أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 932

جلسة 29 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

(183)
الطعن رقم 591 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها.
(2، 3) دستور. قانون "دستورية القوانين". ضرائب "ضريبة الدمغة".
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله. لازمه. عدم جواز تطبيق النص غير الدستوري متى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.
(3) الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84، 85، 86، 87 المرتبطة بها - قبل صدور القانون رقم 168 لسنة 1998 المعدل للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - الذي غاير تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر. لازمه. عدم أحقية مصلحة الضرائب في المطالبة بضريبة الدمغة النسبية بأثر سابق على تاريخ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 19/ 9/ 1996.
1 - المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
2 - إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
3 - لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84، 85، 86، 87 المرتبطة بها - قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذي عدل الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير في تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر - بما لازمه عدم أحقية المصلحة المطعون ضدها في المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم في الجريدة الرسمية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية قدرت ضريبة الدمغة النسبية على رأس مال الشركة الطاعنة عن عام 1988 بمبلغ 1800 دولار أمريكي وإذ اعترضت أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أيدت تقدير المأمورية. أقامت الطاعنة الدعوى رقم 913 لسنة 1989 ضرائب الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار وبتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1990 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم خضوع حصص رأسمال الشركة الطاعنة لضريبة الدمغة النسبية المطالب بها. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 651 لسنة 46 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 15 من يناير سنة 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام، وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84، 85، 86، 87 المرتبطة بها - قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذي عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير في تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر - بما لازمه عدم أحقية المصلحة المطعون ضدها في المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم في الجريدة الرسمية. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بخضوع الطاعنة لضريبة الدمغة النسبية على رأسمالها عن عام 1988 فإنه يتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى عدم خضوع المستأنف ضدها لضريبة الدمغة النسبية محل النزاع فإنه يتعين تأييده.