أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 17 - صـ 302

جلسة 16 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس.

(40)
الطعن رقم 43 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على كسب العمل". "المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات". "وعاء الضريبة".
الضريبة على كسب العمل. نطاق الإعفاء منها. قصره على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ومزايا نقدية أو عينية قد يستولى عليها من عدا موظفي الحكومة ومستخدميها ممن لهم الحق في المعاش.
مؤدى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الشارع أراد أن يقصر نطاق الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ومزايا عينية أو نقدية قد يستولى عليها من عدا موظفي الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق في المعاش [(1)]. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن خصم الـ 7.5% يسري على جميع ما يتقاضاه المطعون عليه من أجر وملحقات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ مينا نيقولا مينا كوليس أقام الدعوى رقم 50 سنة 1957 بور سعيد الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 11 مارس سنة 1957 طالباً تعديله واعتبار صافي إيراده الخاضع للضريبة على الإيراد العام في سنة 1954 مبلغ 2646 ج و805 م وقال شرحاً لدعواه إن لجنة الطعن سايرت مأمورية الضرائب في تقدير صافي إيراده الخاضع للضريبة في سنة النزاع بمبلغ 3196 ج و461 م ورفضت خصم 7.5% من إجمالي المرتب كما اعتبرت مبلغ 401 ج و818 م مصاريف سفره هو وعائلته إلى وطنه بالخارج ميزة نقدية أدخلتها في وعاء الضريبة وبتاريخ 27 يناير سنة 1958 حكمت المحكمة (أولاً) بسريان خصم السبعة ونصف في المائة على جميع ما يتقاضاه الطاعن (ثانياً) باستبعاد مصاريف السفر من مجموع الإيراد الخاضع للضريبة العامة على الإيراد (ثالثاً) وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب خبير لبيان ما يتقاضاه الطاعن من أجر ثابت ونسبة في الأرباح ومصاريف السفر إن وجدت وغير ذلك لمعرفة الدخل الحقيقي وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره عادت وبتاريخ 24/ 11/ 1958 فحكمت بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه واعتبار صافي إيراد الطاعن الخاضع لضريبة الإيراد العام في سنة 1954 مبلغ 2757 ج و945 م وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 39 سنة 2 قضائية وبتاريخ 27/ 12/ 1959 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل صافي إيراد المستأنف عليه الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في سنة 1954 هو مبلغ 3159 ج و63 م وألزمت المستأنف عليه بالمصاريف المناسبة لذلك عن الدرجتين والمستأنفة بباقي المصاريف وأمرت بالمقاصة بينهما في أتعاب المحاماة وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقضه ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بخصم السبعة ونصف في المائة من إجمالي المرتب لا من المرتب الأساسي وحده على أن الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا تدل على أن الشارع أراد أن يقصر الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على المرتب الأساسي وحده دون ملحقاته وأن تحديد الأجر طبقاً لقواعد القانون المدني يشمل الأجر والملحقات في حين أنه يبين من مقارنة الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن الفقرة الثانية من المادة 33 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن نطاق الإعفاء يقتصر على المرتب الأساسي وحده وفي حين أن قوانين الضرائب من النظام العام ولا يتوسع في تفسيرها والنص على إعفاء السبعة ونصف في المائة من الضريبة على كسب العمل نص استثنائي لا يتوسع فيه وقد اقتصر على الأجر الثابت وحده ولو أراد الشارع أن يمتد الإعفاء إلى الملحقات لنص على ذلك أسوة بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 62 عند تحديد أنواع الإيرادات الخاضعة للضريبة أو لاكتفى بالإحالة عليها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وقد نصت المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في الفقرة الأولى منها على أن "تربط الضريبة على مجموع ما يستولي عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحاً له من المزايا نقداً أو عيناً" وفي الفقرة الثانية على أنه "يعفى من المبالغ التي تربط عليها الضريبة بالنسبة لموظفي ومستخدمي الحكومة الذين لهم الحق في المعاش قيمة احتياطي المعاش وفيما يتعلق بسائر من عداهم من الموظفين والمستخدمين سواء كانوا في خدمة الحكومة أو في خدمة غيرها 7.5% من قيمة الماهيات أو الأجور" فإنهما بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكونان قد دلتا على أن الشارع أراد أن يقصر الإعفاء من الضريبة على كسب العمل على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ومزايا عينية أو نقدية قد يستولى عليها من عدا موظفي الحكومة ومستخدميها الذين لهم الحق في المعاش وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن خصم الـ 7.5% يسري على جميع ما يتقاضاه المطعون عليه من أجر وملحقات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


[(1)] نقض 29/ 4/ 1964. الطعن رقم 255 لسنة 29 ق. السنة 15 ص 568.