أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 912

جلسة 28 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي - نواب رئيس المحكمة، وسعيد سعد عبد الرحمن.

(178)
الطعن رقم 11 لسنة 64 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 3) أحوال شخصية "حضانة: القانون الواجب التطبيق: سن الحضانة: حق الحضانة". محكمة الموضوع.
(1) الحضانة كأثر للزواج. سريان القانون المصري وحده عليها. إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده. م 14 مدني.
(2) حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن اثنتي عشرة سنة. بلوغ الصغير هذه السن. ليس حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً. علة ذلك. للقاضي بمقتضى سلطته التقديرية بما يحقق مصلحة الصغير إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة.
(3) الأم أحق النساء بحضانة الصغير. عدم وجودها أو عدم أهليتها للحضانة. أثره. انتقال حق الحضانة إلى من يليها. م 20 ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. تقديم أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة. علة ذلك.
1 - لئن نص القانون المدني في المادة 13 منه على أنه "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج....." إلا أنه استثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فنص في المادة 14 منه على سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج، مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك" مفاده أن المشرع وإن ارتأى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة في هذه المادة إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً وإنما استهدف في المقام الأول - وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية - العمل على استقرار الصغار حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا يروعون بنزعهم من الحاضنات فأجاز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج طبقاً لما يراه بمقتضى سلطته التقديرية محققاً لمصلحة الصغير.
3 - النص في الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت..... الخ" مما مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلاً للحضانة، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى الأم مهما علت، ثم إلى أم الأب وإن علت، وقُدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 264 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية أجانب الجيزة على المطعون ضدها الثانية والطاعنين بطلب الحكم بنقل حضانة الصغير "عبد المنعم" إليها، وقالت بياناً لذلك، إن ابنتها المطعون ضدها الثانية كانت زوجة للطاعن الثاني ورزقت منه بصغيرها في 18/ 4/ 1981 وهو في حضانتها وأن طبيعة عملها تستوجب سفرها وإقامتها خارج مصر، كما أن الطاعنة الأولى وهي جدة الصغير لأبيه متزوجة من أجنبي عنه، ومن ثم أقامت الدعوى. كما أقامت الدعوى رقم 15 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية أجانب الجيزة على الطاعنة الأولى والمطعون ضدها الثانية بذات الطلبات - وأقام الطاعنان الدعوى رقم 265 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية أجانب الجيزة على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإسقاط حضانتها للصغير وضمه إلى حضانة جدته لأبيه، وقالا بياناً لذلك، إن أمه تزوجت بأجنبي عنه وجدته لأمه مسيحية، ومن ثم أقام الدعوى، وأقامت الطاعنة الأولى دعوى فرعية بطلب ضم الصغير إليها، ضمت المحكمة الدعاوى السالفة، وحكمت بتاريخ 30/ 12/ 1992 في الدعويين رقمي 264 لسنة 1989، 15 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية أجانب الجيزة بضم الصغير لحضانة المطعون ضدها الأولى وفي الدعوى الفرعية والدعوى رقم 265 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية أجانب الجيزة برفضهما، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 لسنة 110 ق القاهرة، بتاريخ 11/ 11/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقالا في بيان ذلك، إنه أيد الحكم الابتدائي مطبقاً القانون المصري في حين أن القانون الأردني هو الواجب التطبيق باعتبار أن الحضانة ليست أثراً من آثار الزواج رغم أن والدة الصغير وجدته لأبيه أحق بحضانته من جدته لأمه، كما أن الأوراق خلت من دليل على حاجته لخدمة النساء فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه ولئن نص القانون المدني في المادة 13 منه على أنه "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج..." إلا أنه استثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فنص في المادة 14 منه على سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج، مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده، وإذ كانت المطعون ضدها الثانية مصرية الجنسية ودار النزاع في الدعوى حول صلاحيتها لحضانة صغيرها من الطاعن ومدى أحقيتها هي وأمها في ضم الصغير إليهما، فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك" مفاده أن المشرع وإن ارتأى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة في هذه المادة إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً وإنما استهدف في المقام الأول - وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية - العمل على استقرار الصغار حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا يروعون بنزعهم من الحاضنات فأجاز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج طبقاً لما يراه بمقتضى سلطته التقديرية محققاً لمصلحة الصغير. كما أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت..... الخ" مما مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلاً للحضانة، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت، ثم إلى أم الأب وإن علت، وقُدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم، فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بضم الصغير للمطعون ضدها الأولى باعتبارها أم أمه على سند مما أورده بأسبابه من أنها مسلمة ولم يثبت ما يفقدها الأهلية وأن الصغير لا زال في حاجة لخدمة النساء وأنه ملتحق بإحدى مدارس القاهرة ووالده كثير الأسفار فتكون أولى بحضانته من جدته لأبيه، ومصلحته في بقائه معها حتى بلوغه خمسة عشر عاماً، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنان، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.