أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 50 - صـ 944

جلسة 29 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.

(186)
الطعن رقم 437 لسنة 68 القضائية

(1) ضرائب. تقادم. "التقادم الضريبي" "قطع التقادم".
الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. اعتبارها من أسباب قطع التقادم. ما يرتبه القانون من آثار أخرى عليها. لا شأن لها بقطع التقادم. خلو النموذجين 18، 19 ضرائب من عناصر صحة أي منهما لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم. علة ذلك.
(2) ضرائب. "إجراءات ربط الضريبة" "بيانات النموذج 19 ضرائب".
النقص الذي يعتري النموذج 19 ضرائب. لا أثر له على حق الممول في الطعن عليه أمام لجنة الطعن ولا على اعتبار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم الرد عليه في الميعاد.
(3) ضرائب. تقادم "التقادم الضريبي" "قطع التقادم".
أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981. لا يعد كل منها مبنياً على الآخر. بطلان إحداها لا يؤثر على غيره. علة ذلك.
(4) دعوى "الدفاع في الدعوى" "الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: ما يعد كذلك". محكمة الموضوع.
التمسك بدفاع جوهري أمام محكمة الموضوع. وجوب أن تبحثه بأسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب.
(5) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية" "وعاء الضريبة" "ما يخصم من وعاء الضريبة: فوائد القروض".
الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها. خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه.
1 - مؤدى المواد 41، 43/ 1، 157، 160/ 2، 174/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/ 1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم - خلافاً لتلك الواردة في القانون المدني - الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب و5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب و6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج "3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج "22 ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً للتقادم، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط - والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها - ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لا لانطوائه على عمل إجرائي مركب.
2 - لا يؤثر ما اعترى النموذج 19 ضرائب من نقص على اعتبار الربط الوارد به نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثين يوماً أو يؤثر على حقه في الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط للضريبة.
3 - لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة إلى لجنة الطعن وفق الترتيب الوارد في المادة 174/ 1 سالفة الذكر إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 نهائياً والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقاً على الإحالة إلى تلك اللجنة عند صدور قرار منها محدداً مقدار الضريبة المستحقة على الممول. ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنياً على الآخر أو أن بطلان إحداها يؤثر عليه.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون التعرض له بالبحث من شأنه أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب عليها أن تبحثه في أسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب.
5 - يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها شريطة أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنيا قدرت صافي أرباح الطاعنين من نشاط الصيدلية التي آلت إليهم عن مورثهم خلال سنتي 1982 و1983 والفترة من أول يناير سنة 1984 حتى 15 من إبريل سنة 1984 ثم قدرت صافي أرباح الطاعن الأول وحده - باعتبار النشاط فردياً - عن المدة من 16 من إبريل سنة 1984 حتى 31 من ديسمبر سنة 1984 والسنتين 85/ 1986 وأخطرتهم بالنموذجين 18، 19 ضرائب فاعترضوا وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية على النحو المبين بقراريها رقمي 197، 197 مكرر لسنة 1984. طعن الطاعنون في هذين القرارين وأقاموا الدعوى رقم 239 لسنة 1994 ضرائب المنيا ودفعوا ببطلان النموذجين 19 ضرائب الخاصين عن فترتي المحاسبة 82/ 84، 85/ 1986 لخلوهما من بيانات عناصر الربط الضريبي. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت ببطلان النموذجين رقمي 19 ضرائب وبإلغاء قراري لجنة الطعن الضريبي. أعادت المأمورية إخطار الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب مبيناً فيه عناصر وأسس ربط الضريبة فاعترضوا ودفعوا بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة عن سنوات المحاسبة بالتقادم الخمسي. أحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت القرارين رقمي 2 و2 مكرر لسنة 1995 برفض الدفع بالتقادم وتخفيض تقديرات المأمورية....... طعن الطاعنون في هذين القرارين وأقاموا الدعوى رقم 92 لسنة 1997 ضرائب المنيا وأعادوا التمسك بالدفع بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الضريبة بالتقادم الخمسي. قبلت المحكمة الدفع وقضت بإلغاء قراري اللجنة سالفي الذكر. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 219 لسنة 33 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 3 فبراير سنة 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بالتقادم وتأييد قراري لجنة الطعن الضريبي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقولون إنهم تمسكوا بسقوط حق مصلحة الضرائب بالمطالبة بالضريبة المستحقة عن سنوات المحاسبة بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ إخطارهم بالنموذج 18 ضرائب في 24 من يناير سنة 1988 وحتى إخطارهم في 10 نوفمبر سنة 1994 بالنموذج 19 ضرائب الذي اشتمل على عناصر وأسس ربط الضريبة عن سنوات النزاع دون اتخاذ أي إجراء صحيح قاطع للتقادم خلالها وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع بالتقادم وأيد قراري لجنة الطعن الضريبي على سند من أن إحالة النزاع إلى هذه اللجنة بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1989 يعتبر في مفهوم المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 إجراء قاطعاً للتقادم في حين أن هذه الإحالة تعد أثراً مترتباً على النموذجين 19 ضرائب المقضي ببطلانهما مما يتعين معه عدم الاعتداد بها كإجراء قاطع للتقادم لبطلانها بالتبعية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى المواد 41، 43/ 1، 157، 160/ 2، 174/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/ 1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم - خلافاً لتلك الواردة في القانون المدني - الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب و5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب و6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج "3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج "22 ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً للتقادم، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط - والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها - ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائي مركب كما لا يؤثر ما اعترى هذا الإخطار من نقص أيضاً على اعتبار الربط الوارد به نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثين يوماً أو يؤثر على حقه في الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط للضريبة، هذا إلى أنه لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة إلى لجنة الطعن وفق الترتيب الوارد في المادة 174/ 2 سالفة الذكر إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 نهائياً والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقاً على الإحالة إلى تلك اللجنة عند صدور قرار منها محدداً مقدار الضريبة المستحقة على الممول. ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنياً على الآخر أو أن بطلان إحداها يؤثر عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من الإحالة إلى لجنة الطعن سبباً مستقلاً لقطع تقادم الدين محل النزاع ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المصلحة المطعون ضدها في اقتضائه بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم بخطأ المأمورية ومن بعدها لجنة الطعن في استبعاد خصم فوائد القروض التي اقترضوها من البنوك لتمويل نشاط المنشأة فضلاً عن تطبيقه لحكم المادة 29 من القانون 157 لسنة 1981 عند محاسبتهم عن أرباح سنة 1984 دون سند إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ويعمل أثره مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون التعرض له بالبحث من شأنه أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب عليها أن تبحثه في أسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب، وأنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها شريطة أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بوجوب خصم فوائد المبالغ التي اقترضوها من البنوك لصالح المنشأة خلال سنوات المحاسبة واستبعاد تطبيق أحكام المادة 29 من القانون 157 لسنة 1981 عن سنة 1984 وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بشقيه مع أنه دفاع جوهري من شأن تحققه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.