أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 17 - صـ 287

جلسة 15 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، واميل جبران، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

(38)
الطعن رقم 117 لسنة 31 القضائية

( أ ) دعوى. "تلاوة تقرير التلخيص". استئناف. بطلان.
وجوب تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة قبل بدء المرافعة. إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم. جواز إثبات حصول التلاوة بمحاضر الجلسات أو في الحكم.
(ب) عقد. "الرضا بالعقد". "عيوب الرضا". "الإكراه". محكمة الموضوع.
بحث وسائل الإكراه المبطل للرضا. تحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
(ج) حوادث طارئة. "نطاق تطبيقها". عقد. "العقد الاحتمالي". بطلان. بيع. "عقود بيع القطن الآجلة".
عدم جواز إعمال نظرية الحوادث الطارئة بالنسبة للعقود الاحتمالية التي يعلم المتعاقد أن مبناها فكرة المخاطرة. العقد الذي يكون من شأنه أن يعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو مكسب كبير. لا يبطل العقد لمجرد انطوائه على المغامرة أو المضاربة.
(د) التزام "الوفاء بالالتزام". حكم. "قصور. ما يعد كذلك".
جواز طلب براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية. رفض الدعوى ببراءة الذمة تأسيساً على كفاية ثبوت تخلف المدين عن الوفاء بجزء من الدين مع رفض طلب المدين ندب خبير لتصفية الحساب. خطأ في القانون وقصور.
1 - لئن أوجبت المادة 408 من قانون المرافعات تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة قبل بدء المرافعة وكان يترتب على إغفال تلاوته بطلان الحكم، إلا أن حصول التلاوة يجوز إثباته - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمحاضر الجلسات أو في الحكم.
2 - بحث وسائل الإكراه - المبطل للرضا - لتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
3 - إذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض إعمال نظرية الحوادث الطارئة على أن عقود بيع القطن الآجلة "الكونتراتات" تقوم بطبيعتها على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل وأنه لذلك يتعين على المتعاقد أن يتوقع فيها جميع الاحتمالات والحوادث الطارئة التي قد تؤثر في التزامه سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون ويحمل الرد على ما أثاره الطاعن من بطلان العقد لانطوائه على مقامرة ذلك أنه ما دام العقد بطبيعته من شأنه أن يعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو مكسب كبير فإنه لا يجوز إبطاله لمجرد انطوائه على المقامرة أو المضاربة كما لا يجوز إعمال نظرية الحوادث الطارئة في شأنه لأن المتعاقد يعلم سلفاً أنه يتعاقد بعقد احتمالي مبناه فكرة المخاطرة.
4 - إذ كان من الجائز أن يكون طلب براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب ندب خبير لتصفية الحساب وحكم برفض الدعوى ببراءة الذمة تأسيساً على أنه يكفي لرفضها ثبوت تخلف المدين عن الوفاء بجزء من الدين دون بحث دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 103 سنة 1955 كلي طنطا ضد المطعون عليهما بصفتيهما طالبين الحكم ببراءة ذمتهما من مبلغ 16285 ج و510 م قيمة الدين الثابت بعقد الرهن الرسمي المؤرخ 18/ 10/ 1951 الصادر منها إلى الشركة التي يمثلها المطعون عليهما عن الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وببطلان هذا العقد ومحو كافة القيود الموقعة نفاذاً له، وببطلان تنبيه نزع ملكية الأطيان موضوع هذا العقد والمعلن في 9/ 12/ 1954 وشطب التسجيلات الخاصة به. وقالا شرحاً للدعوى إنه بمقتضى عقود ثلاثة مؤرخة في 9 و22/ 2 و9/ 3/ 1950 باع الطاعن الأول إلى شركة كازولي - المطعون عليها - ألفي قنطار من القطن، ونفاذاً لتلك العقود سلمها خمسمائة قنطار، وإذ ارتفعت أسعار القطن ارتفاعاً مفاجئاً نتيجة عوامل مصطنعة مما أعجزه عن تسليم باقي الكمية وأنذرته الشركة بأن حسابه أصبح مكشوفاً ويستلزم التغطية استرداداً لمركزه - وإذ باعت الشركة المطعون عليها بدورها 250 قنطاراً من الكمية التي تسلمتها منه إلى شركة فرغلي ويحيى "وضبطت هذه الكمية مع أقطان أخرى بوصف كونها معيبة ومخلوطة وأجرى بشأنها تحقيق اتهم فيه الطاعن الأول مع تجار آخرين وقدم للمحاكمة الجنائية - فقد حصلت الشركة منه تحت تأثير هذه الظروف على عقد مؤرخ 10/ 11/ 1950 بمديونيته لها في مبلغ 19285 ج و510 م دون أن تصفي الحساب بين الطرفين" وبمقتضى عقد مؤرخ في 27/ 8/ 1951 أجرت الشركة تقسيط هذا الدين على خمسة أقساط سنوية يبدأ استحقاق أولها في أكتوبر سنة 1951، وفي 18 أكتوبر سنة 1951 رهن الطاعن الأول بضمانة زوجته الثانية إلى الشركة المطعون عليها 41 ف و14 ط و17 س تأميناً للوفاء بهذا الدين، وإذ كان عقد الاتفاق والرهن الرسمي سالفي البيان قد وقعا باطلين لصدورهما تحت تأثير الإكراه الذي يتمثل في اتهام الطاعن الأول في قضية القطن، والظروف المصطنعة التي أحاطت بسوق القطن ونتج عنها ارتفاع مفاجئ في الأسعار يعتبر في حكم الظروف الطارئة التي يتعذر توقعها، فقد انتهى الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر، كما طلب الطاعنان ندب مكتب الخبراء لتصفية الحساب بين الطرفين والحكم بما يسفر عنه هذا الحساب. وفي 15/ 2/ 1960 حكمت المحكمة برفض الدعوى واستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 سنة 10 ق تجاري طنطا، ومحكمة الاستئناف حكمت في 31/ 1/ 1961 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض في 26/ 2/ 1961 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 14/ 4/ 1964 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها رفض الطعن، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على أسباب ستة حاصل أولها بطلان الحكم المطعون فيه لعدم تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة، إذ خلت محاضر جلسات الاستئناف مما يثبت هذه التلاوة، وأنه لما كانت هذه المحاضر هي المعدة لإثبات ذلك فإنه لا يغني ما يورده الحكم في أسبابه من إشارة إلى تلاوة التقرير.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 408 من قانون المرافعات إذ أوجبت تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة قبل بدء المرافعة، وكان يترتب على إغفال تلاوته بطلان الحكم، إلا أن حصول التلاوة يجوز إثباته - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمحاضر الجلسات أو في الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه حصول تلاوة تقرير التلخيص فإن في ذلك ما يغني عن إثباتها في محاضر الجلسات ومن ثم كان هذا النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور والفساد في الاستدلال، ويقول الطاعنان في بيان ذلك إنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بأن العقد المؤرخ 10/ 11/ 1950 والعقدين التاليين له قد شابها إكراه يتمثل في اتهام الطاعن الأول في قضية القطن المعاد كبسه، وأنه يجب النظر إلى حالة المتعاقد الشخصية باعتبار أنه رجل متقدم في السن ومن تجار الريف ولم يصادف تعليماً مما سهل للشركة المطعون عليها الضغط على إرادته باستغلال هذه الظروف لإكراهه على توقيع العقود والأوراق التي حصلت عليها منه. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع - أما ما استند إليه الحكم في نفي الإكراه من أن الطاعن الأول لم يفصح عن الغرض الغير مشروع الذي قصدته المطعون عليها من وراء تصفية الحساب فقد شابه فساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن أفصح - على ما تقدم بيانه - عن الوسائل الغير مشروعة التي أحاطت بتصفية الحساب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أوضح أن الـ 250 قنطاراً من القطن موضوع الاتهام صفقة مستقلة وسابقة لصفقة القطن موضوع النزاع في الدعوى المطروحة نفى عنصر الإكراه بقوله "إن مجرد اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المدعي - الطاعن - في هذه الصفقة لا يكفي بذاته لتحقق عنصر الإكراه لا سيما أن الشركة المدعى عليها لا شأن لها باتخاذ هذه الإجراءات حتى يسوغ القول أنها هددت المدعي باتخاذها، بل الثابت أن الشركة المدعى عليها كانت متهمة مع المدعي في تلك الدعوى وكانت تقف معه في ذات المركز فلم تكن في ذلك في وضع يفضله أو يسمح لها بالسيطرة عليه أو التسلط على إرادته بل إن الثابت من دفاع المدعي ذاته أن الشركة المدعى عليها كانت أسوأ منه مركزاً في الدعوى حيث كانت تخشى أن يتنصل المدعي من ملكية الأقطان المضبوطة أو ينكر تسليمها فتقع عليها وحدها تبعة الاتهام وأنها من أجل ذلك كانت تتملقه وتتراضاه وتبذل له الوعود حتى يظل على إقراره بملكيته للأقطان الأمر الذي يتجافى مع ما يزعمه المدعي بعد ذلك من وقوع إكراه عليه من جانب الشركة المدعى عليها بسبب اتهامه في قضية القطن" واستطرد الحكم فقرر أن الطاعن لو كان جاداً فيما يدعي من حصول إكراه لبادر بعد القضاء ببراءته في 31/ 5/ 1953 إلى إقامة دعوى البطلان ولما تراخى في إقامتها حتى اتخذت ضده إجراءات نزع الملكية في سنة 1955، وأنه لو صح ما يدعيه الطاعن الأول من وقوع إكراه لما نفذ العقد تنفيذاً جزئياً قبل وبعد الحكم ببراءته ولما أفصح في خطابه المؤرخ 20/ 6/ 1954 بأنه يرغب في تنفيذ العقد مما يعد إجازة له لا يحق له طلب إبطاله بعدها، وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك "أن مجرد الرهبة من اتهامه - أي الطاعن - بسبب غش القطن الذي باعه للشركة أو باعته هي للغير لا تكفي لتحقيق عنصر الإكراه المبطل للرضاء إذ يشترط القانون في هذه الحالة أن تكون الرهبة قد بعثت في نفس المتعاقد بدون حق وأن تكون قائمة على أساس. ولما كان إقرار المحاسبة من شأنه تأييد الاتهام لا إبعاده لما ينطوي عليه من إقرار يسبق التعامل بينهما وكان ذلك مما لا يخفى على الطاعن بوصفه تاجراً معتاداً فإن القول بالبطلان يكون في غير محله لانعدام الصلة بين الرهبة المدعاة والتعاقد المطعون عليه.." لما كان ذلك، وكان بحث وسائل الإكراه لتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع - وكان ما قرره الحكم من انتفاء حصول الإكراه قد استخلصه استخلاصاً سائغاً من واقع أوراق الدعوى وملابساتها وفيه الرد الكافي على ما أثير من وجوب مراعاة الظروف الشخصية للطاعن الأول، لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إنهما أبديا أمام محكمة الموضوع دفاعاً جوهرياً يتحصل في أن فروق أسعار القطن التي أنتجت مبلغ الدين المطالب به قامت على مضاربة غير مشروعة مما ينبني عليه براءة ذمتهما وبطلان عقد الرهن، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه بالقصور. وأضاف الطاعنان أنهما استندا إلى نظرية الظروف الطارئة باعتبار أن ما حدث في البورصة من مضاربات احتكارية لم يكن متوقعاً، غير أن الحكم رفض تطبيق هذه النظرية على واقعة النزاع تأسيساً على أن التعاقد على عقد من عقود البورصة لا يترك مجالاً لإعمالها وهو خطأ من الحكم لأن المضاربة في سنة 1950 كانت قائمة على أسس احتكارية غير مشروعة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه رفض إعمال نظرية الحوادث الطارئة تأسيساً على أن عقود بيع القطن الآجلة "الكونتراتات" تقوم بطبيعتها على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل وأنه لذلك يتعين على المتعاقد أن يتوقع فيها جميع الاحتمالات والحوادث الطارئة التي قد تؤثر في التزامه سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة. وهذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون ويحمل الرد على ما أثاره الطاعنان من بطلان العقد لانطوائه على مقامرة ذلك أنه ما دام العقد بطبيعته من شأنه أن يعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو مكسب كبير فإنه لا يجوز إبطاله لمجرد انطوائه على المقامرة أو المضاربة كما لا يجوز إعمال نظرية الحوادث الطارئة في شأنه لأن المتعاقد يعلم سلفاً أنه يتعاقد بعقد احتمالي مبناه فكرة المخاطرة، لما كان ذلك، فإن هذا النعي يكون في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السببين الثالث والسادس الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب - وقالا في بيان ذلك إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن مركز الطاعن الأول لم يكن مكشوفاً بما يدعو إلى تصفيته أو مطالبته بتغطيته الأمر الذي نتج عنه الفروق المحرر عنها سند المديونية، كما تمسكا بوجوب استنزال ثمن الـ 250 قنطاراً التي كانت مضبوطة على ذمة قضية القطن المكبوس وأفرجت عنها النيابة بعد القضاء ببراءة الطاعن الأول وتسلمتها المطعون عليها. وإذ كان ثمن هذه الأقطان سبعة آلاف جنيه وكان مقتضى خصم هذا المبلغ من الدين اعتبار الطاعنين قد أوفيا بالأقساط في مواعيدها، مما يترتب عليه قيام الحق لديهما في التمسك بخصم مبلغ 4000 ج طبقاً للاتفاق المحرر بين الطرفين - غير أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع لتصفية الحساب بين الطرفين - ورفضت الدعوى تأسيساً على أن ثبوت تخلف المدين عن الوفاء ولو بجزء يسير من الدين يكفي لرفض دعوى براءة الذمة، هذا في حين أن الوفاء كان في حقيقته وفاء كلياً إذ قرر الحكم أن الطاعنين قاما بوفاء ثلاثة أقساط تبلغ قيمتها 9000 ج فإذا أضيف إلى هذا المبلغ 7000 ج ثمن الـ 250 قنطاراً لزاد المبلغ المسدد عن الأقساط المتفق على خصم 4000 ج منها. كما أخطأ الحكم عندما قرر أن مجال بحث الحساب هو محكمة المنازعة في التنفيذ، في حين أن تلك المحكمة قد أوقفت إجراءات البيع إلى أن يفصل في دعوى براءة الذمة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على ما أثاره الطاعنان في شأن السبب الذي أدى إلى المديونية باعتبار أن مركز الطاعن الأول لم يكن مكشوفاً بما يدعو إلى تصفيته أو تغطيته، كما أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد القرائن التي دلل بها على انتفاء الإكراه قال "لما كان البين من الأوراق أن المدعي قد نفذ العقد المطعون عليه تنفيذاً جزئياً فأدى الأقساط المستحقة عن سنوات 51 و53 ثم استمر في التنفيذ بعد القضاء نهائياً ببراءته في قضية القطن في 31 مايو سنة 1953 فأدى قسطين في 30 أكتوبر سنة 1953 و18 فبراير... ... ..." مما مفاده أن الحكم اعتبر الطاعن الأول قد أوفى بجزء من الدين بعد تحرير عقد 10/ 11/ 1950 لما كان ذلك، وكان طلب الطاعنين الأصلي هو براءة ذمتهما ومن باب الاحتياط تصفية الحساب بينهما وبين المطعون عليها والحكم بما تنتجه هذه التصفية، وكان من الجائز أن تكون براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب ندب خبير لتصفية الحساب وحكم برفض الدعوى تأسيساً على أنه يكفي لرفضها ثبوت تخلف المدين عن الوفاء بجزء من الدين دون بحث دفاع الطاعنين في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.