز الأحوال الشخصية "الحكم في الدعوى". حكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية" تنفيذ.
عدم جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية. تحديد بنيان الحكم. خضوعه لقانون القاضي الذي أصدره وإن خالف ما تواضع عليه في مصر. مخالفة الحكم الأجنبي الشروط التي حددها المشرع المصري لتنفيذه. أثره. اقتصار ولاية القاضي المصري على رفض تذييله بالصيغة التنفيذية. عدم امتداد ولايته إلى الحكم ببطلانه.
1 - مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كي يحكم القاضي بالتطليق يتعين أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة، وأن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً من القانون رقم100 لسنة 1985 أنه يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي وقد اشترط الشارع في الحالتين أن تثبت الزوجة أضرار الزوج بها بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية، وإنه ولئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه، إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولي الخاص فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر، وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من الدائرة 308 بمحكمة هاريس بولاية تكساس الأمريكية هو حكم أجنبي فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون وحده الذي يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك آخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولي ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولي الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابي إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقاً للأوضاع والشروط التي حددها المشرع المصري في المواد 296، 297، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التي حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبي أو الأمر الأجنبي فإن ولاية القاضي المصري تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبي بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضي إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضي المصري على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1435 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية الجيزة ضد المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه للضرر لزواجه من أخرى. وقالت بياناً لذلك إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وفي 20/ 12/ 1984 تزوج المطعون ضده عليها بأخرى وإذ تتضرر من ذلك فقد أقامت الدعوى، بجلسة 10/ 3/ 1985 ادعى المطعون ضده في مواجهتها أولاً بإلزامها بأن تؤدي له مائه ألف جنيه كتعويض عن الضرر الذي أصابه لعدم دخولها في طاعته دون مبرر. ثانياً بعدم الاعتداد بالحجز الذي أوقعته الطاعنة على كافه أمواله بالولايات المتحدة ومصر واعتباره كأن لم يكن. ثالثاً بطلان حكم الطلاق الصادر من المحكمة الأمريكية لمخالفته لقواعد الإسناد وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين. رابعاً بطلان الحكم الصادر لها بالاستيلاء على أمواله وممتلكاته وعقاراته بالولايات المتحدة الأمريكية. خامساً "بطلان حكم النفقة الصادر من المحكمة الأمريكية لمخالفته للقانون وللحكم رقم 717 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية الجيزة الذي قضى بسقوط حقها في النفقة. كما طلب قبول تدخله في الدعوى بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين ماجدة وحسن بطلب الحكم لهما بإلزام والدتهما الطاعنة برد ما استولت عليه من ممتلكات والدهما بأمريكا - دفعت الطاعنة هذه الطلبات أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها واحتياطياً: بعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها في الدعاوى أرقام 717 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية الجيزة، 384 لسنة 84 مستعجل الجيزة، 615 لسنة 1984 كلي مدني الجيزة، كما دفعت بعدم القبول. وبجلسة 6/ 1/ 1985 أضافت الطاعنة طلباً بتطليقها للضرر لاستحالة العشرة بينهما، أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 10/ 1987 أولاً: (1) برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها في الدعاوى أرقام... (2) برفض الدفع بعدم قبولها وبقبولها (3) برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصه... ثانياً في الدعوى الأصلية برفضها... ثالثاً في الطلبات العارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع (1) ببطلان حكم التطليق الصادر من الدائرة 308 بمحكمة هاريس بولاية تكساس الأمريكية واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار (2) برفض باقي الطلبات العارضة... رابعاً وفي تدخل المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً..... استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 815 لسنة 104 ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 818 لسنة 104 ق - وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 6/ 4/ 1989 أولاً: في الاستئناف رقم 815 لسنة 104 ق بتأييد الحكم المستأنف... ثانياً: في الاستئناف رقم 818 لسنة 104 ق: ( أ ) بعدم جواز نظره في الطلبات الواردة تحت بندي ب، جـ (ب) بالنسبة لباقي الطلبات المبينة تحت البندين (أ - د) بتأييد الحكم المستأنف... طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في فهم الواقع في الدعوى والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك من ستة وجوه تقول في الوجه الأول والرابع والخامس منها أن مفهوم الضرر الذي يجيز للزوجة طلب التطليق للزواج عليها بأخرى وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 100 لسنة 1985 في التعليق على المادة 11/ 2 مكرراً يشمل كافة صورة سواءً كان مادياً أو أدبياً أو نفسياً والضرر النفسي هو الذي يصيب الشخص في عاطفته وشعوره وإذ قدمت لمحكمة الموضوع تقريراً فنياً مؤرخاً 27/ 1/ 1986 تدليلاً على ما أصابها من ضرر معنوي من جراء زواج المطعون ضده بأخرى وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة هذا المستند وقضى برفض الدعوى بقوله "أن الضرر الأدبي الذي يلحق الزوجة نتيجة الزواج بأخرى لا يقاس بالعاطفة أو الشعور من الزوجة طالبة التطليق" فإنه يكون معيباً ذلك أن المقصود بالضرر هو الذي تتأذى منه الزوجة ولا عبره بالباعث على الزواج كما أن النشوز غير مانع من طلب التطليق للضرر، وتقول الطاعنة في الوجهين الثاني والثالث أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بالنسبة لطلب التطليق للضرر وفقاً للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 على سند من بينه المطعون ضده في حين أن أقوال الشاهد الثاني سماعية فضلاً عن أن محكمة ثان درجة لم تقل كلمتها في تلك البينة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف وعملاً بالمادة 317 من اللائحة، وتقول في الوجه السادس أن الضرر يجوز إثباته بالقرائن باعتبار القضاء فهم ومنها ما هو أقوى من الإقرار أو البينة لأنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب وإذ ساقت العديد من القرائن وتمسكت بدلالتها على ثبوت الضرر المبرر لطلب التطليق منها إن المطعون ضده أبلغ ضدها النيابة العامة وأنذرها أكثر من مرة للدخول في طاعته واستصدر أمراً بمنعها من السفر وتحصل على حكم بنشوزها وإسقاط نفقتها وحضانتها لأولادها ثم تزوج بأخرى أقامت في مسكن الزوجية نكاية فيها وإضراراً بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة هذه القرائن وقضى برفض الدعوى تأسيساً على إخفاقها في إثبات دعواها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في جميع وجوهه ذلك أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كي يحكم القاضي بالتطليق يتعين أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة، وأن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، وقد اشترط الشارع في الحالتين أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ومعيار الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أمر موضوعي يقدره القاضي وهو يفصل في النزاع، والمقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً له أصل ثابت في الأوراق، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البيانات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات الضرر المبرر للتطليق يقع على طالب التطليق، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن تدليلاً على المضارة وحصل شهادة شهود الطرفين ووازن بينها واعتد في قضائه بانتفاء المضارة الموجبة للتطليق على عدم توافر نصاب البينة الشرعية إذ أن أياً من شاهدي الطاعنة لم يشاهد بنفسه شيئاً من الخلافات الزوجية ولم يفصح عن كنة تلك المضارة كما عول في هذا الصدد على بينة المطعون ضده التي توافرت فيها شروط قبولها شرعاً والتي تقطع بأن الطاعنة هي المتسببة في تلك المضارة برفضها العودة للإقامة مع زوجها وأولادها وبقائها في أمريكا لمدة أربع سنوات وملاحقتها إياه بالقضايا مما حدا به للزواج من أخرى ليحصن بها نفسه. وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام قضاءه برفض الدعوى من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم، كما أنها غير مكلفة أن تورد كل حجج الخصوم وتفندها إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بأوجه النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه تقول إنها دفعت بعدم اختصاص القضاء المصري ولائياً بالنسبة للدعوى الفرعية التي وجهها إليها المطعون ضده بشأن بطلان حكم التطليق الصادر لصالحها من الدائرة 308 بمحكمة هاريس بولاية تكساس الأمريكية تأسيساً على أن هذا الحكم صدر من محكمة أجنبية ولا يدخل ضمن تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد 296، 297، 298 من قانون المرافعات، فضلاً عن أنه لا محل لإعمال أحكام تنازع القوانين من حيث المكان إذ أن طرفي النزاع مصريان إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة إنه صدر من قاض غير مسلم لا ولاية له شرعاً كما أنه لم يطبق قوانين الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين عملاً بالمادتين 13/ 2، 14 من القانون المدني مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية، وإنه ولئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه، إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولي الخاص فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر، وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من الدائرة 308 بمحكمة هاريس بولاية تكساس الأمريكية هو حكم أجنبي فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك آخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولي ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولي الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابي إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقاً للأوضاع والشروط التي حددها المشرع المصري في المواد 296، 297، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التي حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبي أو الأمر الأجنبي فإن ولاية القاضي المصري تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبي بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضي إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضي المصري على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الصدد.
وحيث إنه لما كانت الدعوى الفرعية بالنسبة لطلب بطلان الحكم صالحه للفصل فيها وكان ما تقدم فإنها تكون قد قامت على غير أساس ويتعين رفضها.